قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 12 يوليو سنة 1971 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات الممثلين في 30 سبتمبر اللجان المتساوية الاعضاء الخاصة ببعض الموظفين التابعين 1343 لوزارة الصحة العمومية 1344
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ الانتخابات لممثلي الموظفين المدعوين للاشتراك في كل لجنة متساوية الاعضاء ومختصة بالنسبة لكل واحد من الاسلاك المبينة ادناه ، بيوم 10 نوفمبر سنة 1971 :
- اطباء الصحة العمومية ، الاطباء الجراحون للاسنان ، صيادلة الصحة العمومية ، مقتشو السكان والعمل الاجتماعي والاقتصادي التابعون للمؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثانية ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الثانية مدير و الادارة الاستشفائية من الدرجة الثالثة والمعلمون المتخصصون للعاجز بن الصغار ، مديرو الادارة الاستشفائية من الدرجة الرابعة ، مقتصد و المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الثالثة ،
- مقتصدر المؤسسات الاستشفائية من الدرجة الرابعة .
الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345
المادة 2
فتح المادةتوجه التصريحات بالترشيح ، الموقعة بالشكل المطلوب من طرف المترشحين ، الى المديرية العامة ( المديرية الفرعية للموظفين ( قبل أول اكتوبر سنة 1971
المادة 3
فتح المادةسيفتح مكتب مركزي للتصويت بمديرية الادارة العامة ( المديرية الفرعية للموظفين ) في 10 نوفمبر سنة 1971 | من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء .
تجمع الاصوات في هذا المكتب الذي حدد تشكيله في المادة 6 ادناه •
المادة 4
فتح المادةيحق الانتخاب للاعوان القائمين بالعمل الفعلي بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1971 والاعوان المنتدبين وكذا الاعوان المحالين لعطلة استراحة او مرض .
المادة 5
فتح المادةيجري التصويت بالمراسلة ضمن الكيفيات التالية :
توجه إلى الناخبين قائمة المترشحين وكذا الظرف من الحجم المستعمل للتصويت يضع الناخب ورقة تصويته في ظرف بدون علامة خارجية ثم يختم هذا الظرف الذي يوضع بدوره فى ظرف آخر يحمل اسم الناخب ووظيفته وتخصيصه وامضاءه يجب أن يصل التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي قبل قفل الاقتراع يوم 10 نوفمبر سنة 1971 على الساعة 6 مساء .
المادة 6
فتح المادةتجرى عمليات فرز الاصوات في المكتب المركزى للتصويت .
يتألف هذا المكتب من رئيس وكاتب سيجري تعيينهما فيما بعد بموجب قرار وكذا من مندوب مقيد في القائمة يجب ان يكون مترشحا مناضلا من حزب جبهة التحرير الوطني
المادة 7
فتح المادةتعلن النتائج من طرف المكتب المركزي للتصويت.
يكون منتخبين المترشحان الأولان او المترشحون الاربعة او الستة الاولون حسب عدد الموظفين التابعين للسلك المعني والذين يكونون قد حصلوا على أكثرية الاصوات ينتخب الأول أو الاثنان الاولان أو الثلاثة الاولون أعضاء مرسمين وينتخب الثاني أو الاثنان أو الثلاثة الموالون أعضاء نوابا وعند تساوى الاصوات ينتخب المترشح الاكبر سنا او الاقدم درجة
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الإدارة العامة بتنفيذ هذا القرار وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.