قرار مؤرخ في II صفر عام 139 الموافق 7 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية المتعلقة بالضريبة السنوية الواجبة الاداء على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا عن سنة 1971 974 اعلانات وبلاغات اعلان الى مصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الشعبية البلغارية . 974 اعلان الى مستوردي المنتجات من الجمهورية الشعبية البلغارية . 975
قرار مؤرخ في II صفر عام 139 الموافق 7 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية المتعلقة بالضريبة السنوية الواجبة الاداء على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا عن سنة 1971 974 اعلانات وبلاغات اعلان الى مصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الشعبية البلغارية . 974 اعلان الى مستوردي المنتجات من الجمهورية الشعبية البلغارية . 975
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.