قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1391 الموافق 2 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تخصيص منح دراسية ورسوم
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 وفى 26 ربيع الاول عام 1388 الموافق 22 يونيو سنة 1968 والمتضمنين على التوالى تخصيص منح دراسية ورسوم للتسجيل الجامعي لبعض التلاميذ المهندسين الجزائريين التابعين لمدرسة المهندسين الفديرالية لمدينة لوزان وتعوض باحكام هذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيتقاضي كل من السيدين محمد شنيت وعبد النور ولد على التلميذين المهندسين بمدرسة المهندسين الفديرالية الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - المدينة لوزان وغير حاصلين على منحة دراسية في نطاق التعاون الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 بوليو سنة 1971 .
عمر بوجلاب التقني السويسري منحة دراسية شهرية قدرها ستمائة دينار ( 600 دج ( قابلة للتحويل الى منطقة الفرنك السويسرى وذلك طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1387 الموافق 29 مارس سنة 1968 والمشار اليه اعلاه . 1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه
المادة 3
فتح المادةان مصاريف التسجيل الجامعي التي يبلغ مقدارها الف دينار ( 10000 دج ) عن نصف السنة والمستحقة عن كل واحد من التلميذين المهندسين المشار اليهما في المادة 2 من هذا القرار ، ستدفع الى مديرية مدرسة المهندسين الفديرالية المدينة لوزان وستحول طبقا للتنظيم الجارى به العمل والساري على عمليات نقل الاموال الى الخارج .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 رجب عام 139 الموافق 2 سبتمبر سنة 1971 ، وزير الاشغال العمومية والبناء عن وزير المالية عبد القادر زيباك الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1391 الموافة، 21 غشت سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي العمراني لبلدية بريان ( ولاية الواحات )
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.