قرار

قرار مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 21 غشت سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية القرارة ( ولاية الواحات ) 1346

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.