قرار
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1390 الموافق 22 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية باتنة عن قطعة أرضية متكونة من أصل طريق متوار ولازمة لفتح جزء من الطريق المؤدى الى ثانوية البنات المدينة باتنة . 1349
قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1390 الموافق 22 فبراير سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن تعديل الفقرة الاولى من القرار المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 والمتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية باتنة عن قطعة أرضية متكونة من أصل طريق متوار ولازمة لفتح جزء من الطريق المؤدى الى ثانوية البنات المدينة باتنة . 1349
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.