مرسوم
مرسوم مؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي - 1346
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد أحمد مداب ، مديرا للصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1347
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير التجارة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 58-9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.