قرار
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1390 الموافق 25 فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض واقعة بالعين السخونة ) بلدية أولاد جراد ) مساحتها 1289 مترا مربعا قصد بناء مسجد عليها 1349
قرار مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1390 الموافق 25 فبراير سنة 1971 صادر عن والى تيارت يتضمن التنازل لوزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية عن قطعة أرض واقعة بالعين السخونة ) بلدية أولاد جراد ) مساحتها 1289 مترا مربعا قصد بناء مسجد عليها 1349
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.