قرار مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 139 الموافق 10 يونيو سنة 1971 يتضمن تعيين الحد الاقصى من الاجور الخاضعة للاشتراك بالنسبة للنظام العام للضمان الاجتماعي الخاص بالقطاع غير الفلاحي ونظام الضمان الاجتماعي للمناجم. 972
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة الاولى من القرار المؤرخ في 9 غشت سنة 1963 والذي عدل بموجبه القرار المؤرخ في 21 مارس سنة 1961 والمتضمن تعديل المادة II ، الفقرة الأولى من القرار المؤرخ في 21 يناير سنة 1958 وتحل محلها الاحكام التالية :
ان الحد الاقصى السنوى للاجور الخاضعة للاشتراك في التأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ضمن النظام العام للضمان الاجتماعى للقطاع غير الفلاحى ونظام الضمان الاجتماعي ، يحدد ب 240000,00 دج • حين اداء كل اجر ، يقيد المبلغ الذى تدخل في حدوده الاجور الكاملة المجموعة حسبما ورد في المادة الاولى ، ويجرى على اساسه حساب الاشتراكات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية والمنح العائلية ، وذلك تبعا لدورية دفع الاجور وعلى الوجه التالي : 6000,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل ثلاثة أشهر ، 2000,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل شهر ، 1000,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل نصف شهر ، 920,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل أسبوعين ، 663,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل عشرة أيام ، 460,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل أسبوع ، 66,00 دج اذ كان دفع الاجر يتم كل يوم ، 33,00 دج اذا كان دفع الاجر يتم كل نصف يوم عمل بما لا يزيد عن 5 ساعات 11,50 دج اذ كان دفع الاجر يتم كل ساعة عمل لمدة تقل عن 5 ساعات 1. 1
المادة 2
فتح المادةان الحد الاقصى المذكور في المادة الاولى من هذا القرار لا يطبق الا على الاجور الخاضعة للاشتراك ، باستثناء الاداءات والمنافع المدفوعة عن التأمينات الاجتماعية ، والتي يحسب باستمرار حدها الاقصى المطبق قبل سريان مفعول هذا القرار كقاعدة لهذا الحد .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو 1971
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وجرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 10 يونيو سنة 1971 ..
محمد سعيد معزوزي وزارة المالية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 45-249
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
- مقرر رقم 49-045
- مقرر رقم 49-062
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.