قرار

قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1438 الموافق 16 أكتوبر سنة 2016، يحدّد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المدرسة الوطنية للمواصلات، زيادة على مهمتها الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.