قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو
المادة الأولى
فتح المادةينظم امتحان للادماج في اسلاك العمال المهنيين التابعين للاصناف الأولى والثانية والثالثة من مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وذلك ضمن الاحكام المحددة بهذا القرار
المادة 2
فتح المادةيمكن ان يتقدم لهذا الامتحان ، المستخدمون الذين يشغلون وظيفة دائمة ويمارسون في أول يناير سنة 1967 احد الاختصاصات المذكورة في القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ، ولا تتوفر فيهم الشروط المحددة بالفقرة الاولى من المادة 16 من المرسوم رقم 67 140 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتودع ملفات الترشيح قبل تاريخ 15 غشت سنة 1971 لدى السلطة التي يحق لها التعيين ، وهي تتولى تحويل هذه الملفات الى المديرية العامة للوظيفة العمومية ، ويجب ان تتضمن هذه الملفات ما يلى :
- شهادة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، نسخة مصدقة عن قرار تعيين المعنى أو وثيقة تحل محلها ،
- نسخة مصدقة لمحضر تنصيب المعني في مهامه ، نسخة عند اللزوم من شهادة الاهلية المهنية نسخة عند الاقتضاء لملخص مصدق عن سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- بيان الاستعلامات .
المادة 4
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان بموجب قرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية ويجرى نشرها بطريق الالصاق .
المادة 5
فتح المادةتجرى الاختبارات في كل من الاختصاصات وفقا لمال القرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1388 الموافق 10 مارس سنة 1969 والمشار اليه اعلاه ، وذلك طبقا للكيفيات المحددة من مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية .
المادة 6
فتح المادةيشتمل الامتحان على الاختبارات التالية : 956 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه I اختبار نظري شفهي يتعلق بالمعارف الاساسية المطلوبة لممارسة الاختصاص من المترشح ، المدة 30 دقيقة ، المعامل 2 • 2 اختباران تطبيقيان ، وتقدر درجة الاختصاص المهني للمترشح وكذلك الشغل المطلوب انجازه لتحديد الوقت المحدد بحسب المدة الكاملة وتحضير مستوى الاختصاص وان المدة القصوى للاختبارين هي اربعون ساعة على | الاكثر
المادة 7
فتح المادةيعفى المترشحون الحائزون لشهادة الاهلية المهنية للاختصاص الجارى فيه الامتحان من الاختبار النظرى .
المادة 8
فتح المادةتجرى الاختبارات من 15 سبتمبر الى 20 أكتوبر 1971
المادة 9
فتح المادةيعهد بتنقيط الاختبارات النظرية والتطبيقية الى ممتحنين حائزين لصفة معلمين في مدارس ومؤسسات التكوين المهنى والتقنى .
المادة 10
فتح المادةتتولى لجنة الامتحان تقدير الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين ، وتشكل هذه اللجنة على الوجه التالي :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيساً ،
- أربعة مديرين للادارة العامة أو ممثلوهم وتصدر القائمة المشار اليها ، بموجب قرار للوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتنشر بطريق الالصاق .
المادة 11
فتح المادةيدمج المترشحون الناجحون في الامتحان المنظم بموجب هذا القرار في السلك المطابق لدرجة اختصاصهم وتخصصهم المهني
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 ...
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسو رقم 71-181 مؤرخ في 7 جمادى الاول عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهنى للحبوب فى الموسم 1971 1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بنا على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي و وزير المالية .
وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم السوق الجزائرية للحبوب والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان الحد الاجمالى الذى يمكن للمكتب الجزائري المهني للحبوب أن يمنح في حدوده ضمانه لسندات الخزينة وسندات الحبوب والخضر اليابسة الناتجة من غلة 1971 يحدد ب 40000000000 دج ريمكن ان تحدث مسبقا ضمن الحد الاجمالي أعلاه ، سندات للخزينة وذلك لكي يتم التموين الفورى لتوريدات المنتجين لغاية 20000000000 د.ج ويجب ان تسدد سندات الخزينة بواسطة احداث سندات للحبوب أو الخضر اليابسة وذلك في أجل لا يتجاوز 30 سبتمبر 1971
المادة 2
فتح المادةان الضمانات الممنوحة من قبل المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسم 1970 – 1971 ، يجوز ان تمدد الى 31 ديسمبر سنة 1971 ، ويحدد المبلغ الاقصى للسندات المنقولة ب 10000000000 دج تحول السندات الموجودة عند التاريخ أعلاه ، الى سندات الغلة الناتجة فى سنة 1971 ضمن حدود كميات الحبوب الموجودة بالمخازن
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.