قرار

قرار مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1437 الموافق 22 غشت سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.