مرسومان مؤرخان في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير 1347
المادة الأولى
فتح المادةان تطبيق الاعفاء من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج منذ أول يناير سنة 1970 على بعض المنتجات الفلاحية المبينة في الامر رقم 71 27 المؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 يجب أن يكون موضوع تسليم شهادة من قبل الوالى أو مدير الفلاحة التابع للولاية ، وذلك طبقا للنموذج المبين في الملحق المرفق بهذا القرار و تسلم هذه الشهادة الى المكلف بالتزويد أو في حالة استيراد ، الى مصلحة الجمارك لاثبات اعفاء البضاعة المسلمة أو المستوردة من الرسم المذكور .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك والوالى ومدير الفلاحة التابع للولاية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 139 الموافق 26 غشت 1971 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي حسين طيبي عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني الملحق شهادة لاعفاء بعض المنتجات الفلاحية المخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والولايات من الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج ( أمر رقم 71-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 الموافق 22 ابريل سنة 1971 ) يشهد ( I ) ..... الموقع أسفله ان المنتجات الفلاحية المبينة بعده ( 2 ) ...
والمستوردة من طرف ( 3 ) بقيمة خارجة عن الرسم تبلغ ( 4 ) .....
واردة في القائمة المنصوص عليها في الامر المشار اليه أعلاه .
ومخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو الولاية .
في الامضاء ( I ) -
(5) الاستيراد ان المنتجات المبينة أدناه قد سبق تخليصها من الجمارك معفاة من دفع الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج وذلك حسب تصريح رقم مؤرخ في .........
مصلحة الجمارك
(1) الوالى أو مدير الفلاحة التابع للولاية ،
(2) بيان المنتجات المكتسبة ،
(3) ذكر اسم المستورد وفى حالة استيراد بواسطة مكلف بالتزويد يذكر اسم هذا الاخير وعنوانه ( مؤسسة الخ ... ،(. ( ،
(4) يذكر المبلغ بالحروف والارقام ،
(5) يملأ هذا الاطار من طرف مصلحة الجمارك ويعاد احد نظائر الشهادة متمما بالشكل المطلوب الى المستورد .. 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 شعبان عام 1391 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.