مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 مستشار برئاسة الجمهورية. فردية الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام 13
مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 مستشار برئاسة الجمهورية. فردية الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن إنهاء مهام 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.