قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1390 لضمانات - المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم الموافق 16 فبراير سنة 1971 يتعلق بتوظيف أعوان متعاقدين 1972 • 956 1971 - يشتغلون في الاعلام الآلى من قبل كتابة الدولة للتخطيط . 954
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه يجوز توظيف محضرين لبرامج الاعلام الآلى ومعاونين لهم من بين المترشحين الحائزين على دبلوم محضر لبرامج الاعلام الآلى ومعاون محضر لبرامج الاعلام الآلي المسلم من قبل المركز الوطني للدراسات والابحاث في الاعلام الآلي .
المادة 2
فتح المادةيكلف محضر و برامج الاعلام الآلى بتحرير واعداد نتائج التعليمات اللازمة لتسيير المجموعات الالكترونية لمعالجة الاعلام الآلي بلغة ملائمة كما يجوز أيضا ان يكلفوا بتشغيل جهاز استغلال مجموعة الكترونية وجعلها مطابقة للحالة الراهنة.
ويعاونون فضلا عن ذلك مهندسي الاعلام الآلي ومحللي البرامج في تنفيذ مهامهم .
يكلف معاونو محضرى برامج الاعلام الآلي بتحرير واعداد نتائج التعليمات اللازمة لتسيير المجموعة الالكترونية لمعالجة الاعلام بلغة ملائمة ..
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية كما يساعدون أيضا مهندسي الاعلام الآلي ومحللى البرامج و محضرى برامج الاعلام الآلي في تنفيذ مهامهم
المادة 3
فتح المادةان محضرى برامج الاعلام الآلى ومعاوني محضرى برامج الاعلام الآلى المتعاقدين يسيرون من قبل كاتب الدولة للتخطيط الا انه يجوز لكاتب الدولة للتخطيط أن يحول عند الاقتضاء كلا أو جزءا من هذه الاختصاصات الى المحافظة الوطنية للاعلام الآلى .
المادة 4
فتح المادةيحسب مرتب محضرى برامج الاعلام الآلي المتعاقدين بالاستناد الى السلم ب من المجموعة I المنصوص عليه بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
ويحسب مرتب معاوني محضرى برامج الاعلام الآلى المتعاقدين بالاستناد الى السلم «أ» من المجموعة 2 المنصوص عليه بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشا اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيرتب الاعوان المشتغلون فى الاعلام الآلي بمجرد توظيفهم في الدرجة الأولى من أحد السلمين المذكورين في المادة 4 المشار اليها أعلاه مع مراعاة أحكام المقطع الثاني من المادة الاولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، ويسرى مفعوله ابتداء من أول أكتوبر سنة 1970 • وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1390 الموافق 16 فبراير سنة 1971 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 66-133
- أمر
- مرسوم رقم 66-136
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.