ج.ر عدد 81 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (24)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 دج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دوج 35 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . . 17 18-66 الى 17 ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 25,، دمج وتمس النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1963-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - نمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى من تغيير العنوان فهرس

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقنى 1343 30 سبتمبر مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الخدمات الجامعية والمدرسية للموانيء 1343 | بقسنطينة . 1344 وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

  • مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1343 قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين في 30 سبتمبر اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الموظفين التابعين 1343 | لوزارة الصحة العمومية .. 1344

1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1391 الموافق 2 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منح دراسية ورسوم مراسيم مؤرخة في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين . 1348 مرسومان مؤرخان في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 للتسجيل الجامعي لتلميذين مهندسين تابعين لمدرسة | سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة . 1348 المهندسين الفدير الية لمدينة لوزان 1345 قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 21 غشت سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي العمراني لبلدية بريان ) ولاية الواحات ) . 1346 قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 21 غشت سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية القرارة ( ولاية الواحات ) 1346 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1346 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي … - 1346
  • مرسومان مؤرخان في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير 1347 وزارة المالية قرار وزاري مشترك قرارات الولاة قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بأن اكتساب قطعة أرض من طرف الهلال الاحمر الجزائري من المنفعة العمومية 1349 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1390 الموافق 22 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية باتنة عن قطعة أرضية متكونة من أصل طريق متوار ولازمة لفتح جزء من الطريق المؤدى الى ثانوية البنات المدينة باتنة . 1349 قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1390 الموافق 25 فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض واقعة بالعين السخونة ) بلدية أولاد جراد ) مساحتها 1289 مترا مربعا قصد بناء مسجد عليها .. 1349 قرار مؤرخ في II محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 صادر عن وإلى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) مفتشية أكادمية
  • مؤرخ في 5 رجب عام 1391 الموافق - قسنطينة ) ، تبلغ مساحتها 1375 مترا مربعا ، تقع بحي المنظر 26 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد شروط تطبيق الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج الساري على بعض المنتجات الفلاحية والمنصوص عليه في الامر رقم 21-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971-1347 منشور وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 139 الموافق 21 يوليو سنة 1971 يتعلق بتخصيص مكافأة الانتاج لموظفى المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والجماعات المحلية 1348 وزارة قدماء المجاهدين
  • مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مكلف بمهمة 1348 وزارة البريد والمواصلات – مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 1348 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر | ملة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 1348 | الجميل الغربي قصد استعمالها ملعبا مدرسيا لتكميلية عبد المؤمن 1349
  • قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس 1349 مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية بومدفع عن محل تجاري .. 1351 اعلانات وبلاغات اعلان للمستوردين مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 5 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء رخصة سابقة للاستيراد 1351 اعلان للمستوردين مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 5 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاعلان للمستوردين المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 5 يونيو سنة 1971 والمتضمن انشاء الرخصة السابقة للاستيراد .. 1351

الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني للموانيء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبمقتضى الامر رقم 71 29 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطني للموانيء ،
  • وبناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد يزيد علال ، مديرا عاما للمكتب الوطني للموائيء . المادة 2 : يكلف وزير الدولة المكلف بالنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد نصر الدين العربي بوصفه نائب مدير النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق وذلك بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد احمد صباح ، نائب مدير النقل عبر الطرق والمراقبة والتنسيق . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في - 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان- عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-110 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حاج سليمان الشريف ، مستشارا تقنيا مكلفا بتنشيط التعليم التقنولوجي المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 ، هواري بومدين

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .

  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-54 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد اجور وتعويضات المديرين والكتاب العامين ومديرى مؤسسات مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية ، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد احمد شريف رماش ، مديرا المركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة المادة 2 : يكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 139 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 .. هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ وتنظيم انتخابات الممثلين في اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الموظفين التابعين لوزارة الصحة العمومية ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين المملثين عن الموظفين فى اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 محرم عام 1391 الموافق 19 مارس سنة 1971 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء الوزارة الصحة العمومية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد تاريخ الانتخابات لممثلي الموظفين المدعوين للاشتراك في كل لجنة متساوية الاعضاء ومختصة بالنسبة لكل واحد من الاسلاك المبينة ادناه ، بيوم 10 نوفمبر سنة 1971 :
  • اطباء الصحة العمومية ، الاطباء الجراحون للاسنان ، صيادلة الصحة العمومية ، مقتشو السكان والعمل الاجتماعي والاقتصادي التابعون للمؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية مدير و الادارة الاستشفائية من الدرجة الثالثة والمعلمون المتخصصون للعاجز بن الصغار ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الرابعة ، مقتصد و المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة ،
  • مقتصدر المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة .

الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 المادة 2 : توجه التصريحات بالترشيح ، الموقعة بالشكل المطلوب من طرف المترشحين ، الى المديرية العامة ( المديرية الفرعية للموظفين ( قبل أول اكتوبر سنة 1971 المادة 3 : سيفتح مكتب مركزي للتصويت بمديرية الادارة العامة ( المديرية الفرعية للموظفين ) في 10 نوفمبر سنة 1971 | من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء . تجمع الاصوات في هذا المكتب الذي حدد تشكيله في المادة 6 ادناه • المادة 4 : يحق الانتخاب للاعوان القائمين بالعمل الفعلي بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1971 والاعوان المنتدبين وكذا الاعوان المحالين لعطلة استراحة او مرض . المادة 5 : يجري التصويت بالمراسلة ضمن الكيفيات التالية : توجه إلى الناخبين قائمة المترشحين وكذا الظرف من الحجم المستعمل للتصويت يضع الناخب ورقة تصويته في ظرف بدون علامة خارجية ثم يختم هذا الظرف الذي يوضع بدوره فى ظرف آخر يحمل اسم الناخب ووظيفته وتخصيصه وامضاءه يجب أن يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي قبل قفل الاقتراع يوم 10 نوفمبر سنة 1971 على الساعة 6 مساء . المادة 6 : تجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزى للتصويت . يتألف هذا المكتب من رئيس وكاتب سيجري تعيينهما فيما بعد بموجب قرار وكذا من مندوب مقيد في القائمة يجب ان يكون مترشحا مناضلا من حزب جبهة التحرير الوطني المادة 7 : تعلن النتائج من طرف المكتب المركزي للتصويت. يكون منتخبين المترشحان الأولان او المترشحون الاربعة او الستة الاولون حسب عدد الموظفين التابعين للسلك المعني والذين يكونون قد حصلوا على أكثرية الاصوات ينتخب الأول أو الاثنان الاولان أو الثلاثة الاولون أعضاء مرسمين وينتخب الثاني أو الاثنان أو الثلاثة الموالون أعضاء نوابا وعند تساوى الاصوات ينتخب المترشح الاكبر سنا او الاقدم درجة المادة 8 : يكلف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1391 الموافق 2 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منح دراسية ورسوم للتسجيل الجامعي لتلميذين مهندسين تابعين لمدرسة المهندسين الفديرالية لمدينة لوزان ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير المالية ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 68-43 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 والمتضمن تكليف وزير الشؤون الخارجية بدفع المنح او المرتبات الى الطلبة والمتمرنين الجزائريين الموجودين فى البلاد الاجنبية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-433 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-9 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 68 43 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1387 الموافق 8 فبراير سنة 1968 ،
  • وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 43 • ΟΙ • يقرران ما يلى : المادة الاولى : تلغى احكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 وفى 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 والمتضمنين على التوالى تخصيص منح دراسية ورسوم للتسجيل الجامعي لبعض التلاميذ المهندسين الجزائريين التابعين لمدرسة المهندسين الفديرالية لمدينة لوزان وتعوض باحكام هذا القرار . المادة 2 : يتقاضي كل من السيدين محمد شنيت وعبد النور ولد على التلميذين المهندسين بمدرسة المهندسين الفديرالية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - المدينة لوزان وغير حاصلين على منحة دراسية في نطاق التعاون الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 بوليو سنة 1971 . عمر بوجلاب التقني السويسري منحة دراسية شهرية قدرها ستمائة دينار ( 600 دج ( قابلة للتحويل الى منطقة الفرنك السويسرى وذلك طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه .

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه المادة 3 : ان مصاريف التسجيل الجامعي التي يبلغ مقدارها الف دينار ( 10000 دج ) عن نصف السنة والمستحقة عن كل واحد من التلميذين المهندسين المشار اليهما في المادة 2 من هذا القرار ، ستدفع الى مديرية مدرسة المهندسين الفديرالية المدينة لوزان وستحول طبقا للتنظيم الجارى به العمل والساري على عمليات نقل الاموال الى الخارج . المادة 4 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 139 الموافق 2 سبتمبر سنة 1971 ، وزير الاشغال العمومية والبناء عن وزير المالية عبد القادر زيباك الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1391 الموافة، 21 غشت سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي العمراني لبلدية بريان ( ولاية الواحات ) بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 2 غشت سنة 1971 يصادق على المخطط التوجيهي العمراني لبلدية بريان الملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :

  • مخطط تحديد المنطقة ، التقرير الاثباتي ، نظام المنطقة ، نظام البناء . ويصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة فى المخطط | والمشار اليها أعلاه هي من المنفعة العمومية . يجب أن تعلن عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات او الامتلاكات المصرح بانها من المنفعة العمومية في ظرف خمسة اعوام ابتداء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و تودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه في مقر بلدية بريان ( ولاية الواحات ) . قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 21 غشت سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية القرارة ( ولاية الواحات ) بموجب قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1301 الموافق 21 غشت سنة 1971 يصادق على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية القرارة الملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :
  • مخطط تحديد المنطقة ، التقرير الإثباتي ، نظام المنطقة 6 نظام البناء .. ويصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها أعلاه هي من المنفعة العمومية . يجب أن تعلن عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات او الامتلاكات المصرح بانها من المنفعة العمومية في ظرف خمسة اعوام ابتداء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و تودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه في مقر بلدية القرارة ( ولاية الواحات ) . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد سمير ايملهاين الكاتب العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بناء على طلبه . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول مارس سنة 1971 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-9 المؤرخ في II فبراير سنة 1058 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 24 مارس سنة 1958 والمتضمن انشاء الصندوق الجزائرى للتدخل الاقتصادي ، وبناء على اقتراح وزير التجارة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد أحمد مداب ، مديرا للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي

الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347 المادة 2 : يكلف وزير التجارة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر 1971 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد البشير بوتفليقة ، نائب مدير برمجة الطلبات العمومية بمديرية الصفقات العمومية . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 139 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد محمد صباحي ، نائب مدير المراقبة بمديرية الاسعار . ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1391 الموافق 26 غشت سنة 1971 يتضمن تحديد شروط تطبيق الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج السارى على بعض المنتجات الفلاحية والمنصوص عليه فى الامر رقم 71-27 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 71 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 والمتضمن اعفاء بعض المنتجات الفلاحية من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : ان تطبيق الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج منذ أول يناير سنة 1970 على بعض المنتجات الفلاحية المبينة في الامر رقم 71 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يجب أن يكون موضوع تسليم شهادة من قبل الوالى أو مدير الفلاحة التابع للولاية ، وذلك طبقا للنموذج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار و تسلم هذه الشهادة الى المكلف بالتزويد أو في حالة استيراد ، الى مصلحة الجمارك لاثبات اعفاء البضاعة المسلمة أو المستوردة من الرسم المذكور . المادة 2 : يكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك والوالى ومدير الفلاحة التابع للولاية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 139 الموافق 26 غشت 1971 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي حسين طيبي عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني الملحق شهادة لاعفاء بعض المنتجات الفلاحية المخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والولايات من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ( أمر رقم 71-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 ) يشهد ( I ) ….. الموقع أسفله ان المنتجات الفلاحية المبينة بعده ( 2 ) … والمستوردة من طرف ( 3 ) بقيمة خارجة عن الرسم تبلغ ( 4 ) ….. واردة في القائمة المنصوص عليها في الامر المشار اليه أعلاه . ومخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو الولاية . في الامضاء ( I )

- ) 5 ( الاستيراد ان المنتجات المبينة أدناه قد سبق تخليصها من الجمارك معفاة من دفع الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج وذلك حسب تصريح رقم مؤرخ في ……… مصلحة الجمارك (1) الوالى أو مدير الفلاحة التابع للولاية ، (2) بيان المنتجات المكتسبة ، (3) ذكر اسم المستورد وفى حالة استيراد بواسطة مكلف بالتزويد يذكر اسم هذا الاخير وعنوانه ( مؤسسة الخ … ،(. ( ، (4) يذكر المبلغ بالحروف والارقام ، (5) يملأ هذا الاطار من طرف مصلحة الجمارك ويعاد احد نظائر الشهادة متمما بالشكل المطلوب الى المستورد ..

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه منشور وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 يتعلق بتخصيص مكافأة الانتاج لموظفى المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والجماعات المحلية من وزير المالية ووزير الداخلية الى السادة وزراء الدولة والوزراء وكتاب الدولة الموضوع : تخصيص مكافأة الانتاج لموظفي المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والجماعات المحلية. المرجع : المرسوم رقم 63-185 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 • طبقا لاحكام المرسوم المؤرخ في 18 ابريل سنة 1963 والمشار اليه في المرجع ، يكون تخصيص مكافأة الانتاج - التعويض

- رقم 12 مقتصرا مبدأيا على موظفى الادارة المركزية وحدهم . وبالتالي ، فان القوانين الاساسية الخاصة المطبقة على الموظفين الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية قد حققت تنسيق شروط التوظيف ودفع المرتبات للمعنيين بالامر سواء كان هؤلاء مخصصين للادارة المركزية في المصالح الخارجية التابعة للوزارات او قائمين بنشاطهم في المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وفي الجماعات المحلية . ويخضع هؤلاء الموظفون لنفس الواجبات المبينة في القوانين الاساسية كما يمكنهم أن يتسلموا نفس الفوائد الممنوحة • وهكذا فيظهر انه من الانصاف بعد الاخذ بعين الاعتبار الماسبق أن تمنح لموظفي الادارة العامة والمصالح الخارجية والمؤسسات ذات الطابع الادارى والجماعات المحلية مكافأة الانتاج المنصوص عليها فى المرسوم السابق الذكر وذلك بشرط الا يستفيد المعنيون بالامر من أى تعويض غير ممنوح لامثالهم العاملين في الادارة المركزية التابعة للوزارات وحرر بالجزائر في 28 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 21 يوليو سنة 1971 وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام اسماعيل محروق حسين طيبي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مكلف بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 139 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد عمر رحال ، مكلفا بمهمة .. وزارة البريد والمواصلات مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد بلقاسم قدواني ، بوصفه نائب مدير الاستغلال والشؤون المشتركة ، المدعو للقيام بمهام أخرى . وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد ابن على سقال ، نائب مدير للنشاط الرياضي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مراسيم مؤرخة في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد العزيز مصطفاي ، بوصفه ، نائب مدير للمحافظة على الطفولة والمراهقة المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد ابن على سقال بوصفه نائب مدير النشاطات الرياضية والمدرسة الجامعية المدعو للقيام بمهام أخرى . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد جلول تيجاني بوصفه نائب مدير المراكز الاصطياف ، المدعو للقيام بمهام أخرى . ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ توقيعها . مرسومان مؤرخان في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين مكلفين بمهمة بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد

الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1349 عبد العزيز مصطفاي مكلفا بمهمة فيما يخص العلاقات مع البلدان | الاشتراكية والعالم الثالث . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يعين السيد جلول تيجاني مكلفا بمهمة فيما يخص العلاقات مع بلدان أروبا وأمريكا . ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما . قرارات الولاة

- قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر | سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التصريح بأن اكتساب قطعة ارض من طرف الهلال الاحمر الجزائرى من المنفعة العمومية

- بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يصرح بأن اكتساب قطعة أرض من طرف الهلال الاحمر الجزائرى من المنفعة العمومية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57-1274 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1957 وتقع هذه القطعة في المنطقة الصناعية لقسنطينة وهي ملك ل « ساتياف » . قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1390 الموافق 22 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن تعديل الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية باتنة عن قطعة أرضية متكونة من أصل طريق متوار ولازمة لفتح جزء من الطريق المؤدى الى ثانوية البنات المدينة باتنة

- بموجب قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1390 الموافق 22 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الاوراس ، تعدل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1388 الموافق 22 فبراير سنة 1969 كما يلى : «تسلم لبلدية باتنة تبعا للمداولة رقم 330 المؤرخة في 22 فبراير سنة 1969 ، قطعة أرضية مساحتها 6 آرات و 90 سنتيارا ، متكونة من أصل طريق متوار وتخصص لفتح طريق يؤدى الى ثانوية البنات المدينة باتنة » . قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1390 الموافق 25 فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض واقعة بالعين السخونة بلدية أولاد جراد ) مساحتها 1289 مترا مربعا قصد بناء مسجد عليها بموجب قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1390 الموافق 25 فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيارت تخصص مجانا لوزارة | التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة أرض واقعة بالعين السخونة ( بلدية أولاد جراد ) مساحتها 1289 مترا مربعا لبناء مسجد عليها وتكون هذه القطعة التي هي تابعة لاملاك الدولة ، التجزئة رقم 2 من مجموعة أملاك الدولة رقم 5 مكرر من تراب بلدية أولاد جراد . وزيادة على ذلك فان القطعة المذكورة قد حددت بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه .

- قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ( مفتشية أكادمية قسنطينة ) ، تبلغ مساحتها 1375 مترا مربعا ، تقع بحي المنظر الجميل الغربي قصد استعمالها ملعبا مدرسيا لتكميلية عبد المؤمن بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1391 الموافق 8 مارس سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) مفتشية اكادمية قسنطينة ) قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها 1375 مترا مربعا واقعة بحى المنظر الجميل الغربي ، تابعة للتجزئة 295 من مخطط مسح الاراضي ( القسم د ( مسجلة في المادة 91 من الجدول « أ » من مكتب أملاك الدولة لقسنطينة ، لمجموع مساحة تبلغ 38 هكتارا و 31 آرا و 30 سنتيارا قصد تهيئتها كملعب لتكميلية عبد المؤمن ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة ، يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادي سيبوس بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 17 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة : يؤذن للسيد ميلود خضرى المزارع الساكن بعين الفار (بلدية بومهرة احمد ) بجلب الماء ضخا من وادي سيبوس لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردي على الرسم

1350 الجريدة الرسمية البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة تحو 3 هكتارات وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,35 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بأربعة أشهر من شهر يونيو الى شهر سبتمبر) بمعدل 3600 متر مكعب لمجموع موسم الرى أى 1200 متر مكعب لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على 5 لترات في الثانية دون أن يتجاوز 5,50 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 5.50 لترات لاقصى حد فى الثانية الى عنو 3 أمتار وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادى . تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمخضة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على املاك الدولة و لموظفى مصلحة المياه والرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لاجله • يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما المنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه فى الاجل المحدد بموجب هذا القرار ، اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لاجله ب ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة والى عنابة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 • اذا لم تؤد الاتاوات المحددة بموجب هذا القرار في د ه - المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الأذن أحكام هذا القرار . لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان والى عنابة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض | ! للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي سيبوس ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا فى التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصيره مدته أو ابطاله الا بأمر من والى عنابة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الأذن والمحددة فى المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها وتحت مراقبة مهندسي مصلحة المياه والرى ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة المياه والرى بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون فى تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية التي ستطبق عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاوته . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفى حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضى المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة المياه والري أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات

الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة سنوية . ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة في كل سنة .. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن :

  • الرسم الثابت وقدره 20 ديناراً المؤسس بموجب المادة 79 من الامر رقم 69 107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة اعلانات اعلان للمستوردين مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 5 يونيو سنة 1971 يتضمن انشاء رخصة سابقة للاستيراد ينهى الى علم المستوردين انه ابتداء من 5 يونيو تصبح المنتجات التي منشأها ومصدرها البلدان الموجودة خارج منطقة المقاصة ( كليرينغ ( خاضعة من الآن فصاعدا لرخصة سابقة من وزارة التجارة ، على انه لا يدخل تغيير على التنظيم الخاص بمنطقة المقاصة • ويجب الا يتخذ أي اجراء لجهة الموردين الاجانب قبل الحصول على الرخصة السابقة المسلمة من طرف وزارة التجارة - مديرية المبادلات التجارية - قصر الحكومة الجزائر . لا يمكن منح الموافقة على تعهد أو استثناء من القاعدة المذكورة اعلاه . تخضع أيضا الاحكام هذا الاعلان المنتجات التابعة لاختصاص مختلف الاحتكارات الممنوحة من طرف الدولة لمختلف الهيئات العمومية والمؤسسات الوطنية وتستثنى من ذلك المنتجات المبينة في المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاطار المتعلق بنظام الحصص المستوردة وكذا فى القرارات اللاحقة المتضمنة تتميم قائمة المنتجات التي يسرى عليها نظام الحصص ها أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها .. ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل لبلدية بومدفع عن محل تجاري بموجب مقرر مؤرخ في 12 محرم عام 1391 الموافق 9 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يمنح الاذن بالتنازل من قبل الدولة لبلدية بومدفع عن محل تجاري يستعمل كمخبزة ، واقع بتراب البلدية المذكورة بنهج الامير عبد القادر مقابل دار البلدية ويتم التنازل مقابل مبلغ 36.000 د.ج يدفع عند امضاء | العقد الاداري . وبلاغات- | اعلان للمستوردين مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 5 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاعلان للمستوردين المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 5 يونيو سنة 1971 والمتضمن انشاء الرخصة السابقة للاستيراد 1 - وضع الرخص السابقة للاستيراد II يجب أن تكون الطلبات محررة على مطبوعات تسحب من مديريات التجارة والاسعار والتوزيع التابعة للولايات وكذا من كتابة الغرف التجارية وتكون الرخص الممنوحة بصفة كلية أو جزئية حاملة لمقرر وزير التجارة - مديرية المبادلات التجارية وترد بعد ذلك الى المستوردين الذين يمكنهم عندئذ أن يباشروا عمليات الاستيراد المرخص فيها . 201 - يتضمن ملف طلب الرخصة السابقة للاستيراد ما يلي : الطلب نفسه المحرر على خمس نسخ ، اثنان منها بلون أبيض يخصص احدهما لوزارة التجارة والآخر لادارة الجمارك التي يجب عليها أن ترده الى الوزارة المذكورة بعد استكمال اجراءاتها ، وثلاثة نسخ مخططة : احدها بخط أحمر يحفظ بمصالح الجمارك بعد ترقين قيدها من طرفها وثانيها بخط أخضر يرد الى المستورد بعد ترقينه من طرف الجمارك وثالثها بخط أزرق يخصص للمصرف صاحب المحل المعين . 2 (2) ثلاثة فواتير شكلية من المورد الاجنبي • يجب أن تملأ العناوين الفرعية للمطبوعات في جميع اجزائها بعناية كاملة فيجب بيان رقم التعريفة الجمركية للبضاعة وعنوانها وقيمتها ووزنها ومصدرها ومنشأها واسم المرسل والمرسل اليه ولا بد من ذكر كيفيات التسديد .

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه توضع هذه المستندات المختلفة في ملف بنفسجي اللون من الكرتون يتضمن اشعارا بالتسليم . 2 - ايداع طلبات الرخص السابقة للاستيراد والتحقيق فيها : 102 - ايداع الطلبات : يجب أن توجه ملفات طلب الرخصة السابقة للاستيراد في 302 - قواعد تتعلق باستعمال الرخص السابقة للاستيراد : 1 عدم قابلية تحويل الرخص السابقة : ان الرخص السابقة الممنوحة لا يمكن أن تكون موضوعا لبيع أو تحويل ولا يمكن أن تكون بصفة عامة موضوعا لمعاملة كيفما كانت من طرف اصحابها الذين تمنح لهم باسمائهم • ان مدة صلاحية الرخصة السابقة للاستيراد هي ستة ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية المبادلات | أشهر التجارية - قصر الحكومة - الجزائر .

  • ان كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المنصوص عليها سيرد الى الطالب لتكميله ، وفي هذه الحالة يكون تاريخ الاخذ بعين الاعتبار للطلب هو تاريخ تسلم الملف الكامل .. 202 تسليم الرخص : عندما تمنح الرخصة السابقة يضع مدير المبادلات التجارية ب ) مطابقة التصريحات في الجمرك للرخص السابقة : يجب أن تكون الاشارات المقيدة في الرخص السابقة مطابقة للاشارات المبينة في التصريحات المسلمة للجمارك ولا سيما فيما يتعلق بنوع البضائع ومنشأها ومصدرها وكميتها وقيمتها .. ان التسهيلات المتعلقة بالقيم المبينة لا يمكن قبولها من طرف مصالح الجمارك باكثر من 5 % من الزيادة وسيجرى حسابها على مختلف نسخها تأشيرة للترخيص تتضمن رقما للمرجع | على أساس مجموع الاستيراد وذلك فى حالة الاستيراد الاجمالي ، وعلاوة على ذلك يبين فيها كميات أو قيم البضائع المرخص باستيرادها ويجوز أن تكون هذه الكميات أو القيم ناقصة عن الكميات أو القيم المطلوبة من طرف المستوردين .. تعاد كل من النسخ الخضراء والزرقاء والحمراء والبيضاء الى المستورد ليستعملها وذلك بعد وضع التأشير عليها .. وعلى أساس آخر ارسال في حالة الاستيراد المجزأ . -4.2 المورد الاجنبي : ان كل تبديل للموردين الاجانب يقع بعد تسليم الرخص لا يشكل سببا لعدم تطبيق الرخصة السابقة للاستيراد وذلك مادام لم يتم تبديل الاصل والمنشأ وكيفيات التسديد .. المطبعة الرسمية : 7 برو و 12 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر