مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مستشار تقنى 1343 30 سبتمبر مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الوطني سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الخدمات الجامعية والمدرسية للموانيء 1343 بقسنطينة . 1344
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد حاج سليمان الشريف ، مستشارا تقنيا مكلفا بتنشيط التعليم التقنولوجي
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 ، هواري بومدين 1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه مرسوم مؤرخ في 10 شعبان عام 1391 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية على المؤسسات والهيئات العمومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-53 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن احداث مركزين للخدمات الجامعية والمدرسية بوهران وقسنطينة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-54 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 والمتضمن تحديد اجور وتعويضات المديرين والكتاب العامين ومديرى مؤسسات مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية ، وبناء على اقتراح وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد احمد شريف رماش ، مديرا المركز الخدمات الجامعية والمدرسية بقسنطينة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 شعبان عام 139 الموافق 30 سبتمبر سنة 1971 ..
هواري بومدين وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.