قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين للحكومة
قرار مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 3 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تعيين ممثلي الادارة في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بأسلاك المتصرفين للحكومة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.