ج.ر عدد 57 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دج 35 درج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 د.ج 50 دوج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 • 16618 ح ج ب 50-3200 العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس

- مراسيم ، قرارات ، مقررات مرسوم وزارة الداخلية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي رقم 71 181 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 لضمانات

- المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم الموافق 16 فبراير سنة 1971 يتعلق بتوظيف أعوان متعاقدين 1972 • 956 1971 - يشتغلون في الاعلام الآلى من قبل كتابة الدولة للتخطيط . 954 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو مرسوم رقم 71-182 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان مهنى بقصد ادماج بعض الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المستخدمين في اسلاك العمال المهنيين التابعين للاصناف المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال الموسم 1 و 2 و 3 • 955 1972-1971 956

954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في 197 1972 958 مرسوم رقم 71 184 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار الخضر اليابسة 197 1972 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها 970 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 139 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين الحد الاقصى من الاجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع غير الفلاحي ونظام الضمان الاجتماعي للمناجم. 972 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 يتعلق بشروط التصديق بعنوان النظام العام للتقاعد الناجم عن جدول الخدمات المعتبرة لترسيم واعادة ترتيب اعوان هيئة التعاون الصناعي ، المدرجين في اسلاك الموظفين . 973 قرار مؤرخ في II صفر عام 139 الموافق 7 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية المتعلقة بالضريبة السنوية الواجبة الاداء على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا عن سنة 1971 974 اعلانات وبلاغات اعلان الى مصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الشعبية البلغارية . 974 اعلان الى مستوردي المنتجات من الجمهورية الشعبية البلغارية . 975 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 يتعلق بتوظيف أعوان متعاقدين يشتغلون في الاعلام الآلى من قبل كتابة الدولة للتخطيط ان وزير الداخلية ، وكاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69 IoI المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة 1966 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يجوز توظيف محضرين لبرامج الاعلام الآلى ومعاونين لهم من بين المترشحين الحائزين على دبلوم محضر لبرامج الاعلام الآلى ومعاون محضر لبرامج الاعلام الآلي المسلم من قبل المركز الوطني للدراسات والابحاث في الاعلام الآلي . المادة 2 : يكلف محضر و برامج الاعلام الآلى بتحرير واعداد نتائج التعليمات اللازمة لتسيير المجموعات الالكترونية لمعالجة الاعلام الآلي بلغة ملائمة كما يجوز أيضا ان يكلفوا بتشغيل جهاز استغلال مجموعة الكترونية وجعلها مطابقة للحالة الراهنة. ويعاونون فضلا عن ذلك مهندسي الاعلام الآلي ومحللي البرامج في تنفيذ مهامهم . يكلف معاونو محضرى برامج الاعلام الآلي بتحرير واعداد نتائج التعليمات اللازمة لتسيير المجموعة الالكترونية لمعالجة الاعلام بلغة ملائمة ..

الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية كما يساعدون أيضا مهندسي الاعلام الآلي ومحللى البرامج و محضرى برامج الاعلام الآلي في تنفيذ مهامهم المادة 3 : ان محضرى برامج الاعلام الآلى ومعاوني محضرى برامج الاعلام الآلى المتعاقدين يسيرون من قبل كاتب الدولة للتخطيط الا انه يجوز لكاتب الدولة للتخطيط أن يحول عند الاقتضاء كلا أو جزءا من هذه الاختصاصات الى المحافظة الوطنية للاعلام الآلى . المادة 4 : يحسب مرتب محضرى برامج الاعلام الآلي المتعاقدين بالاستناد الى السلم ب من المجموعة I المنصوص عليه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . ويحسب مرتب معاوني محضرى برامج الاعلام الآلى المتعاقدين بالاستناد الى السلم «أ» من المجموعة 2 المنصوص عليه بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشا اليه أعلاه . المادة 5 : يرتب الاعوان المشتغلون فى الاعلام الآلي بمجرد توظيفهم في الدرجة الأولى من أحد السلمين المذكورين في المادة 4 المشار اليها أعلاه مع مراعاة أحكام المقطع الثاني من المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويسرى مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 • وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم امتحان مهني بقصد ادماج بعض المستخدمين فى اسلاك العمال المهنيين التابعين للاصناف 1 و 2 و 3 ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، للجمهورية الجزائرية 955

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على العمال المهنيين ولاسيما الفقرة 2 من المادة 16 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمتضمن تصنيف الاختصاصات الممارسة من طرف العمال المهنيين الذين يشغلون وظائف دائمة في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ينظم امتحان للادماج في اسلاك العمال المهنيين التابعين للاصناف الأولى والثانية والثالثة من مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك ضمن الاحكام المحددة بهذا القرار المادة 2 : يمكن ان يتقدم لهذا الامتحان ، المستخدمون الذين يشغلون وظيفة دائمة ويمارسون في أول يناير سنة 1967 احد الاختصاصات المذكورة في القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ، ولا تتوفر فيهم الشروط المحددة بالفقرة الاولى من المادة 16 من المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 3 : تودع ملفات الترشيح قبل تاريخ 15 غشت سنة 1971 لدى السلطة التي يحق لها التعيين ، وهي تتولى تحويل هذه الملفات الى المديرية العامة للوظيفة العمومية ، ويجب ان تتضمن هذه الملفات ما يلى :
  • شهادة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، نسخة مصدقة عن قرار تعيين المعنى أو وثيقة تحل محلها ،
  • نسخة مصدقة لمحضر تنصيب المعني في مهامه ، نسخة عند اللزوم من شهادة الاهلية المهنية نسخة عند الاقتضاء لملخص مصدق عن سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • بيان الاستعلامات . المادة 4 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان بموجب قرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويجرى نشرها بطريق الالصاق . المادة 5 : تجرى الاختبارات في كل من الاختصاصات وفقا لمال القرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ، وذلك طبقا للكيفيات المحددة من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية . المادة 6 : يشتمل الامتحان على الاختبارات التالية :

956 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه I اختبار نظري شفهي يتعلق بالمعارف الاساسية المطلوبة لممارسة الاختصاص من المترشح ، المدة 30 دقيقة ، المعامل 2 • 2 اختباران تطبيقيان ، وتقدر درجة الاختصاص المهني للمترشح وكذلك الشغل المطلوب انجازه لتحديد الوقت المحدد بحسب المدة الكاملة وتحضير مستوى الاختصاص وان المدة القصوى للاختبارين هي اربعون ساعة على | الاكثر المادة 7 : يعفى المترشحون الحائزون لشهادة الاهلية المهنية للاختصاص الجارى فيه الامتحان من الاختبار النظرى . المادة 8 : تجرى الاختبارات من 15 سبتمبر الى 20 أكتوبر 1971 المادة 9 : يعهد بتنقيط الاختبارات النظرية والتطبيقية الى ممتحنين حائزين لصفة معلمين في مدارس ومؤسسات التكوين المهنى والتقنى . المادة 10 : تتولى لجنة الامتحان تقدير الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين ، وتشكل هذه اللجنة على الوجه التالي : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ،

  • أربعة مديرين للادارة العامة أو ممثلوهم وتصدر القائمة المشار اليها ، بموجب قرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتنشر بطريق الالصاق . المادة 11 : يدمج المترشحون الناجحون في الامتحان المنظم بموجب هذا القرار في السلك المطابق لدرجة اختصاصهم وتخصصهم المهني المادة 12 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 … عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسو رقم 71-181 مؤرخ في 7 جمادى الاول عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب فى الموسم 1971 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بنا على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم السوق الجزائرية للحبوب والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة الناتجة من غلة 1971 يحدد ب 40000000000 دج ريمكن ان تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه ، سندات للخزينة وذلك لكي يتم التموين الفورى لتوريدات المنتجين لغاية 20000000000 د.ج ويجب ان تسدد سندات الخزينة بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر 1971 المادة 2 : ان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسم 1970 – 1971 ، يجوز ان تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1971 ، ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة ب 10000000000 دج تحول السندات الموجودة عند التاريخ أعلاه ، الى سندات الغلة الناتجة فى سنة 1971 ضمن حدود كميات الحبوب الموجودة بالمخازن المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-182 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1971 1972

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18

الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 957 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، ويمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ولا سيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 312 المؤرخ في 17 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المحددة بموجبه كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 | يوليو سنة 1959 المعدل والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفية ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ، وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب بتاريخ 8 أبريل سنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بأن يستوفي خلال موسم الحبوب والخضر اليابسة لسنة 1971 1972 ، الرسوم شبه الجبائية التالية : 1 (1) رسم الاحصاء : البالغ 0,30 دج ، عن كل قنطار من القمح الصلب والطرى والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة . يستوفي رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، وتقتطعه الهيئات الخازنه من القيمة المدفوعة للمنتجين ، كما يقتطعه المكتب المذكور عن كل قنطار مستورد ومعاد بيعه للمستفيدين . (2) رسم الطحن : البالغ 0.07 دج ، عن كل قنطار من الدقيق والسميد يقدم الى السوق الجزائرية من طرف الشركة الوطنية للسميد والمطاحن والعجين الغذائي والكسكس (سمباك) • (3) رسم الخزن : البالغ 0,80 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال والذرة . يخصص رسم الخزن ، لتغطية نفقات تمويل وتأسيس وصيانة المختزنات المنصوص عليها في المادة 62 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المذكور أعلاه . ويتحمل نصف رسم الخزن المنتجون والمكتب الجزائري المهني للحبوب بصفتهم مستوردين والنصف الآخر يتحمله المستفيدون . ان نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والمكتب المذكور يطبق بالتتابع على حبوب الانتاج الواصلة للهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة . ويطبق نصف الرسم الذى يتحمله المستفيدون على حبوب الانتاج المحلى المعاد بيعها من قبل الهيئات الخازنة وكذلك على الحبوب المستوردة . ان الحبوب العادية وحبوب البذور التي يتم تبادلها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 19 المعدلة من المرسوم رقم 53-975 المذكور أعلاه ، تعفى الاولى منها ، من نصف رسم الخزن الذى يتحمله المنتجون والثانية منها من نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستفيدون (4) رسم تحسين الانتاج الخاص بالبذور المنتخبة ونشر استعمالها : والبالغ 0,50 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والعدس واللوبيا البيضاء اليابسة المسلمة الى الهيئات الخازنة والصادرة من الانتاج المحلى أو المستوردة . ويخصص مبلغ هذا الرسم لتغطية النفقات المخصصة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ونشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة والمفرزة وجزء من الربح الخاص بسعر الحبوب المنتخبة من هذا النوع . 5 (5) رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة : البالغ 0,10 د. ج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة المسلمة الى الهيئات الخازنة . 6 (6) رسم النشاف انخفاض الوزن للخضر اليابسة : البالغ 10 دج ، عن كل قنطار من العدس المسلم للهيئات الخازنة من الانتاج المحلى يخصص ايراد هذا الرسم للمساهمة في نفقات امتصاص الفائض من العدس المصرف . المادة 2 : تفرض الرسوم المذكورة أعلاه ضمن الاوضاع المقررة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 المذكور أعلاه . و تجرى ملاحقة تحصيلها عند الاقتضاء طبقا لتحصيل الضرائب غير المباشرة من قبل قابض الضرائب المختلفة لحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب . و بصفة خاصة فان التأخير فى سداد الرسوم أو الاتاوى المؤدى وفقا لما هو مطبق في مادة الضرائب غير المباشرة تنجر عنه بحكم القانون عقوبة جبائية تحدد ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى المؤجلة الاداء وتطبق هذه العقوبة في اليوم الاول التالي لتاريخ استحقاق هذه الرسوم والاتاوى • المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير

958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971م - - 1972

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ولا سيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب وبالمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 المعدل ، والمتعلق بأسعار الحبوب وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-167 60 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1960 والمتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 المعدل والمؤسس بموجبه مخطط الحبوب الخاص بمواسم من 1958 الى 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق بتنظيم السوق الخاصة بالخرطال ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1971 - • 1972 • وبمقتضى القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمتعلق | بتمويل وسائل تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1957 والمتضمن تنفيذ القانون المؤرخ في أول غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش وتطبيقه على تجارة البذور والحبوب ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 والمتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بحصاد القمح ،
  • وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 8 ابريل سنة 1971 للجنة الادارية التابعة للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلى : الباب الاول اسعار الحبوب الفصل الاول القمح الطري القسم الاول سعر القمح الطري المادة الاولى : يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري والمنتج في سنة 1971 ب 44 دج في مكان الانتاج القسم الثاني تعريف القمح الطري السليم والقانوني والتجاري المادة 2 : يعتبر القمح الطرى سليماً وقانونياً وتجارياً اذا كان مشتملا على المميزات التالية : I اذا كان وزنه النوعى زائدا على 67 كغ بالهكتولتر ، 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ، 3 4 - اذا كان يحتوى على أقل من 7 % من الحبوب النابتة والفاسدة 6 4 اذا كان يحتوى على أقل من 20 % من الحبوب النتنة ، 5 - اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ، 6 اذا كان يحتوى على أقل من 1 بالألف من الحبوب المصابة بمرض النبات . القسم الثالث درجات السماح المادة 3 : ان السعر الاساسي المحدد بالمادة الاولى أعلاه ، يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات المعرف عنها في المادة 2 أعلاه ، والتالى بيانها : I الوزن النوعي الذي يتراوح بين 74,500 كغ و 75,500 كغ بالهكتولتر ، 2 - الرطوبة المتراوحة من 13,50 لغاية 15 % .

الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 3 - الاخلاط المختلفة وهى عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لاقيمة لها وحبوب منخورة ، السماح 1 % كحد أقصى ، -4 الاخلاط الاخرى ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب المسوسة ) السماح 5 % منها :

    • 2 % من الحبوب المكسرة ،
  • 2 % من الحبوب النابتة ،
  • من الحبوب المنخورة . 5 الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ( السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ ، 6 الحبوب المصابة بمرض النبات ، السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ القسم الرابع زيادة السعر والخصم منه المادة 4 : ان السعر الاساسي للقمح الطرى المحدد بالمادة الاولى أعلاه تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 د.ج 1 - بسبب الوزن النوعي : ا ) الزيادة : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسر هذا الجزء : ب ) التخفيض عن الرطوبة : عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ، وزيادة عن 15,01 % من الرطوبة لغاية 18 % يخصم 5 نقط أي 0,20 د. ج 3 - بسبب الاخلاط المختلفة : عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره ، وزيادة عن 1,01 % يخصم 3 نقط أي 0,12 د. ج 4 - بسبب الاخلاط الاخرى : عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره : من 50 % الى 10 % يخصم 1,25 نقطة أي 0,05 د. ج زيادة عن 10 % تخصم نقطتان أى 0,08 دج غير ان العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط الاخرى كما هو | منصوص عليها في المادة 3 ، بصرف النظر عن الحبوب المقطوعة الاطراف ، لا يمكن الزيادة فيها ، بسبب وجود هذه الحبوب بأكثر من دينار اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة وبأكثر من دينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية . 5 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة ، يستعمل الغربال المكون من شعريات الاسلاك ذات العيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 21 مم ) ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير .. يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام : الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية ، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش وتضم الى الاخلاط الاخرى . والى غاية 2 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة من 75,501 الى 78 كغ زيادة نقطتين ونصف ، أى 0,10 د. ج | المائوية للاخلاط الاخرى من 78,001 الى 80 كغ زيادة نقطة واحدة وربع أي 0,05 د. ج من 80,001 الى 81 كغ زيادة نصف نقطة أي 0,02 د.ج ب ) الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره : من 74,499 الى 67 كغ خصم نقطتين ونصف ، أي 0,10 د. ج 2 بسبب اليبوسة والرطوبة : ا ) الزيادة عن اليبوسة : عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ، وابتداء من 13,49 من الرطوبة وما زاد على ذلك ، تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 د. ج ولا تطبق تسعيرة الزيادة عن اليبوسة الا عند اعادة بيع القموح الطرية من قبل الهيئات الخازنة في المطاحن .. • واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى : من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أى 0,04 د. ج ، فوق 5 % خصم 1,5 نقطة أى 0,06 د. ج 6 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب النابتة : تعتبر حبة نابتة كل حبة يلاحظ عليها ، بدون استعمال العدسة ، انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة . تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى اذا بلغت 2 % . . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق

960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه 2 % ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها أجراء | خصم ، كما يلى : يخصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 2,010 % الى 7 % ، 1,25 نقطة ، أي 0,05 د. ج 7 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة : تدخل الحبوب المنخورة الى غاية 1 % في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى • واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ، كما يلى : تخصم نقطتان أى 0,08 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من IOI % الى غاية 20 % . 8 بسبب وجود حبوب ضارة : من 1 الى 10 غرامات : تخصم 3 نقط أي 0,20 د. ج ، من 1 الى 50 غراما : تخصم 10 نقط أي 0,40 د. ج وهكذا دوليك يزاد فى الخصم 5 نقط أى 0,20 د. ج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما . 9 - بسبب مرض النبات : تطبق تسعيرة الخصم المحددة بالفقرة 8 أعلاه على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن 100 كغ الفصل الثاني القمح الصلب القسم الاول سعر القمح الصلب المادة 5 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1971 ب 53 دج في مكان الانتاج القسم الثاني تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري المادة 6 : يعتبر القمح الصلب سليماً وقانونياً وتجارياً اذا كان ينطوى على المميزات التالية : الوزن النوعى زيادة عن 74 كغ بالهكتولتر .

  • اذا كان معدل رطوبته اقل من 18 % ،
  • اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ،
  • اذا كان يحتوى على أقل من I في الألف من الحبوب . المصابة بمرض النبات أو محتوياً على هذه النسبة من الثوم القسم الثالث السماح المادة 7 : يشمل السعر المحدد في المادة 5 القمح الصلب الذى تتوفر فيه ضمن الحدود القصوى المعرف عنها في المادة 6 ، المميزات التالية : 1 - الوزن النوعي : يتراوح بين 77 كغ لغاية 78 كغ … 2 - - معدل الرطوبة : أقل من 18 % . 3 - دليل « نوتان » : من 12 الى 13 4 5 الاخلاط المختلفة : ( من المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة ) السماح 1 / … 5 - الاخلاط الاخرى : ( من الحبوب المكسرة والهزيلة والفاسدة والدخيلة الصالحة للماشية ، وحبوب القمح الأشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والمنخورة والملسوعة ) السماح 12 % منها : – 3 % لاقصى حد من الحبوب المكسرة ،
  • 4 ٪ لاقصى حد من الحبوب المقطوعة الاطراف . 6 الحبوب الضارة : ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ( السماح 0.05 % . القسم الرابع زيادة السعر والخصم منه المادة 8 : ان السعر الاساسي للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 د.ج 1-1 بسبب الوزن النوعي : أ ) الزيادات : عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : 78,001 الى 82 كغ : زيادة 3 نقط ، أى 0,15 د. ج ..من من 82,001 الى 83 كغ : زيادة نقطتين ، أي 0,10 د. ج ، من 83,001 الى 84 كغ : زيادة نقطة واحدة ، أي 0,05 دج . ب ) الخصم : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 76,999 الى 76 كغ : خصم 5 نقط ، أى 0,25 د. ج ،

الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة المية من 75,999 الى 75 كغ : خصم 7 نقط ، أى 0,35 د. ج ، من 74,999 الى 74 كغ : خصم 10 نقط ، أى 0,50 د. ج ،

  • دون 74 كغ : خصم تابع للمساومة عليه بين المشترى والبايع 2 - بسبب وجود نسبة من الحبوب المنخورة والطرية : 1 - الزيادات : ان القمح الذي ينحصر دليله « نوتان » المتضمن القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100 % مادام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 2,5 % يعتبر بين : 12 و 11,01 : زيادة 1,3 نقط ، أى 0,065 د. ج ، و 10,01 : زيادة 2,6 نقط ، أى 0,130 د. ج ،-
  • 10 و 9,01 : زيادة 3,9 نقط ، أى 0,195 د. ج ، و و صفر : زيادة 5,2 نقط ، أي 0,260 د. ج ب - الخصم ) بسبب وجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ) : الى غاية نسبة تبلغ 2,5 % ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل « نوتان ، ويصبح شبيهاً بالقمح المنخور بنسبة 100 % . واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2,5 % فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0.5 نقط أى 0,025 د.ج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراماً وذلك الى غاية 5 % من القمح الطرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 5 % ، فيساوم على الخصم بين المشترى والبائع . وعلاوة على ذلك يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة • وفيما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل « نوتان » المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه الدليل 13,01 الى 14 : خصم 1,3 نقط ، أى 0,065 د.ج- 14,01 الى 15 : خصم 2,8 ، أى 0,140 D « 15,01 الى 16 : خصم 4,5 ، أى 0,225 α 16,01 الى 17 : خصم 6,4 ، أى 0,320 α « 17,01 الى 18 : خصم 8,5 ، أى 0,425 D 18,01 الى 19 : خصم II ، 0,550 α 19,01 الى 20 : خصم 13,5 « ، أى 0,675 *
  • 2001 الى 21 : خصم 16,5 « ، أى 0,825 «
  • 21,01 الى 22 : خصم 19,5 « ، 0,975 201 الى 23 : خصم 23 ، أى 1,150
  • 23,01 الى 24 : خصم 26,5 ، ، أى 1,325 للجمهورية الجزائرية 961
  • الدليل 24,01 الى 25 : خصم 30,5 نقط ، أى 1,525 د.ج
  • « 25,01 الى 26 : خصم 34 ، أى 1,70 >
  • α 26,01 الى 27 : خصم 38 ، أى 1,90
  • « 27,01 الى 28 : خصم 42 ، أى 2,10 28,01 الى 29 : خصم 46 ، أى 2,30 « 201 الى 30 : خصم 50 ، أى 2,50 « α 30,01 الى 31 : خصم 55 ، أى 275
  • 31,01 الى 32 : خصم 60 ، أى 3,00 « 201 الى 33 : خصم 65 ، أى 3325 «
  • « 33,01 الى 34 : خصم 70 ، أى 350
  • « 34,01 الى 35 : خصم 75 ، أى 375 أما القمح الذي يفوق دليله 35 ، فيجرى عليه خصم يبلغ 80 نقطة أى 4 دج واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك ، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى . 3 - بسبب الاخلاط المختلفة : 1 الزيادات : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره ، لاقل من 1 % يزاد 3 نقط أى 30,15 دج ب الخصم : عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره ، زيادة عن 1,01 % يخصم 3 نقط أى 30,15 دج 4 بسبب وجود اخلاط أخرى : عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 12,000 الى 15 ٪ : خصم 1,5 نقطة ، أى 0,075 د.ج • ولاكثر من 15 % خصم نقطتين ، أي 0,10 د. ج .- 5 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة : يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 x 21 مم وبهز على سطح أفقى لا غير . يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
  • الحبوب الصغيرة الطبيعية ، تعاد الى الكومة بدون خصم ،
  • الحبوب المكسرة ،
  • الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختبار البذور بالخراش وتضم الى الاخلاط الاخرى • الى غاية 3 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى ..

962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى : عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : من 30 الى 5 : خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 د. ج • ولأكثر من 5 % : خصم نقطة ونصف ، أي 0,075 د. ج 6 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المقطوعة الاطراف : الى غاية 4 % تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى : عن جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلو غراما واحدا : من 4,01 الى 5 % : خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 د. ج لأكثر من 5 % : خصم نقطتين ، أى 0,10 د. ج . ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالى لا يمكن أن يتجاوز دينارا واحدا . 7 - بسبب وجود حبوب ضارة : عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0.05 % خصم نقطة واحدة ، أى 0,05 د. ج . الفصل الثالث الشعير القسم الاول سعر الشعير المادة 9 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1971 ب 10 د. ج ، في مكان الانتاج ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما ، بدون فرق ، بوصف الشعير القسم الثاني السماح المادة 10 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة 9 أعلاه ، يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية : 1 - الوزن النوعى : يتراوح من 62 الى 62,499 كغ ، 2 معدل الرطوبة : أقل من 16 % ، 3 - وجود اخلاط : ا - الاخلاط بمعناها الحصرى ) حبوب لا قيمة لها ومواد غير نافعة ) – السماح 1 ٪ ، ب حبوب دخيلة صالحة للماشية وضمنها القمح السماح 2 % . القسم الثالث زيادة السعر والخصم المادة 11 : ان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة و ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 بسبب الوزن النوعي : أ الزيادة : فيما يتجاوز 62,499 كغ : زيادة 2012 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره ب - الخصم : فيما يقل عن 62 كغ : خصم 0,12 د. ج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره . 2 - بسبب الرطوبة : فيما يتجاوز 16 الى 18 % خصم : 0.35 د. ج عن كل نقطة من الرطوبة

  • وفيما يتجاوز 18 % من الرطوبة : يخضع التخفيض للمساومة بين المشتري والبائع • 3 بسبب وجود اخلاط : 1 - الاخلاط بمعناها الحصرى : من 1,01 الى 2 ٪ : خصم 0,35 د.ج من 2,01 الى 3 % : ) ) 0,70 ((,
  • من 3,01 الى 4 % : * 1,05 (, من 4,01 الى 5 % : 1,40 من 5,01 الى 6 % : » 1,75 من 6,01 الى 7 % : « 2,10 وفيما يتجاوز 7 % يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع ب - الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية : من 2,01 الى 3 ٪ : خصم 0,20 د.ج من 3,01 الى 4 % : α 0,40 )) من 4,01 الى 5 % : 0,60 »
  • من 5,01 الى 6 % : « 0,80 » من 6,01 الى 7 % : 》 1,00 » وفيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع

الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 الفصل الرابع الخرطال القسم الاول سعر الخرطال المادة 12 : يحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال | السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1971 ب 30,20 درج في مكان الانتاج القسم الثاني السماح - الزيادة الخصم المادة 13 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 يشتمل على الخرطال الذي يتراوح وزنه النوعي بين 47,500 كغ و 48,499 كغ ولا يحتوى على أكثر من 2 % من الاخلاط . المادة 14 : ان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر المحدد في المادة 12 ، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 بسبب الوزن النوعي : أ - الزيادة :

  • لما يزيد عن 48,499 كغ ، يزاد 0,09 د.ج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ب الخصم : لما يقل عن 47,500 كغ ، يخصم 0,095 د.ج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره 2 - بسبب الاخلاط : من 2,01 الى 7 % خصم 0,30 د. ج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره ،
  • لما يزيد عن 7 % تجرى المساومة على الخصم بين المشترى والبائع الفصل الخامس الذرة القسم الأول سعر الذرة المادة 15 : يحدد السعر في مكان الانتاج للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية من انتاج سنة 1971 ب 40 دج وفي حالة تقديم الذرة في أكوازها ، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن الاكواز الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية • القسم الثاني السماح المادة 16 : ان السعر الاساسي المحدد في المادة 15 أعلاه يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية : 1 2 معدل الرطوبة : يتراوح بين 15 % و 15,5 % . 2 - الاخلاط : السماح 1 % . 3 الحبوب المكسرة : السماح 3 % عن الحبوب التي تمر خلال غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم • 4 الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو النابتة : السماح 2 % . 5 - الحبوب الملسوعة بالحشرات : السماح 3 % . القسم الثاني زيادة السعر والخصم منه المادة 17 : ان السعر الاساسى للذرة المحدد في المادة 15 تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 1 - بسبب اليبوسة والرطوبة : 1 الزيادة عن اليبوسة : لما يقل عن 15 % زيادة 10,24 دج عن كل جزء بالغ 0.5 % . ب الزيادة عن الرطوبة ( نفقات التجفيف ) : أ فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15,5 % . من 15,51 الى 20 : % خصم 0,25- د.ج عن 0,5 ٪ من الرطوبة ، من 20,01 % إلى 35 ٪ : خصم 0,08 د. ج عن 0,5 % من الرطوبة ،
  • ولأكثر من 35 % ، يحدد الخصم باتفاق المشترى والبائع • وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوى على معدل من الرطوبة يفوق 25 % .
  • ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة : يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع « أ » من المادة الاولى والمقطع « ب » من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 1960 • 2 بسبب الاخلاط : لأكثر من 1 % خصم 0,40 د. ج عن كل نقطة أو كسرها .. 3 عن الحبوب المكسورة : لما يزيد عن 3% من الحبوب المارة من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4,5 مم ، يخصم 0.16 د. ج عن كل نقطة أو كسرها . 4 عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة : لما يزيد عن 2 % لغاية 5 % يخصم 0.20 د.ج عن كل نقطة أو كسرها .

964 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه

  • لما يزيد عن 5% يحدد الخصم بين المشترى والبائع 5 - عن الحبوب الملسوعة بالحشرات : لما يزيد عن 3 % ولغاية 10 % يخصم 0,10 د. ج عن كل نقطة أو كسرها ، لما يزيد عن 10 % يحدد الخصم باتفاق المشتري والبائع القسم الرابع الذرة من نوع ( بوب كورن )) و سويت كورن )) المادة 18 : لا تطبق أحكام هذا الفصل على أنواع الذرة المسماة « بوب كورن » و « سويت كورن » والتي تحدد اسعارها باتفاق المشترى والبائع . الفصل السادس تطبيق جداول الزيادة والخصم المادة 19 : تحدد بموجب قرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مختلف العناصر التي تشكل حبوباً أصلية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب ، فيما عدا التحديدات الاخرى المذكورة في هذا المرسوم وذلك لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في الفصول من 1 الى 5 أعلاه … الباب الثاني الاداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 20 : ان تسليمات الحبوب من انتاج سنة 1971 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وهي : المعدلة بعد الاخذ بعين الاعتبار للجداول الحسابية المتعلقة |- بالزيادة والخصم المنصوص عليها في الباب الاول من هذا المرسوم . المزيد فيها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب ، المنقص منها جزء رسم الخزن ومبلغ الرسوم الذى يتحمله المنتجون 10 المادة 21 : ان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عيناً من طرف الطاحنين والخبازين المبادلين والمسلمة الى هيئة خازنة تسدد بتمامها 6 خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم على أساس السعر المطبق في الموسم وذلك بعد طرح جزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التى يتحملها المنتجون . المادة 22 : تستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم المحددة معدلاتها في المرسوم قم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 ونيو سنة 1971 ، والمشار اليه أعلاه والتالى بيانها : 1 - رسم اجمالي قدره 0,90 د. ج ينقسم الى : ا - الرسوم التى يتحملها المنتجون وهي : رسم الاحصاء البالغ 0,30 د.ج المستوفى لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب رسم قدره 0,50 د. ج مخصص لتحسين انتاج البذور . ب - رسم للتوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0,100 د.ج عن القنطار والمخصص لتأمين تسديد التعويضات الرامية الى تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1969 ، المذكور أعلاه 2 وعلاوة على ذلك ، يستوفى نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون وقدره 0,40 د. ج .. 10 .. المادة 23 : تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلى : I عن جميع حبوب الانتاج المسلمة اليها :
  • الرسوم المشار اليها في المادة 22 من هذا المرسوم ، الاتاوى المفروضة على المدخولات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو 1959 2 عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها : نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه في المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ب 0,40 دمج ان الرسوم التي تستوفيها الهيئات الخازنة ، تطبيقاً لهذه المادة ، من المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، عن مجموع حصصها المقدمة ، تعاد اليها في حدود الكميات المسوقة والى غاية الكميات من الحبوب المسلمة الى هذه المزارع لتغطية حاجاتها من البذور ، باستثناء الرسم 0,500 د.ج المقتطع لأجل تحسين انتاج البذور المادة 24 : يدفع المزارعون القائمون بأعمال البذور ، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المبيعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ، وكذا النصف من رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون • المادة 25 : ان المعدل من حد الربح المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30, 1 دج بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة . المادة 26 : ان معدل الزيادات الملحقة كل شهرين على الاسعار

الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية المخصصة لتغطية التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما بما يلى : 0,22 دج بالنسبة للذرة ، 0,20 د.ج بالنسبة للقمح الصلب ، 18 دج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال .. المادة 27 : ان اسعار الحبوب المطبقة في مكان الانتاج والمحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم ، تزاد عليها كل خمسة عشر يوما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 بعده ، المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والتي تساوى معدلاتها معدلات الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار المحددة في المادة 26 السابقة . المادة 28 : ان الزيادات في الاسعار والمكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية تطبق ، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1971 . غير انه لا تدفع خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1971 ، مكافأة عن حفظ الحبوب الزراعية وذلك عن كميات القمح والشعير والخرطال المسلمة من طرف المنتجين • وبالنسبة لتسليمات القمح التي تتم ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971، يحدد معدل المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1971 نقطة بداية لمنح المكافآت . ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالقمح والشعير والخرطال ينتهى دفعها عن الكميات المسلمة ابتداء من أول مارس سنة 1972 . المادة 29 : ان الزيادات الملحقة مرتين فى الشهر على الاسعار تطبق ، بالنسبة للذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1971 ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1971 وينتهى دفعها بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من أول مايو سنة 1972 المادة 30 : ان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، بالنسبة للقمح الطرى ، في المادة 26 من هذا المرسوم والتى تدخل فى تحديد أسعار الدقيق ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1971-1972 بقيمة 2,07 د.ج عن كل قنطار من القمح يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يقدمه أصحاب المطاحن وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن المذكورين من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح للجمهورية الجزائرية 965 الفترات الاتاوي التعويضات من أول غشت سنة 1971 الى 15 منه 2,07 من 16 غشت سنة 1971 الى 31 « 1,89 من أول سبتمبر سنة 1971 الى 15 « 1,71 من 16 سبتمبر سنة 1971 الى 30 . 1,53 من أول أكتوبر سنة 1971 الى 15 « 1,35 من 16 أكتوبر سنة 1971 الى 31 « 1,17 من أول نوفمبر سنة 1971 الى 15 . 0,99 من 16 نوفمبر سنة 1971 الى 30 « 0,81 من أول ديسمبر سنة 1971 الى 15 « 0,63 من 16 ديسمبر سنة 1971 الى 31 . 0,45 من أول يناير سنة 1972 الى 15 « 0,27 من 16 يناير سنة 1972 الى 31 « 0,09 من أول فبراير سنة 1972 الى 15 « 0,09 من 16 فبراير سنة 1972 الى 28 « 0,27 من أول مارس سنة 1972 الى 15 « 0,45 من 16 مارس سنة 1972 الى 31 « 0,63 من أول ابريل سنة 1972 الى 15 « 0,81 من 16 ابريل سنة 1972 الى 30 « 0,99 من أول مايو سنة 1972 الى 15 « 1,17 من 16 مايو سنة 1972 الى 31 « 1,35 من أول يونيو سنة 1972 الى 15 « 1,53 من 16 يونيو سنة 1972 الى 30 . 1,71 من أول يوليو سنة 1972 الى 15 « 1,89 من 16 يوليو سنة 1972 الى 31 « 2,07 المادة 31 : ان الزيادات الملحقة مرتين فى الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للقمح ، في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد يستمر تطبيقها طيلة موسم 1971-1972 بقيمة 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب . يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يستخدمه أصحاب مطاحن السميد من تغطية نفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم الفترات الاتاوى التعويضات من أول غشت سنة 1971 الى 15 منه 2,30 من 16 غشت سنة 1971 الى 31 « 2,10 من أول سبتمبر سنة 1971 الى 15 « 1,90 من 16 سبتمبر سنة 1971 الى 30 « 1,70 من أول أكتوبر سنة 1971 الى 15 « 1,50 من 16 أكتوبر سنة 1971 الى 31 « 1,30 من أول نوفمبر سنة 1971 الى 15 . 1,10

966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الفترات الاتاوى من 16 نوفمبر سنة 1971 الى 30 منه 0,90 من أول ديسمبر سنة 1971 الى 15 « 0,70 من 16 ديسمبر سنة 1971 الى 31 . 0,50 من أول يناير سنة 1972 الى 15 « 0,30 من 16 يناير سنة 1972 الى 31 . 0,10 من أول فبراير سنة 1972 الى 15 . 0,10 من 16 فبراير سنة 1972 الى 28 α 0,30 من أول مارس سنة 1972 الى 15 « 50 , من 16 مارس سنة 1972 الى 31 . 0,70 من أول ابريل سنة 1972 الى 15 « 0,90 من 16 ابريل سنة 1972 الى 30 « 1,10 من أول مايو سنة 1972 الى 15 . 1,30 من 16 مايو سنة 1972 الى 31 . 1,50 من أول يونيو سنة 1972 الى 15 . 1,70 من 16 يونيو سنة 1972 الى 30 1,90 من أول يوليو سنة 1972 الى 15 « 2,10 من 16 يوليو سنة 1972 الى 31 ) 2,30 المادة 32 : يحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه كما يلى : ا - بالنسبة لأصحاب المطاحن :

  • 0,025 د. ج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما
  • 0,055 د. ج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما ب بالنسبة لصانعي السميد : 0,03 دج- اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما
  • 0,06 د.ج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما . المادة 33 : ان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه يحدد عن

القنطار كما يلى : 0,025 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما 0,055 اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما المادة 34 : ان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم | 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار إليه أعلاه يحدد عن القنطار ب 0,025 د. ج ، وينتهى دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ابتداء من أول ابريل سنة 1972 . المادة 35 : يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 : 1 لمخازن التصفية والنقل « اتحاد التعاونيات الفلاحية » عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة الموجودة في الموانئ والمكلفة عند الاقتضاء بفرز وتعبئة الحبوب المخصصة للتصدير وذلك اذا كان الميناء المعنى لا يوجد فيه اتحاد تعاوني للتصفية والنقل : أ مكافأة اضافية تمنح كل خمسة عشر يوما عن الخزن وعن كل قنطار وتبلغ : بالنسبة للقمح :

  • 0,02 دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1971 الى 28 فبراير سنة 1972 ، 0,03 د. ج ، للفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1972 الى 31 يوليو سنة 1972 ، 0,04 د. ج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1972 .. بالنسبة للشعير والخرطال : 0.02 دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1971 الى 31 يوليو سنة 1972 ، 0,04 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1972 بالنسبة للذرة : تعويض قدره 0,02 دج ، يمنح عن جميع مدة الخزن . ب تعويضاً اجمالياً عن الدخول والخروج يحدد قدره ب 0,50 دج للقنطار . 2 والمخازن التصفية والنقل وللهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب : مكافأة اضافية للخزن بمعدل 0.02 دج ، عن كل خمسة عشر يوما وعن القنطار تمنح طيلة جميع مدة الخزن ، تعويضاً اجمالياً عن الخروج والدخول يمنح بمعدل 0,30 دج 6 عن القنطار . المادة 36 : يؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1971 • 1972 •

الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 تعفى كميات الحبوب العادية المسلمة ضمن الكيفيات أعلاه ، من الرسوم المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه وذلك في حدود 150 كغ من القمح والشعير والخرطال والذرة من الصنف العادى المسلمة مقابل 100 كغ من حبوب البذور ، باستثناء الرسم البالغ 0,50 دج ، والمقتطع لتحسين انتاج البذور . ان الهيئات الخازنة التي تكون قد دفعت الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم يرد اليها ما دفعته وذلك في حدود نفس المبالغ وعن الكميات التي تكون قد سلمتها للمزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، برسم البذور . ان مبلغ التسديدات المذكورة يكون موضوعا لدفعات مطابقة لحسابات لجان التسيير أو تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة وتؤديها الهيئات الخازنة . تعفى تلك الكميات من نصف رسم الخزن المفروض على السعر عند اعادة البيع المادة 37 : ان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها في المواد من 1 الى 5 من هذا المرسوم ، تطبق على الحبوب القانونية والتجارية . المادة 38 : تطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من أول غشت 1971 ، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ، وابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 على الذرة . المادة 39 : ان المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة فى سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة تخصص للحساب المعنون باسم « العمليات المغطاة برسم الخزن » . المادة 40 : تدفع عن كل قنطار من القمح من انتاج سنة 1971 مسلم من طرف المنتجين الجزائريين الى الهيئات الخازنة قبل أول أكوبر سنة 1971 ، مكافأة قدرها : 4 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 1 دج عن القنطار من القمح الصلب . المادة 41 : ان بيع القمح الطرى والقمح الصلب والشعير من طرف الهيئات الخازنة يخول هذه الهيئات الحق في قبض تعويض بمعدل : 3,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 3,00 دج عن القنطار من القمح الصلب ، 1,50 دج عن قنطار الشعير . يجب على الهيئات الخازنة أن تطرح من أسعار بيع الحبوب المعنية ، مبلغا يساوى معدل التعويض . يستثنى من الاستفادة من العويضات المذكورة الحبوب المبيعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ولا يكون سعر اعادة البيع المطبق في هذه الحالة موضوعا لاى | طرح ، وكذلك الامر بالنسبة للحبوب المخصصة للبذور والمسترجعة من طرف المنتجين مقابل حبوب عادية مسوقة أو مسلمة برسم المبادلة . المادة 42 : يدفع لوحدات الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير تشتريه من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ابتداء من أول غشت سنة 1971 ، تعويض يساوى معدله عن القنطار ما يلى : 3,35 دج من القمح الطرى ، 3,00 دج للقمح الصلب ، 1,50 دج للشعير . يطرح مبلغ يساوى معدل التعويض من سعر التكلفة الخاص بالقمح والمحتفظ به لحساب أسعار بيع الدقيق والسميد . المادة 43 : يقيد مبلغ المكافآت والتعويضات والاتاوى المنصوص عليها في المواد من 40 الى 42 أعلاه أو يدفع في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وستحدد بواسطة تعليمات من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات دفع أو استيفاء التعويضات أو الاتاوى المذكورة . المادة 44 : ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة وتحوز مخزونات من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1971 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1971 6 تقبض حقاً تعويضياً يحدد مبلغه بما يلى : القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار ، الشعير : 4,32 دج عن القنطار ، الخرطال : 4,32 دج عن القنطار ، الذرة : 5,28 دج عن القنطار . خلافا للمقطع السابق ، ان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1971 والمشتراة من المنتجين لا يترتب عنها الحق التعويضي المبين أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة . المادة 45 : يدفع لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائى والكسكس ( سمباك ) ، عن المخزونات التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1971 ، حق تعويضي يحدد مبلغه بما يلى : القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار ، الشعير : 4,14 دج عن القنطار . المادة 46 : تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة

968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه 1971 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1971 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو قبل أول أكتوبر سنة 1971 بالنسبة للذرة ، أتاوى تعويضية يساوى معدلها عن القنطار الزيادة الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار المطبقة في زمن اعادة البيع . تضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل على الكميات الخاضعة للأتاوى التعويضية المذكورة أعلاه . المادة 47 : تستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1971 التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، عند منتصف الليل : الى غاية 31 يوليو سنة 1971 ، تعويضا قدره 0,20 دج عن

  • القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ، والى غاية 30 سبتمبر سنة 1971 ، تعويضا قدره 0,22 دج- عن القنطار من الذرة . . المادة 48 : ان الحقوق التعويضية المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم تطبق على البذور النظامية من الحبوب التى لم يجر استعمالها في موسم 1970 1971 والمنقولة الى موسم 1971-1972 المادة 49 : تفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه . وعند الاقتضاء ، تمارس الاجراءات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في موضوع الضرائب المختلفة ولحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب ويترتب على الخصوص كما هو الشأن في الضرائب غير المباشرة عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والاستيفاء بحكم القانونية عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها تطبق العقوبة المذكورة في اليوم الاول التالى لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة ، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف ادارة الضرائب المادة 50 : تحدد الاجراءات الاخرى للتنظيم الواجب اقراره ، عند الاقتضاء 6 بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 51 : يجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك السكان في بعض المناطق بأسعار مخفضة . وسيحدد بموجب مرسوم ، معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة . تحدد في نفس المرسوم ، المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحمل تخفيضات الاسعار البواجب تطبيقها • الباب الثالث الأحكام المتعلقة ببذور الجنوب المادة 52 : ان حدود النخب التي تدخل في تعيين اسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1971-1972 وبشكل موحد ، كما يلى : 1 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة « المنخوبة » التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 998 في الالف على الاقل 2-13,50 دج من القنطار بالنسبة للبذور المسماة «للانتاج» التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 990 في الالف على الاقل • 3 - II دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «بدون تعيين » التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل المادة 53 : يحتفظ أيضا بتحديد أسعار بيع البذور للمنتفع كما يلى : i 71 - الرسوم المذكورة بعده بالمعدلات المحددة في المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية : جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون، أي 0,40 دج. رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة ، أى 0,10 دج ب - نفقات الشحن على وسيلة للنقل المتمم ابتداء من مكان التسليم التابع للهيئة المسلمة والمحددة اجماليا ب 0,22 دج عن القنطار . المادة 54 : ان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي : تؤجر الأكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحيين على أساس معدل يبلغ 0,01 دج ، عن كل كيس وكل يوم ، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر 6 دج ، تقيد أكياس الورق على الفواتير كانها أكياس مستهلكة وعلى - أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كغ أى 2 دج ، عن القنطار . المادة 55 : ان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 52 و 53 أعلاه والملحقة بسعر الحبوب الاساسي المطبق

الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 في مكان الانتاج والمحدد في الفصول من 1 الى 5 أعلاه والمضافة اليه عند الاقتضاء الزيادات أو المطروحة منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعي وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم .. المادة 56 : رغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 71-182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والمنصوص عليها في المادة 52 أعلاه يكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لنصف حد النخب المطبق تنفيذا للمادة 52 اعلاه يرد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الموزعة ، عن كل قنطار من الحبوب «المنخوبة» أو حبوب «الانتاج» أو الحبوب «بدون تعيين» مسلم من طرف الهيئات الخازنة الى المستغلين الفلاحيين نصف حد النخب الذي لم يقيد على المستعملين في فواتيرهم المادة 57 : ان الهيئات الخازنة التي تزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تمت في مكان الانتاج تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب | سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات التبعية المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية صاحبة التخصيص يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ان يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تعبئة البذور المنخوبة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب كذلك نفقات نقل البذور المقدمة الى المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوى الى مكان الاستعمال . وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات التبعية الى نفقات النقل ، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المذكورة أعلاه أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بالقمح المادة 58 : يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية ، ان يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر . ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل و النفقات التبعية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 57 أعلاه . المادة 59 : اذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفروزة ، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية : أ بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0,50 دج من حد الربح عن الحبوب المنخوبة ، ب - وبالنسبة للحبوب المفروزة ، يدفع المكتب الجزائري المهنى للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار معاد بيعه المادة 60 : ان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية وتعبئتها ، تغطيها حدود النخب المعينة في المادة 52 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلي : I الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين ، أ البذور « المنخوبة» : 10 دج ، ب بذور « الانتاج » : 7,50 دج ، ج - البذور « بدون تعيين » : 5 دج 2 الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ( بذور « منخوبة » أو « للانتاج أو بدون تعيين « ) تنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة « أ » من المادة 59 أعلاه المادة 61 : يتحمل المكتب الجزئرى المهنى للحبوب المصاريف التي يجب عليه اداؤها وذلك تنفيذا للمادة 56 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من المواد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المنخوبة ونشر استعمالها 6 والمستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 71-182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من فائض الايرادات الناتج من تحصيل رسم الاحصاء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم المذكور . ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل التدخل المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 59 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات محاسب المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه . المادة 62 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم

970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين مرسوم رقم 71-184 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار الخضر اليابسة لموسم 1971م 1972 وكيفيات اداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها

-

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

- و وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، ولا سيما المادة II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 312 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادي

  • الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال موسم 1971م ، 1972 ، وبناء على مداولة اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 8 أبريل سنة 1971 ، يرسم ما يلي : الباب الاول اسعار الخضر اليابسة الفصل الاول العدس المادة الاولى : ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والاشقر من أصل جزائرى والسليم والقانوني والتجاري من غلة سنة 1971 ، يحدد كما يلى : 90 دج للقنطار مهما كان عياره ، ويجب الا يحتوى على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي تقل عن 5 مم . وكل زيادة عن الحد تخضع للتخفيض المنصوص عليه في الفقرة أدناه المتعلقة بالتخفيضات .. السماح : يشمل هذا السعر ، بضاعة لا تحتوى على أكثر من : 0,50 % من الاجرام الغريبة ، 8,50 % من الحبوب الفاسدة حبوب مرؤوسة ومكسرة ومصابة بالجليد وانواع أخرى من حبوب العدس المقروضة بالطفيليات بمعدل 1 % على الأكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات التخفيضات : 1 عن الاجرام الغريبة : زيادة عن 0,50% تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، 2 - عن الحبوب الفاسدة المرؤوسة والمكسورة والمصابة بالجليد والانواع الاخرى من العدس والحبوب المصابة بالطفيليات مع مراعاة الفقرة 4 أعلاه زيادة عن 8.50 % ، تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام 3 عن الحد المتجاوز للسماح من الحبوب الصغيرة العيار : تخفيض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غرام ، 4 - عن النسبة الزائدة من الحبوب المصابة بالطفيليات : عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فانها تحسب على حدة لغاية 5 % وبتخفيض قدره 0,20% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراماً وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة- بالطفيليات تزيد على 5 % فلا تعتبر البضائع سليمة وقانونية وتجارية وتجرى المساومة بكل حرية فيما يخص الثمن بين البائع والمشترى . لمادة 2 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار العدس الابيض والسليم والقانوني والتجاري من : غلة 1971 ب : 65 دج للقنطار مهما كان عياره ولا يجوز ان تشتمل البضاعة على أكثر من 7.5% من الحبوب ذات عيار ادنى من 4 مم . ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الابيض ، هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر والمعرف عنه في المادة الاولى أعلاه المادة 3 : ان سعر الاساس عند الانتاج للعدس الاخضر والسليم والقانوني والتجارى من غلة سنة 1971 يحدد كما يلى : 110 دج للقنطار مهما كان عياره ويجب الا تشتمل البضاعة على أكثر من 7,50 % من الحبوب التي يقل عيارها عن 3 مم ..

الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 ان حدود السماح وجدول التخفيض المطبق على العدس الاخضر هي نفس الحدود المطبقة على العدس الاشقر المعرف عليه في المادة الاولى اعلاه الفصل الثاني اللوبياء البيضاء اليابسة المادة 4 : ان سعر الاساس عند الانتاج لقنطار اللوبياء | البيضاء اليابسة والسليمة والقانونية والتجارية من غلة سنة 1971 يحدد ب : 148,80 دج . ويخفض هذا السعر الى 130,80 دج بالنسبة لنوع (كوكو) السماح : يشتمل هذا السعر على بضاعة لا تحتوى على أكثر من : I ٪ من الاجرام الغريبة ، 5 % من الحبوب الملونة أو الفاسدة غير ناضجة ومرؤوسة و مقشرة وملسوعة وتالفة ومصابة بالطفيليات منها :

  • على الاكثر من الحبوب المصابة بالطفيليات ،
  • 2 % على الاكثر من الحبوب الملونة . التخفيضات : 1 عن وجود اجرام غريبة : ابتداء من IOI % يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، 2 عن وجود حبوب ملونة أو فاسدة : ابتداء من 5 % يخفض 0.25% من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما . 3 عن وجود نسبة كبيرة من الحبوب المصابة بالطفيليات :
  • عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 1 % فان هذه الحبوب تحسب على حدة لغاية 5% وتخضع لتخفيض قدره 0,20 % من سعر الاساس لكل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما .
  • وعندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب المصابة بالطفيليات تفوق 5 فلا تعتبر هذه البضاعة سليمة وقانونية وتجارية ويخضع سعرها للمساومة الحرة بين البائع والمشترى 4 عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة : عندما تشتمل كمية ما على نسبة من الحبوب الملونة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويلحق بها تخفيض قدره 0,25 % من سعر الاساس عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلوغراما واحدا وان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية اللون تحسب بنصف سعرها المادة 5 : ان الاسعار الاساسية العادية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها في المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلى : أ السعر الاصلى عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المذكورة في المواد من 1 الى 4 أعلاه • ب رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن . المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، ج رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 8 من هذا المرسوم ، د حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 1,30 دج وتأتي هذه الاسعار كما يلى : I العدس الاشقر : 107,30 دج للقنطار . 2 العدس الابيض : 82,30 دج للقنطار . 3 - العدس الاخضر : 127,30 دج للقنطار ، 4 اللوبيا البيضاء اليابسة : 170,50 دج للقنطار . 5 اللوبيا البيضاء نوع «كوكو» : 152,50 دج للقنطار . وتعدل عند الاقتضاء الاسعار الاصلية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها أعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المادتين الاولى والرابعة من هذا المرسوم الفصل الثالث الخضر اليابسة الاخرى المادة 6 : ان الحمص والجلبان والفول والفويلات من غلة سنة 1971 تسلم الى الهيئات الخازنة الجزائرية التي تؤدي تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع عند الاحتمال تكملة الى هؤلاء طبقا لاسعار البيع المحصل عليها من قبل الهيئات الخازنة . وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين يجوز للهيئات المذكورة ان ترهن مخزوناتها لدى البنوك المكلفة بتمويل وتسويق الحبوب والخضر اليابسة . وينبغي على هذه البنوك قبول تلك الرهون في نطاق القواعد المصرفية العادية . الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 7 : تستوفى الرسوم التى يتحملها المنتجون عن كل قنطار من العدس أو اللوبياء البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، والتالى بيانها : رسم اجمالي يبلغ 0,80 دج ويتضمن ما يلى :
  • رسم الاحصاء البالغ 0,30 دج المستوفي لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب ، الرسم البالغ 0,50 دج المخصص لتحسين انتاج البذور و نشر استعمالها . ويستوفي بصفة خاصة عن العدس رسم النشاف البالغ 10 دج

972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه المادة 8 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب عن : 1 - كميات العدس واللوبياء المسلمة لها : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم 2 عن جميع الكميات من هذه الخضر اليابسة عند اعادة بيعها : أ - رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم . ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى : عن قنطار العدس : 6 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 5,40 دج .

- ب رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى : عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 15 دج المادة 9 : تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبيا البيضاء اليابسة التي يتم شراؤها مباشرة من الهيئات الخازنة الاخرى أو المستوردة والموجودة تحت اليد في نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة عن التمويل والخزن يحدد معدلها مرتين في الشهر كما يلي : عن قنطار العدس : 0,30 دج ، عن قنطار اللوبيا البيضاء اليابسة : 0,45 دج المادة 10 : يأخذ المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية ورسم النشاف و في شكل ايرادات وعند الاقتضاء ، الفرق الحاصل بين السعر الداخلى وسعر البضاعة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن سعر اعادة البيع وفي مقابل هذه الايرادات يتحمل عند الاقتضاء المكتب المذكور ما فضل من ثمن الكلفة للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة لاسعار اعادة البيع الداخلى وفائض الاسعار الداخلية بالنسبة لاسعار السوق الخارجية فى حالة التصدير . كما يدفع المكتب المذكور من هذه الايرادات للهيئات الخازنة المكلفة بمعالجة ومعايرة وتنسيق الخضر اليابسة المعدة للتصدير تعويضا اجماليا قدره 0,50 دج عن كل قنطار . المادة 11 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم وبتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في هذا المرسوم وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر المادة 12 : تحدد عند الحاجة التدابير الأخرى الخاصة بالعمليات الاخرى بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة و الاصلاح الزراعي ووزير المالية . المادة 13 : تحدد اسعار الخضر اليابسة المعدة للبيع بالتجزئة ضمن مدة شهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في

وذلك بموجب قرار مشترك يصدر من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير التجارة المادة 14 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيق سنة 1971 هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

- قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين الحد الاقصى من الاجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع غير الفلاحي ونظام الضمان الاجتماعي للمناجم ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 45-249 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1945 والمتضمن توسيع نظام المنح العائلية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1941 المتعلق بكيفيات انشاء النظام الخاص بالمنح العائلية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 والمتضمن تحديد طريقة حساب وشروط اداء الاشتراك المعد لتغطية تكاليف التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية في القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1961 المعدل للقرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 والمشار اليه أعلاه 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 مارس سنة 1961 والمتضمن تحديد الاجر الادنى لحساب اشتراكات ومساهمات النظام الخاص بالضمان الاجتماعي للمناجم ، وبمقتضى القرار المؤرخ في وغشت سنة 1963 المعدل

  • للقرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1961 والمشار اليه أعلاه ، و بمقتضى المقرر رقم 49-045 المعدل والصادر عن المجلس الجزائرى المتعلق بتنظيم الضمان الاجتماعي في الجزائر ولا سيما المادة 40 منه ،
  • وبمقتضى المقرر رقم 49 062 المصدق بالمرسوم المؤرخ في 2 غشت سنة 1949 والمتعلق بانشاء نظام خاص بالتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم بالجزائر ولا سيما المادة 16 منه ،

الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 973 وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تلغى المادة الاولى من القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1963 والذي عدل بموجبه القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1961 والمتضمن تعديل المادة II ، الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 وتحل محلها الاحكام التالية : ان الحد الاقصى السنوى للاجور الخاضعة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ضمن النظام العام للضمان الاجتماعى للقطاع غير الفلاحى ونظام الضمان الاجتماعي ، يحدد ب 240000,00 دج • حين اداء كل اجر ، يقيد المبلغ الذى تدخل في حدوده الاجور الكاملة المجموعة حسبما ورد في المادة الاولى ، ويجرى على اساسه حساب الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ، وذلك تبعا لدورية دفع الاجور وعلى الوجه التالي : 6000,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل ثلاثة أشهر ، 2000,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل شهر ، 1000,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل نصف شهر ، 920,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل أسبوعين ، 663,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل عشرة أيام ، 460,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل أسبوع ، 66,00 دج اذ كان دفع الاجر يتم كل يوم ، 33,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل نصف يوم عمل بما لا يزيد عن 5 ساعات 11,50 دج اذ كان دفع الاجر يتم كل ساعة عمل لمدة تقل عن 5 ساعات 1. 1 المادة 2 : ان الحد الاقصى المذكور في المادة الاولى من هذا القرار لا يطبق الا على الاجور الخاضعة للاشتراك ، باستثناء الاداءات والمنافع المدفوعة عن التأمينات الاجتماعية ، والتي يحسب باستمرار حدها الاقصى المطبق قبل سريان مفعول هذا القرار كقاعدة لهذا الحد . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو 1971 المادة 5 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وجرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 .. محمد سعيد معزوزي وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 يتعلق بشروط التصديق بعنوان النظام العام للتقاعد الناجم عن جدول الخدمات المعتبرة لترسيم واعادة ترتيب اعوان هيئة التعاون الصناعي ، المدرجين في اسلاك الموظفين ان وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى المرسوم رقم 70-92 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمتعلق بشروط الادراج في اسلاك الموظفين الجديدة للاعوان المتعاقدين التابعين لهيئة التعاون الصناعي والقائمين بعملهم في المصالح المحولة الى الدولة ، وبناء على قانون المعاشات التابع لنظام الصندوق العام للتقاعد ولا سيما المادتان 20 و 21 منه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يمكن تصديق الخدمات المعتبرة للادراج في اسلاك الموظفين الجديدة للاعوان المتعاقدين لهيئة التعاون الصناعي والقائمين بعملهم في المصالح المحولة الى الدولة الذين كانوا على قيد الشغل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، تطبيقا للمرسوم رقم 70-92 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، وهذا ضمن الشروط المنصوص عليها أسفله المادة 2 : توضع الاقتطاعات الرجعية ، المترتبة منها على رب العمل وعلى الاجير ، على كاهل المعنيين ، وتحسب طبقا للمادة 20 من قانون المعاشات على اساس المرتب الاولى المناسب لاول وظيفة خاصة بالموظف المرسم .. المادة 3 : يتم تسديد المبالغ المترتبة برسم الاحكام السابقة طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولا سميا المقرر رقم 58 001 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 14 مارس سنة 1958 الجريدة الرسمية للجزائر المؤرخة في 30 مايو سنة 1958) والمعدل بموجب المقرر رقم 60-008 60 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 9 غشت سنة 1960 (مجموعة الوثائق الادارية المؤرخة في 7 أكتوبر سنة (1960) والمنشور رقم 2646 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1961 ) مجموعة الوثائق الإدارية المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1961) .

974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 وزير الداخلية وزير الصناعة والطاقة احمد مدغري بلعيد عبد السلام وزير الاشغال العمومية والبناء عن وزير المالية عبد القادر زيباك الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1391 الموافق 7 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية المتعلقة بالضريبة السنوية الواجبة الاداء على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا عن سنة 1971

- ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

  • وبناء على المادة 53 من الامر رقم 70 - - 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبناء على قانون الضرائب المباشرة ، اعلانات اعلان الى مصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الشعبية البغارية ينهى الى علم السادة المصدرين انه قد فتحت عمليات تصدير الحصص من المنتجات التالية الى الجمهورية الشعبية البلغارية برسم سنة 1971 :
  • الحمضيات - مكتب الخضر والفواكه الجزائرية ،
  • العدس - المكتب الجزائرى المهني للحبو ب ،
  • الشعير - المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، .
  • الزيتون - المكتب الوطني للمنتجات الزيتية . عصير الفواكه - المكتب الوطني للتسويق ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتعين على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ان تقدم قبل نهاية الشهر التالى لنشر هذا القرار ، تصريحا يتعلق بنتائج الموسم الفلاحي 1969-1970 ويحرر هذا التصريح طبقا للنموذج الملحق باصل هذا القرار ويؤرخ ويوقع من مدير المزرعة ، ويتضمن على وجه الخصوص المعلومات التالية :
    • نوع الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وعنوان مقره ،
  • رقم التعريف لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
  • تعيين فرع البنك الوطني الجزائرى المكلف باستخلاص الضريبة ،
  • المساحة المزروعة مع بيان نوع الزراعة وعدد النخيل الجارى تعداده ، وفيما يتعلق بالحبوب مساحة الاراضي المتروكة | للاستراحة . المادة 2 : يسلم التصريح المنصوص عليه في المادة الاولى ، بعد التأشير عليه من المندوب الفلاحى للدائرة ، الى مفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التي تفرض التكليف بالضرائب في البلدية التي يقع في نطاقها مقر المزرعة . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في II صفر عام 1391 الموافق 17 أبريل 1971 اسماعيل محروق وبلاغات
  • معدن الحديد الخام - الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، الفسفات الخام بنسبة 64 % - الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ،
  • الفلين الخام - الشركة الوطنية للفلين ، مصنوعات من الفلين ، حديد الزهر - الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، منتجات من صناعة الحديد ، سبائك من الفولاذ - الشركة الوطنية للحديد والصلب ، ورق وتحزيمات من ورق ،

الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975

  • الكابلات التليفونية - الشركة الوطنية للتجهيزات والادوات الكهربائية ،
  • الفسفات الممتاز الثلاثي - الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله ونقله وتسويقه (سوناطراك) ، انواع مختلفة ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الاشكال التنظيمية على الاستمارات من النموذج 02 والمصحوبة بفواتير شكلية فى ثلاثة نظائر يجب ان توجه داخل ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية المبادلات التجارية قصر- الحكومة - الجزائر .. يلفت النظر الى مايلي : (1) لا يبرم أي عقد نهائي مع المستورد الاجنبي قبل الحصول على الرخصة لتصدير البضائع ، 2 (2) لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وخاصة لا يرخص فى أي عرض لشحن البضائع على ظهر الباخرة قبل الحصول على الرخصة ، 3 (3) يجب أن تحرر الفواتير بالدولار الامريكي الذي هو العملة الحسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 ملاحظة : يتم تصدير واستيراد البضائع المبينة ادناه والمقبولة في كلا البلدين خالصة من رسوم الجمارك والضرائب والتكاليف الأخرى من نفس النوع ، بشرط مراعاة القوانين والنظم المعمول بها في كل واحد من البلدين . ا ) العينات من البضائع وادوات الاشهار اللازمة للبحث عن الطلبات وللاشهار ، ب الاشياء المستوردة لاجل الاستبدال اذا كانت الاشياء المستبدلة قد تم ارجاعها ، ج) البضائع المخصصة للاسواق الموسمية والمعارض الدائمة او المؤقتة وذلك بشرط عدم تقديمها للاستهلاك

د ) التحزيمات المعلمة المستوردة لاجل ملئها والتحزيمات الحاوية لاشياء مستوردة والتي يجب ارجاعها بعد انقضاء مدة متفق عليها ه) قطع الغيار المسلمة مجانا خلال فترات الضمان … | اعلان الى مستوردى المنتجات من الجمهورية الشعبية البلغارية ينهى الى علم السادة المستوردين انه قد فتحت عمليات استيراد المنتجات التالية التي منشأها ومصدرها الجمهورية الشعبية البلغارية برسم سنة 1971 : القمح - المكتب الجزائري المهني للحبوب ، زيت عباد الشمس - المكتب الوطني للتسويق ، اغراس الكروم ، سكر العنب المكتب الوطني للتسويق ،

  • اللوبيا اليابسة - المكتب الجزائري المهني للحبوب ، منتجات اللبن ) ومنها السمن ( المجموعة الوطنية للمنتجاب اللبنية - المكتب الوطني للتسويق ، الاقمشة - الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود،
  • الخيوط القطنية والمركبة كيماويا - الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، المستحضرات الصيدلية ، الادوات الخزفية المصنوعة من الصيني - الشركة الوطنية لمواد البناء ، التبغ في شكل اوراق - الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، خشت الزان المجفف فى الفرن والصفائح من الخشب - الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها 6 الاسمنت - الشركة الوطنية المواد البناء ، التجهيزات والآلات الصناعية - التأشير من الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية ، منتجات مختلفة 1. 1 ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ضمن الاشكال التنظيمية على الاستمارات من النموذج 02 والمصحوبة بفواتير شكلية محررة في ثلاثة نظائر يجب ان توجه داخل ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة مديرية المبادلات التجارية بقصر الحكومة الجزائر . يلفت النظر الى ما يلى : I كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المقررة يعاد الى صاحبه لتتميمه ، 2 - لا يبرم أى عقد نهائى مع المورد الاجنبي قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع ،

976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه 3 - لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء لهذه القاعدة وخاصة | لا يرخص في تقديم أى عرض يتعلق بشحن البضائع على ظهر الباخرة قبل الحصول على الرخصة ، 4 - لا تمنح اية رخصة للاستيراد اذا لم يكن المستورد قد سدد لادارة الضرائب المختلفة جميع ما عليه ويثبت ذلك بشهادة من محصل الضرائب المختلفة وعلاوة على ذلك يجب عليه ان يضم الى ملفاته ما لم يكن قد قام بذلك من قبل ، نسخة مصورة من بيان الاجراء . 5 - يجب تحرير الفواتير بالدولارات الاميريكية التي هي العملة الحسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 . 6 ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم تكن موضوع أي مقرر في نفس ذلك التاريخ تستمر صحيحة وستدرس بنفس الصفة التي تدرس بها الطلبات المودعة بمقتضى هذا الإعلان … ملاحظة : يتم تصدير واستيراد البضائع المبينة ادناه والمقبولة في كلا البلدين خالصة من رسوم الجمارك والضرائب والتكاليف الاخرى من نفس النوع ، بشرط مراعاة القوانين والنظم المعمول بها في كل من البلدين 1 العينات من البضائع وأدوات الاشهار اللازمة للبحث

- عن الطلبات والاشهار . ب - الاشياء المستوردة لاجل الاستبدال اذا كانت الاشياء المستبدلة قد تم أرجاعها . ج - البضائع المخصصة للاسواق الموسمية والمعارض الدائمة أو المؤقتة وذلك بشرط عدم تقديمها للاستهلاك .. د التحزيمات المعلمة المستوردة لاجل ملئها والتحزيمات الحاوية لبضائع الاستيراد والتي يعاد تصديرها بعد انقضاء مدة متفق عليها ه قطع الغيار المسلمة مجانا خلال فترات الضمان . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر