مرسوم رقم 71-183 مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 يتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها خلال موسم 1971-1972 ( استدراك ) * 1490
الباب الاول — اسعار الحبوب
الفصل الاول — القمح الطري
القسم الاول — سعر القمح الطري
المادة الأولى
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الطرى السليم والقانوني والتجاري والمنتج في سنة 1971 ب 44 دج في مكان الانتاج
القسم الثاني — تعريف القمح الطري السليم والقانوني والتجاري
المادة 2
فتح المادةيعتبر القمح الطرى سليماً وقانونياً وتجارياً اذا كان مشتملا على المميزات التالية :
I اذا كان وزنه النوعى زائدا على 67 كغ بالهكتولتر ، 2 اذا كان معدل رطوبته أقل من 18 % ، 3 4 - اذا كان يحتوى على أقل من 7 % من الحبوب النابتة والفاسدة 6 4 اذا كان يحتوى على أقل من 20 % من الحبوب النتنة ،
5 - اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ، 6 اذا كان يحتوى على أقل من 1 بالألف من الحبوب المصابة بمرض النبات .
القسم الثالث — درجات السماح
المادة 3
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد بالمادة الاولى أعلاه ، يتعلق بالقمح الطرى المشتمل على الحدود القصوى من المميزات المعرف عنها في المادة 2 أعلاه ، والتالى بيانها :
I الوزن النوعي الذي يتراوح بين 74,500 كغ و 75,500 كغ بالهكتولتر ،
2 - الرطوبة المتراوحة من 13,50 لغاية 15 % .
الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959
3 - الاخلاط المختلفة وهى عبارة عن مواد غير نافعة وفضلات نباتية وحبوب فاسدة وحبوب لاقيمة لها وحبوب منخورة ، السماح 1 % كحد أقصى ، -4 الاخلاط الاخرى ( الحبوب المكسرة والحبوب الهزيلة والحبوب الملسوعة والحبوب النابتة والحبوب الدخيلة المخصصة للماشية والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والحبوب المنخورة والحبوب المسوسة ) السماح 5 % منها :
- - 2 % من الحبوب المكسرة ،
- 2 % من الحبوب النابتة ،
- من الحبوب المنخورة . 5 الحبوب الضارة ( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ( السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ ، 6 الحبوب المصابة بمرض النبات ، السماح : غرام واحد عن كل 100 كغ
القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 4
فتح المادةان السعر الاساسي للقمح الطرى المحدد بالمادة الاولى أعلاه تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,04 د.ج
1 - بسبب الوزن النوعي :
ا ) الزيادة :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسر هذا الجزء :
ب ) التخفيض عن الرطوبة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ، وزيادة عن 15,01 % من الرطوبة لغاية 18 % يخصم 5 نقط أي 0,20 د. ج
3 - بسبب الاخلاط المختلفة :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره ، وزيادة عن 1,01 % يخصم 3 نقط أي 0,12 د. ج
4 - بسبب الاخلاط الاخرى :
عن كل جزء بالغ 250 غراما أو كسره :
من 50 % الى 10 % يخصم 1,25 نقطة أي 0,05 د. ج زيادة عن 10 % تخصم نقطتان أى 0,08 دج غير ان العقوبة المترتبة عن وجود الاخلاط الاخرى كما هو | منصوص عليها في المادة 3 ، بصرف النظر عن الحبوب المقطوعة الاطراف ، لا يمكن الزيادة فيها ، بسبب وجود هذه الحبوب بأكثر من دينار اذا كانت اصابة الاطراف ضعيفة وبأكثر من دينارين اذا كانت هذه الاصابة قوية . 5 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة بالنسبة للحبوب الجزائرية والمستوردة ، يستعمل الغربال المكون من شعريات الاسلاك ذات العيار رقم 5 ( فتحة العيون 20 مم على 21 مم ) ويتم التحريك حسب مستوى أفقى لاغير ..
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
الحبوب الصغيرة ولكنها طبيعية ، يجب اعادتها الى الكومة بدون خصم ، الحبوب المكسرة ، الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لتجارب البذور بالحراش وتضم الى الاخلاط الاخرى .
والى غاية 2 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة من 75,501 الى 78 كغ زيادة نقطتين ونصف ، أى 0,10 د. ج | المائوية للاخلاط الاخرى من 78,001 الى 80 كغ زيادة نقطة واحدة وربع أي 0,05 د. ج من 80,001 الى 81 كغ زيادة نصف نقطة أي 0,02 د.ج
ب ) الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره :
من 74,499 الى 67 كغ خصم نقطتين ونصف ، أي 0,10 د. ج 2 بسبب اليبوسة والرطوبة :
ا ) الزيادة عن اليبوسة :
عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ، وابتداء من 13,49 من الرطوبة وما زاد على ذلك ، تمنح زيادة 5 نقط أي 0,20 د. ج ولا تطبق تسعيرة الزيادة عن اليبوسة الا عند اعادة بيع القموح الطرية من قبل الهيئات الخازنة في المطاحن .. • واذا كانت الكمية تشتمل على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 2 % فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما كما يلى :
من 201 الى 5% خصم نقطة واحدة أى 0,04 د. ج ، فوق 5 % خصم 1,5 نقطة أى 0,06 د. ج 6 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب النابتة :
تعتبر حبة نابتة كل حبة يلاحظ عليها ، بدون استعمال العدسة ، انفلاق للغشايا مصحوب بنمو ظاهر أكثر أو أقل للبذرة .
تدخل الحبوب النابتة في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى اذا بلغت 2 % . .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب النابتة تفوق 960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه 2 % ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها أجراء | خصم ، كما يلى :
يخصم عن الجزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من 2,010 % الى 7 % ، 1,25 نقطة ، أي 0,05 د. ج
7 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة :
تدخل الحبوب المنخورة الى غاية 1 % في حساب النسبة المائوية للاخلاط الاخرى • واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المنخورة تفوق فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم ، كما يلى :
تخصم نقطتان أى 0,08 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما ، ابتداء من IOI % الى غاية 20 % . 8 بسبب وجود حبوب ضارة :
من 1 الى 10 غرامات : تخصم 3 نقط أي 0,20 د. ج ، من 1 الى 50 غراما : تخصم 10 نقط أي 0,40 د. ج وهكذا دوليك يزاد فى الخصم 5 نقط أى 0,20 د. ج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما الى غاية 250 غراما .
9 - بسبب مرض النبات :
تطبق تسعيرة الخصم المحددة بالفقرة 8 أعلاه على حالة مرض النبات ضمن الحد الاقصى البالغ 100 غرام عن 100 كغ
الفصل الثاني — القمح الصلب
القسم الاول — سعر القمح الصلب
المادة 5
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من القمح الصلب السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1971 ب 53 دج في مكان الانتاج
القسم الثاني — تعريف القمح الصلب السليم والقانوني والتجاري
المادة 6
فتح المادةيعتبر القمح الصلب سليماً وقانونياً وتجارياً اذا كان ينطوى على المميزات التالية :
الوزن النوعى زيادة عن 74 كغ بالهكتولتر .
- اذا كان معدل رطوبته اقل من 18 % ،
- اذا كان يحتوى على أقل من 0.25% من الحبوب الضارة ،
- اذا كان يحتوى على أقل من I في الألف من الحبوب . المصابة بمرض النبات أو محتوياً على هذه النسبة من الثوم
أُلغي بموجب مرسوم رقم 71-267 (ج.ر عدد 92 لسنة 1971)
القسم الثالث — السماح
المادة 7
فتح المادةيشمل السعر المحدد في المادة 5 القمح الصلب الذى تتوفر فيه ضمن الحدود القصوى المعرف عنها في المادة 6 ، المميزات التالية :
1 - الوزن النوعي :
يتراوح بين 77 كغ لغاية 78 كغ ...
2 - - معدل الرطوبة :
أقل من 18 % .
3 - دليل « نوتان » :
من 12 الى 13 4 5 الاخلاط المختلفة :
( من المواد غير النافعة والفضلات النباتية والحبوب الفاسدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المسوسة ) السماح 1 / ...
5 - الاخلاط الاخرى :
( من الحبوب المكسرة والهزيلة والفاسدة والدخيلة الصالحة للماشية ، وحبوب القمح الأشقر والحبوب المنقطة والحبوب المقطوعة الاطراف والمنخورة والملسوعة ) السماح 12 % منها :
– 3 % لاقصى حد من الحبوب المكسرة ،
- 4 ٪ لاقصى حد من الحبوب المقطوعة الاطراف . 6 الحبوب الضارة :
( الثوم والحلبة والدنقة والحندقوق والحبة السوداء وغيرها من حبوب النباتات الطفيلية ( السماح 0.05 % .
القسم الرابع — زيادة السعر والخصم منه
المادة 8
فتح المادةان السعر الاساسي للقمح الصلب المحدد في المادة 5 أعلاه ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده وان قيمة النقطة الخاصة بالزيادة أو الخصم تحدد ب 0,05 د.ج 1-1 بسبب الوزن النوعي :
أ ) الزيادات :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما : 78,001 الى 82 كغ : زيادة 3 نقط ، أى 0,15 د. ج ..من من 82,001 الى 83 كغ : زيادة نقطتين ، أي 0,10 د. ج ، من 83,001 الى 84 كغ : زيادة نقطة واحدة ، أي 0,05 دج .
ب ) الخصم :
عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 76,999 الى 76 كغ : خصم 5 نقط ، أى 0,25 د. ج ، الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة المية من 75,999 الى 75 كغ : خصم 7 نقط ، أى 0,35 د. ج ، من 74,999 الى 74 كغ : خصم 10 نقط ، أى 0,50 د. ج ،
- دون 74 كغ : خصم تابع للمساومة عليه بين المشترى والبايع
2 - بسبب وجود نسبة من الحبوب المنخورة والطرية :
1 - الزيادات :
ان القمح الذي ينحصر دليله « نوتان » المتضمن القمح الطرى المعتبر منخورا بنسبة 100 % مادام لا يتجاوز النسبة المائوية القصوى البالغة 2,5 % يعتبر بين : 12 و 11,01 : زيادة 1,3 نقط ، أى 0,065 د. ج ، و 10,01 : زيادة 2,6 نقط ، أى 0,130 د. ج ، -
- 10 و 9,01 : زيادة 3,9 نقط ، أى 0,195 د. ج ، و و صفر : زيادة 5,2 نقط ، أي 0,260 د. ج
ب - الخصم ) بسبب وجود قمح طرى ونسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ) :
الى غاية نسبة تبلغ 2,5 % ، يدخل القمح الطرى في حساب دليل « نوتان ، ويصبح شبيهاً بالقمح المنخور بنسبة 100 % .
واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 2,5 % فيحسب هذا القمح على حدة ويترتب عنه خصم 0.5 نقط أى 0,025 د.ج عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراماً وذلك الى غاية 5 % من القمح الطرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من القمح الطرى تفوق 5 % ، فيساوم على الخصم بين المشترى والبائع . وعلاوة على ذلك يجوز للمشترى اذا كان صانع سميد أن يرفض الكمية المعروضة • وفيما يلى الخصوم المطبقة بالنسبة لدليل « نوتان » المتجاوز 13 والمحسوب مع احتوائه عند الاقتضاء على القمح الطرى ضمن الحدود المبينة أدناه الدليل 13,01 الى 14 : خصم 1,3 نقط ، أى 0,065 د.ج - 14,01 الى 15 : خصم 2,8 ، أى 0,140 D « 15,01 الى 16 : خصم 4,5 ، أى 0,225 α 16,01 الى 17 : خصم 6,4 ، أى 0,320 α « 17,01 الى 18 : خصم 8,5 ، أى 0,425 D 18,01 الى 19 : خصم II ، 0,550 α 19,01 الى 20 : خصم 13,5 « ، أى 0,675 *
- 2001 الى 21 : خصم 16,5 « ، أى 0,825 «
- 21,01 الى 22 : خصم 19,5 « ، 0,975 201 الى 23 : خصم 23 ، أى 1,150
- 23,01 الى 24 : خصم 26,5 ، ، أى 1,325 للجمهورية الجزائرية 961
- الدليل 24,01 الى 25 : خصم 30,5 نقط ، أى 1,525 د.ج
- « 25,01 الى 26 : خصم 34 ، أى 1,70 >
- α 26,01 الى 27 : خصم 38 ، أى 1,90
- « 27,01 الى 28 : خصم 42 ، أى 2,10 28,01 الى 29 : خصم 46 ، أى 2,30 « 201 الى 30 : خصم 50 ، أى 2,50 « α 30,01 الى 31 : خصم 55 ، أى 275
- 31,01 الى 32 : خصم 60 ، أى 3,00 « 201 الى 33 : خصم 65 ، أى 3325 «
- « 33,01 الى 34 : خصم 70 ، أى 350
- « 34,01 الى 35 : خصم 75 ، أى 375 أما القمح الذي يفوق دليله 35 ، فيجرى عليه خصم يبلغ 80 نقطة أى 4 دج واذا ترتب عن مجموع التخفيضات بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المنخورة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك ، فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق الجدول الحسابي الخاص بالقمح الطرى .
3 - بسبب الاخلاط المختلفة : 1 الزيادات :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره ، لاقل من 1 % يزاد 3 نقط أى 30,15 دج ب الخصم :
عن كل جزء يبلغ 250 غراما أو كسره ، زيادة عن 1,01 % يخصم 3 نقط أى 30,15 دج 4 بسبب وجود اخلاط أخرى :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 12,000 الى 15 ٪ : خصم 1,5 نقطة ، أى 0,075 د.ج • ولاكثر من 15 % خصم نقطتين ، أي 0,10 د. ج . -
5 - بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المكسرة :
يستعمل الغربال المكون من صفيحة معدنية ذات ثقوب مستطيلة من عيار 20 x 21 مم وبهز على سطح أفقى لا غير .
يرتب حاصل الغربلة على ثلاثة أقسام :
- الحبوب الصغيرة الطبيعية ، تعاد الى الكومة بدون خصم ،
- الحبوب المكسرة ،
- الحبوب الهزيلة المقدرة بالاستناد الى المعايير الموضوعة من طرف المحطة المركزية لاختبار البذور بالخراش وتضم الى الاخلاط الاخرى • الى غاية 3 % تدخل الحبوب المكسرة في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى .. 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المكسرة تفوق 3 ٪ ، فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غراما :
من 30 الى 5 : خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 د. ج • ولأكثر من 5 % : خصم نقطة ونصف ، أي 0,075 د. ج 6 بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المقطوعة الاطراف :
الى غاية 4 % تدخل الحبوب المقطوعة الاطراف في حساب النسبة المئوية من الاخلاط الاخرى واذا اشتملت كمية ما على نسبة من الحبوب المقطوعة الاطراف تفوق 4 ٪ فتحسب هذه الحبوب على حدة ويترتب عنها اجراء خصم يأتي كما يلى :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ كيلو غراما واحدا :
من 4,01 الى 5 % : خصم نقطة واحدة ، أي 0,05 د. ج لأكثر من 5 % : خصم نقطتين ، أى 0,10 د. ج .
ان الحد الاقصى من مبلغ الخصم الاجمالى لا يمكن أن يتجاوز دينارا واحدا .
7 - بسبب وجود حبوب ضارة :
عن جزء أو كسر من الجزء البالغ 50 غراما فوق المقدار المسموح به البالغ 0.05 % خصم نقطة واحدة ، أى 0,05 د. ج .
الفصل الثالث — الشعير
القسم الاول — سعر الشعير
المادة 9
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من الشعير العادي أو المبكر السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1971 ب 10 د. ج ، في مكان الانتاج ولا يقع تمييز بين هذين النوعين من الحبوب اللذين يشار اليهما ، بدون فرق ، بوصف الشعير
القسم الثاني — السماح
المادة 10
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة 9 أعلاه ، يشمل الشعير الذي تتوفر فيه المميزات التالية :
1 - الوزن النوعى : يتراوح من 62 الى 62,499 كغ ، 2 معدل الرطوبة : أقل من 16 % ،
3 - وجود اخلاط :
ا - الاخلاط بمعناها الحصرى ) حبوب لا قيمة لها ومواد غير نافعة ) – السماح 1 ٪ ، ب حبوب دخيلة صالحة للماشية وضمنها القمح السماح 2 % .
القسم الثالث — زيادة السعر والخصم
المادة 11
فتح المادةان السعر الاساسي للشعير المحدد في المادة و ، تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 بسبب الوزن النوعي :
أ الزيادة :
فيما يتجاوز 62,499 كغ : زيادة 2012 دج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره
ب - الخصم :
فيما يقل عن 62 كغ : خصم 0,12 د. ج عن الجزء البالغ 500 غرام أو كسره .
2 - بسبب الرطوبة :
فيما يتجاوز 16 الى 18 % خصم : 0.35 د. ج عن كل نقطة من الرطوبة
- وفيما يتجاوز 18 % من الرطوبة : يخضع التخفيض للمساومة بين المشتري والبائع • 3 بسبب وجود اخلاط :
1 - الاخلاط بمعناها الحصرى :
من 1,01 الى 2 ٪ : خصم 0,35 د.ج من 2,01 الى 3 % : ) ) 0,70 ((,
- من 3,01 الى 4 % : * 1,05 (, من 4,01 الى 5 % : 1,40 من 5,01 الى 6 % : » 1,75 من 6,01 الى 7 % : « 2,10 وفيما يتجاوز 7 % يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع
ب - الحبوب الدخيلة المخصصة للماشية :
من 2,01 الى 3 ٪ : خصم 0,20 د.ج من 3,01 الى 4 % : α 0,40 )) من 4,01 الى 5 % : 0,60 »
- من 5,01 الى 6 % : « 0,80 »
من 6,01 الى 7 % : 》 1,00 »
وفيما يتجاوز 7 % ، يساوم على الخصم بحرية بين المشترى والبائع الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963
الفصل الرابع — الخرطال
القسم الاول — سعر الخرطال
المادة 12
فتح المادةيحدد السعر الاساسي للقنطار من الخرطال | السليم والقانوني والتجارى من انتاج سنة 1971 ب 30,20 درج في مكان الانتاج
القسم الثاني — السماح - الزيادة الخصم
المادة 13
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة 12 يشتمل على الخرطال الذي يتراوح وزنه النوعي بين 47,500 كغ و 48,499 كغ ولا يحتوى على أكثر من 2 % من الاخلاط .
المادة 14
فتح المادةان الزيادات والخصوم المطبقة عند اللزوم على السعر المحدد في المادة 12 ، تعين وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 بسبب الوزن النوعي :
أ - الزيادة :
- لما يزيد عن 48,499 كغ ، يزاد 0,09 د.ج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره ب الخصم :
لما يقل عن 47,500 كغ ، يخصم 0,095 د.ج عن كل جزء بالغ 500 غرام أو كسره
2 - بسبب الاخلاط :
من 2,01 الى 7 % خصم 0,30 د. ج عن كل جزء بالغ 1 كغ أو كسره ،
- لما يزيد عن 7 % تجرى المساومة على الخصم بين المشترى والبائع
الفصل الخامس — الذرة
القسم الأول — سعر الذرة
المادة 15
فتح المادةيحدد السعر في مكان الانتاج للقنطار من الذرة في شكل حبوب سليمة وقانونية وتجارية من انتاج سنة 1971 ب 40 دج وفي حالة تقديم الذرة في أكوازها ، يتحمل المنتج مصاريف التفريك ويحدد تحويل وزن الاكواز الى وزن الحبوب عند استلام كل كمية •
القسم الثاني — السماح
المادة 16
فتح المادةان السعر الاساسي المحدد في المادة 15 أعلاه يشمل الذرة المحتوية على المميزات التالية : 1 2 معدل الرطوبة : يتراوح بين 15 % و 15,5 % .
2 - الاخلاط : السماح 1 % . 3 الحبوب المكسرة : السماح 3 % عن الحبوب التي تمر خلال غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4.5 مم • 4 الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو النابتة : السماح 2 % .
5 - الحبوب الملسوعة بالحشرات : السماح 3 % .
القسم الثاني — زيادة السعر والخصم منه
المادة 17
فتح المادةان السعر الاساسى للذرة المحدد في المادة 15 تلحق به الزيادة أو الخصم اذا كان لهما محل ، ويحسبان وفقا للتسعيرة الواردة بعده : 1 1 - بسبب اليبوسة والرطوبة : 1 الزيادة عن اليبوسة :
لما يقل عن 15 % زيادة 10,24 دج عن كل جزء بالغ 0.5 % .
ب الزيادة عن الرطوبة ( نفقات التجفيف ) :
أ فيما يخص العلاقات بين المنتجين والهيئات الخازنة ( خصم مطبق على وزن الحبوب بعد طرح الماء الذي يتجاوز 15,5 % .
من 15,51 الى 20 : % خصم 0,25- د.ج عن 0,5 ٪ من الرطوبة ، من 20,01 % إلى 35 ٪ : خصم 0,08 د. ج عن 0,5 % من الرطوبة ،
- ولأكثر من 35 % ، يحدد الخصم باتفاق المشترى والبائع • وللهيئات الخازنة الحق في رفض الذرة التي تحتوى على معدل من الرطوبة يفوق 25 % .
- ب - فيما يخص الذرة المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة :
يحسب الخصم طبقا للجدول الحسابي الوارد في المقطع « أ » من المادة الاولى والمقطع « ب » من المادة 2 من المرسوم المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1959 والمتعلق بسعر الذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1959 1960 • 2 بسبب الاخلاط :
لأكثر من 1 % خصم 0,40 د. ج عن كل نقطة أو كسرها .. 3 عن الحبوب المكسورة :
لما يزيد عن 3% من الحبوب المارة من خلال غربال ذي ثقوب مستديرة يبلغ قطرها 4,5 مم ، يخصم 0.16 د. ج عن كل نقطة أو كسرها . 4 عن الحبوب الفاسدة والمتعفنة أو الثابتة :
لما يزيد عن 2 % لغاية 5 % يخصم 0.20 د.ج عن كل نقطة أو كسرها . 964 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه
- لما يزيد عن 5% يحدد الخصم بين المشترى والبائع
5 - عن الحبوب الملسوعة بالحشرات :
لما يزيد عن 3 % ولغاية 10 % يخصم 0,10 د. ج عن كل نقطة أو كسرها ، لما يزيد عن 10 % يحدد الخصم باتفاق المشتري والبائع
القسم الرابع — الذرة من نوع ( بوب كورن )) و سويت كورن ))
المادة 18
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا الفصل على أنواع الذرة المسماة « بوب كورن » و « سويت كورن » والتي تحدد اسعارها باتفاق المشترى والبائع .
الفصل السادس — تطبيق جداول الزيادة والخصم
المادة 19
فتح المادةتحدد بموجب قرار من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مختلف العناصر التي تشكل حبوباً أصلية من الصنف الجيد ومختلف الاصابات التي تطرأ على الحبوب ، فيما عدا التحديدات الاخرى المذكورة في هذا المرسوم وذلك لتطبيق الجداول الحسابية المتعلقة بالزيادة والخصم المحددين في الفصول من 1 الى 5 أعلاه ...
الباب الثاني — الاداء والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 20
فتح المادةان تسليمات الحبوب من انتاج سنة 1971 يدفع ثمنها للمنتجين على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم وهي :
المعدلة بعد الاخذ بعين الاعتبار للجداول الحسابية المتعلقة | - بالزيادة والخصم المنصوص عليها في الباب الاول من هذا المرسوم .
المزيد فيها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب ، المنقص منها جزء رسم الخزن ومبلغ الرسوم الذى يتحمله المنتجون 10
المادة 21
فتح المادةان الحبوب المحتفظ بها برسم الاجرة المدفوعة عيناً من طرف الطاحنين والخبازين المبادلين والمسلمة الى هيئة خازنة تسدد بتمامها 6 خلافا لاحكام المادة 20 من هذا المرسوم على أساس السعر المطبق في الموسم وذلك بعد طرح جزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التى يتحملها المنتجون .
المادة 22
فتح المادةتستوفى عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة تتسلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم المحددة معدلاتها في المرسوم قم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 ونيو سنة 1971 ، والمشار اليه أعلاه والتالى بيانها :
1 - رسم اجمالي قدره 0,90 د. ج ينقسم الى :
ا - الرسوم التى يتحملها المنتجون وهي :
رسم الاحصاء البالغ 0,30 د.ج المستوفى لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب رسم قدره 0,50 د. ج مخصص لتحسين انتاج البذور .
ب - رسم للتوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 0,100 د.ج عن القنطار والمخصص لتأمين تسديد التعويضات الرامية الى تساوى تكاليف الهيئات الخازنة والمنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1969 ، المذكور أعلاه 2 وعلاوة على ذلك ، يستوفى نصف رسم الخزن الذي يتحمله المنتجون وقدره 0,40 د. ج .. 10 ..
المادة 23
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب مباشرة وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، ما يلى :
I عن جميع حبوب الانتاج المسلمة اليها :
- الرسوم المشار اليها في المادة 22 من هذا المرسوم ، الاتاوى المفروضة على المدخولات المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو 1959 2 عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها :
نصف رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه في المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ب 0,40 دمج ان الرسوم التي تستوفيها الهيئات الخازنة ، تطبيقاً لهذه المادة ، من المزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، عن مجموع حصصها المقدمة ، تعاد اليها في حدود الكميات المسوقة والى غاية الكميات من الحبوب المسلمة الى هذه المزارع لتغطية حاجاتها من البذور ، باستثناء الرسم 0,500 د.ج المقتطع لأجل تحسين انتاج البذور
المادة 24
فتح المادةيدفع المزارعون القائمون بأعمال البذور ، الى المكتب الجزائري المهني للحبوب عند نهاية الموسم وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ، عن جميع الحبوب المبيعة ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم ، وكذا النصف من رسم الخزن الذي يتحمله المستعملون •
المادة 25
فتح المادةان المعدل من حد الربح المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30, 1 دج بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة .
المادة 26
فتح المادةان معدل الزيادات الملحقة كل شهرين على الاسعار الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية المخصصة لتغطية التمويل والخزن اللازمين لحفظ الحبوب ، يحدد عن القنطار وعن كل خمسة عشر يوما بما يلى : 0,22 دج بالنسبة للذرة ، 0,20 د.ج بالنسبة للقمح الصلب ، 18 دج بالنسبة للقمح الطرى والشعير والخرطال ..
المادة 27
فتح المادةان اسعار الحبوب المطبقة في مكان الانتاج والمحددة في المواد 1 و 5 و 9 و 12 و 15 من هذا المرسوم ، تزاد عليها كل خمسة عشر يوما ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 28 و 29 بعده ، المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والتي تساوى معدلاتها معدلات الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار المحددة في المادة 26 السابقة .
المادة 28
فتح المادةان الزيادات في الاسعار والمكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية تطبق ، بالنسبة للقمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1971 .
غير انه لا تدفع خلال النصف الثاني من شهر غشت والنصفين الأول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1971 ، مكافأة عن حفظ الحبوب الزراعية وذلك عن كميات القمح والشعير والخرطال المسلمة من طرف المنتجين • وبالنسبة لتسليمات القمح التي تتم ابتداء من أول اكتوبر سنة 1971، يحدد معدل المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1971 نقطة بداية لمنح المكافآت .
ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالقمح والشعير والخرطال ينتهى دفعها عن الكميات المسلمة ابتداء من أول مارس سنة 1972 .
المادة 29
فتح المادةان الزيادات الملحقة مرتين فى الشهر على الاسعار تطبق ، بالنسبة للذرة ، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1971 ان المكافآت الممنوحة عن حفظ الحبوب الزراعية والمتعلقة بالذرة ، لا تطبق الا ابتداء من 16 نوفمبر سنة 1971 وينتهى دفعها بالنسبة للكميات المسلمة ابتداء من أول مايو سنة 1972
المادة 30
فتح المادةان الزيادات الملحقة مرتين في الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، بالنسبة للقمح الطرى ، في المادة 26 من هذا المرسوم والتى تدخل فى تحديد أسعار الدقيق ، يستمر تطبيقها طيلة موسم 1971-1972 بقيمة 2,07 د.ج عن كل قنطار من القمح يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يقدمه أصحاب المطاحن وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولتمكين أصحاب المطاحن المذكورين من التغطية العادية لنفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم من القمح للجمهورية الجزائرية 965 الفترات الاتاوي التعويضات من أول غشت سنة 1971 الى 15 منه 2,07 من 16 غشت سنة 1971 الى 31 « 1,89 من أول سبتمبر سنة 1971 الى 15 « 1,71 من 16 سبتمبر سنة 1971 الى 30 . 1,53 من أول أكتوبر سنة 1971 الى 15 « 1,35 من 16 أكتوبر سنة 1971 الى 31 « 1,17 من أول نوفمبر سنة 1971 الى 15 . 0,99 من 16 نوفمبر سنة 1971 الى 30 « 0,81 من أول ديسمبر سنة 1971 الى 15 « 0,63 من 16 ديسمبر سنة 1971 الى 31 . 0,45 من أول يناير سنة 1972 الى 15 « 0,27 من 16 يناير سنة 1972 الى 31 « 0,09 من أول فبراير سنة 1972 الى 15 « 0,09 من 16 فبراير سنة 1972 الى 28 « 0,27 من أول مارس سنة 1972 الى 15 « 0,45 من 16 مارس سنة 1972 الى 31 « 0,63 من أول ابريل سنة 1972 الى 15 « 0,81 من 16 ابريل سنة 1972 الى 30 « 0,99 من أول مايو سنة 1972 الى 15 « 1,17 من 16 مايو سنة 1972 الى 31 « 1,35 من أول يونيو سنة 1972 الى 15 « 1,53 من 16 يونيو سنة 1972 الى 30 . 1,71 من أول يوليو سنة 1972 الى 15 « 1,89 من 16 يوليو سنة 1972 الى 31 « 2,07
المادة 31
فتح المادةان الزيادات الملحقة مرتين فى الشهر على سعر اعادة البيع والمنصوص عليها بالنسبة للقمح ، في المادة 26 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميد يستمر تطبيقها طيلة موسم 1971-1972 بقيمة 2,30 دج عن كل قنطار من القمح الصلب .
يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب باستيفاء أو دفع الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك ضمن الكيفيات القانونية وعن كل قنطار يستخدمه أصحاب مطاحن السميد من تغطية نفقات الخزن وتمويل مخزوناتهم الفترات الاتاوى التعويضات من أول غشت سنة 1971 الى 15 منه 2,30 من 16 غشت سنة 1971 الى 31 « 2,10 من أول سبتمبر سنة 1971 الى 15 « 1,90 من 16 سبتمبر سنة 1971 الى 30 « 1,70 من أول أكتوبر سنة 1971 الى 15 « 1,50 من 16 أكتوبر سنة 1971 الى 31 « 1,30 من أول نوفمبر سنة 1971 الى 15 . 1,10 966 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الفترات الاتاوى من 16 نوفمبر سنة 1971 الى 30 منه 0,90 من أول ديسمبر سنة 1971 الى 15 « 0,70 من 16 ديسمبر سنة 1971 الى 31 . 0,50 من أول يناير سنة 1972 الى 15 « 0,30 من 16 يناير سنة 1972 الى 31 . 0,10 من أول فبراير سنة 1972 الى 15 . 0,10 من 16 فبراير سنة 1972 الى 28 α 0,30 من أول مارس سنة 1972 الى 15 « 50 , من 16 مارس سنة 1972 الى 31 . 0,70 من أول ابريل سنة 1972 الى 15 « 0,90 من 16 ابريل سنة 1972 الى 30 « 1,10 من أول مايو سنة 1972 الى 15 . 1,30 من 16 مايو سنة 1972 الى 31 . 1,50 من أول يونيو سنة 1972 الى 15 . 1,70 من 16 يونيو سنة 1972 الى 30 1,90 من أول يوليو سنة 1972 الى 15 « 2,10 من 16 يوليو سنة 1972 الى 31 ) 2,30
المادة 32
فتح المادةيحدد معدل المكافآت الممنوحة لاصحاب المطاحن وصانعي السميد ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ا - بالنسبة لأصحاب المطاحن :
- 0,025 د. ج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما
- 0,055 د. ج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما ب بالنسبة لصانعي السميد : 0,03 دج- اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لخمسة عشر يوما
- 0,06 د.ج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز معدل الطحن لفترتين من خمسة عشر يوما .
المادة 33
فتح المادةان معدل المكافآت الممنوحة لمستعملى الشعير والذرة ، تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه يحدد عن 6 القنطار كما يلى : 0,025 دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما 0,055 اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما
المادة 34
فتح المادةان معدل المكافأة الاضافية الممنوحة للهيئات الخازنة للذرة ، تطبيقا للفقرة 5 من المادة 15 من المرسوم رقم | 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار إليه أعلاه يحدد عن القنطار ب 0,025 د. ج ، وينتهى دفع المكافأة الاضافية المنصوص عليها في هذا المقطع والممنوحة عن المخزونات ابتداء من أول ابريل سنة 1972 .
المادة 35
فتح المادةيمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58 186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 : 1 لمخازن التصفية والنقل « اتحاد التعاونيات الفلاحية »
عن حبوب الانتاج المحلى الممنوحة من طرف المكتب الجزائري المهني للحبوب وللهيئات الخازنة الموجودة في الموانئ والمكلفة عند الاقتضاء بفرز وتعبئة الحبوب المخصصة للتصدير وذلك اذا كان الميناء المعنى لا يوجد فيه اتحاد تعاوني للتصفية والنقل :
أ مكافأة اضافية تمنح كل خمسة عشر يوما عن الخزن وعن كل قنطار وتبلغ :
بالنسبة للقمح :
- 0,02 دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1971 الى 28 فبراير سنة 1972 ، 0,03 د. ج ، للفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1972 الى 31 يوليو سنة 1972 ، 0,04 د. ج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1972 ..
بالنسبة للشعير والخرطال : 0.02 دج ، للفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1971 الى 31 يوليو سنة 1972 ، 0,04 دج ، عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1972 بالنسبة للذرة :
تعويض قدره 0,02 دج ، يمنح عن جميع مدة الخزن .
ب تعويضاً اجمالياً عن الدخول والخروج يحدد قدره ب 0,50 دج للقنطار . 2 والمخازن التصفية والنقل وللهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائري المهني للحبوب :
مكافأة اضافية للخزن بمعدل 0.02 دج ، عن كل خمسة عشر يوما وعن القنطار تمنح طيلة جميع مدة الخزن ، تعويضاً اجمالياً عن الخروج والدخول يمنح بمعدل 0,30 دج 6 عن القنطار .
المادة 36
فتح المادةيؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم 1971 • 1972 • الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 تعفى كميات الحبوب العادية المسلمة ضمن الكيفيات أعلاه ، من الرسوم المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه وذلك في حدود 150 كغ من القمح والشعير والخرطال والذرة من الصنف العادى المسلمة مقابل 100 كغ من حبوب البذور ، باستثناء الرسم البالغ 0,50 دج ، والمقتطع لتحسين انتاج البذور .
ان الهيئات الخازنة التي تكون قد دفعت الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب الرسوم المنصوص عليها في المادة 22 من هذا المرسوم يرد اليها ما دفعته وذلك في حدود نفس المبالغ وعن الكميات التي تكون قد سلمتها للمزارع التابعة للقطاع الفلاحي المسير ذاتيا ، برسم البذور .
ان مبلغ التسديدات المذكورة يكون موضوعا لدفعات مطابقة لحسابات لجان التسيير أو تعاونيات قدماء المجاهدين المستفيدة وتؤديها الهيئات الخازنة .
تعفى تلك الكميات من نصف رسم الخزن المفروض على السعر عند اعادة البيع
المادة 37
فتح المادةان الرسوم المنصوص عليها بالنسبة للحبوب المشار اليها في المواد من 1 الى 5 من هذا المرسوم ، تطبق على الحبوب القانونية والتجارية .
المادة 38
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم ، ابتداء من أول غشت 1971 ، على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال ، وابتداء من أول أكتوبر سنة 1971 على الذرة .
المادة 39
فتح المادةان المكافآت المدفوعة مرتين في الشهر للتمويل والخزن والداخلة فى سعر اعادة بيع الحبوب المستوردة تخصص للحساب المعنون باسم « العمليات المغطاة برسم الخزن » .
المادة 40
فتح المادةتدفع عن كل قنطار من القمح من انتاج سنة 1971 مسلم من طرف المنتجين الجزائريين الى الهيئات الخازنة قبل أول أكوبر سنة 1971 ، مكافأة قدرها : 4 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 1 دج عن القنطار من القمح الصلب .
المادة 41
فتح المادةان بيع القمح الطرى والقمح الصلب والشعير من طرف الهيئات الخازنة يخول هذه الهيئات الحق في قبض تعويض بمعدل : 3,35 دج عن القنطار من القمح الطرى ، 3,00 دج عن القنطار من القمح الصلب ، 1,50 دج عن قنطار الشعير .
يجب على الهيئات الخازنة أن تطرح من أسعار بيع الحبوب المعنية ، مبلغا يساوى معدل التعويض .
يستثنى من الاستفادة من العويضات المذكورة الحبوب المبيعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ولا يكون سعر اعادة البيع المطبق في هذه الحالة موضوعا لاى | طرح ، وكذلك الامر بالنسبة للحبوب المخصصة للبذور والمسترجعة من طرف المنتجين مقابل حبوب عادية مسوقة أو مسلمة برسم المبادلة .
المادة 42
فتح المادةيدفع لوحدات الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكس ، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير تشتريه من الهيئات الخازنة أو المكتب الجزائري المهني للحبوب ، ابتداء من أول غشت سنة 1971 ، تعويض يساوى معدله عن القنطار ما يلى : 3,35 دج من القمح الطرى ، 3,00 دج للقمح الصلب ، 1,50 دج للشعير .
يطرح مبلغ يساوى معدل التعويض من سعر التكلفة الخاص بالقمح والمحتفظ به لحساب أسعار بيع الدقيق والسميد .
المادة 43
فتح المادةيقيد مبلغ المكافآت والتعويضات والاتاوى المنصوص عليها في المواد من 40 الى 42 أعلاه أو يدفع في حساب «التجارة الخارجية للمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، وستحدد بواسطة تعليمات من مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب كيفيات دفع أو استيفاء التعويضات أو الاتاوى المذكورة .
المادة 44
فتح المادةان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمكتب الجزائرى المهني للحبوب بصفتها مستوردة وتحوز مخزونات من القمح الصلب أو القمح الطرى أو الشعير أو الخرطال عند تاريخ 31 يوليو سنة 1971 أو مخزونات من الذرة عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1971 6 تقبض حقاً تعويضياً يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب : 4,80 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,32 دج عن القنطار ، الشعير : 4,32 دج عن القنطار ، الخرطال : 4,32 دج عن القنطار ، الذرة : 5,28 دج عن القنطار .
خلافا للمقطع السابق ، ان مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1971 والمشتراة من المنتجين لا يترتب عنها الحق التعويضي المبين أعلاه لفائدة الهيئات الخازنة .
المادة 45
فتح المادةيدفع لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائى والكسكس ( سمباك ) ، عن المخزونات التي تملكها عند تاريخ 31 يوليو سنة 1971 ، حق تعويضي يحدد مبلغه بما يلى :
القمح الصلب : 4,60 دج عن القنطار ، القمح الطرى : 4,14 دج عن القنطار ، الشعير : 4,14 دج عن القنطار .
المادة 46
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة من انتاج سنة 968 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه 1971 المعاد بيعها قبل أول غشت سنة 1971 بالنسبة للقمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال أو قبل أول أكتوبر سنة 1971 بالنسبة للذرة ، أتاوى تعويضية يساوى معدلها عن القنطار الزيادة الملحقة مرتين في الشهر على الاسعار المطبقة في زمن اعادة البيع .
تضاف الكميات المسلمة الى مخازن التصفية والنقل على الكميات الخاضعة للأتاوى التعويضية المذكورة أعلاه .
المادة 47
فتح المادةتستوفى الهيئات الخازنة ، باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ، عن مخزونات الحبوب من انتاج سنة 1971 التي تكون في حيازتها في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، عند منتصف الليل :
الى غاية 31 يوليو سنة 1971 ، تعويضا قدره 0,20 دج عن
- القنطار من القمح الصلب و 0,18 دج عن القنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال ، والى غاية 30 سبتمبر سنة 1971 ، تعويضا قدره 0,22 دج - عن القنطار من الذرة . .
المادة 48
فتح المادةان الحقوق التعويضية المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم تطبق على البذور النظامية من الحبوب التى لم يجر استعمالها في موسم 1970 1971 والمنقولة الى موسم 1971-1972
المادة 49
فتح المادةتفرض وتحصل الرسوم والاتاوى المنصوص عليها في هذا المرسوم ، ضمن الكيفيات الواردة في المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه أعلاه .
وعند الاقتضاء ، تمارس الاجراءات المتخذة بقصد استيفاء الرسوم المذكورة ، من طرف قابض الضرائب المختلفة بنفس الطريقة المستعملة في موضوع الضرائب المختلفة ولحساب محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب ويترتب على الخصوص كما هو الشأن في الضرائب غير المباشرة عن التأخير في دفع الرسوم والاتاوى والاستيفاء بحكم القانونية عقوبة جبائية يحدد قدرها ب 10 % من مبلغ الرسوم أو الاتاوى التي تأخر دفعها تطبق العقوبة المذكورة في اليوم الاول التالى لاستحقاق الرسوم أو الاتاوى المذكورة ويمكن أن تكون بصفة استثنائية وحسب القواعد المطبقة على الضرائب غير المباشرة ، محل اعفاء كلى أو جزئي من طرف ادارة الضرائب
المادة 50
فتح المادةتحدد الاجراءات الاخرى للتنظيم الواجب اقراره ، عند الاقتضاء 6 بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 51
فتح المادةيجوز اعادة بيع الحبوب المخصصة لاستهلاك السكان في بعض المناطق بأسعار مخفضة . وسيحدد بموجب مرسوم ، معدل التخفيض الواجب تطبيقه وكيفيات اعادة البيع والكميات المقدمة للبيع بأسعار مخفضة .
تحدد في نفس المرسوم ، المناطق وفئات الاشخاص المستفيدين وكيفيات تحمل تخفيضات الاسعار البواجب تطبيقها •
الباب الثالث — الأحكام المتعلقة ببذور الجنوب
المادة 52
فتح المادةان حدود النخب التي تدخل في تعيين اسعار بيع بذور القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال تحدد بالنسبة لموسم 1971-1972 وبشكل موحد ، كما يلى : 1 16 دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة « المنخوبة »
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 998 في الالف على الاقل 2-13,50 دج من القنطار بالنسبة للبذور المسماة «للانتاج»
التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة بشهادة قبول نهائي من محطة التجارب بالحراش ، 990 في الالف على الاقل •
3 - II دج عن القنطار بالنسبة للبذور المسماة «بدون تعيين » التي تساوى نقاوتها النوعية المثبتة من طرف البائع ، 960 في الالف على الاقل
المادة 53
فتح المادةيحتفظ أيضا بتحديد أسعار بيع البذور للمنتفع كما يلى : i 71 - الرسوم المذكورة بعده بالمعدلات المحددة في المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية :
جزء من رسم الخزن الذى يتحمله المستعملون، أي 0,40 دج.
رسم التوزيع بالتساوى لتكاليف الهيئات الخازنة ، أى 0,10 دج
ب - نفقات الشحن على وسيلة للنقل المتمم ابتداء من مكان التسليم التابع للهيئة المسلمة والمحددة اجماليا ب 0,22 دج عن القنطار .
المادة 54
فتح المادةان تسليم الاكياس الجديدة التي لم تستعمل قط يمكن أن يحسب على حدة من طرف الهيئة البائعة على الاساس التالي :
تؤجر الأكياس من القماش أو القنب للمستغلين الفلاحيين على أساس معدل يبلغ 0,01 دج ، عن كل كيس وكل يوم ، أما الاكياس التي لم ترد في ظرف شهرين فتقيد قيمتها في الفواتير بسعر 6 دج ، تقيد أكياس الورق على الفواتير كانها أكياس مستهلكة وعلى - أساس ثمن أقصى يبلغ 1 دج عن كل كيس يستوعب 50 كغ أى 2 دج ، عن القنطار .
المادة 55
فتح المادةان حاصل مختلف عناصر الحساب المحددة في المادتين 52 و 53 أعلاه والملحقة بسعر الحبوب الاساسي المطبق الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 في مكان الانتاج والمحدد في الفصول من 1 الى 5 أعلاه والمضافة اليه عند الاقتضاء الزيادات أو المطروحة منه التخفيضات المناسبة للوزن النوعي وبالنسبة للقمح الطرى واليبوسة ، يشكل السعر الاقصى لبيع 100 كغ من البذور المقدمة في أكياسها من طرف البائع والمشحونة على وسيلة التفريغ ابتداء من مخزن التسليم ..
المادة 56
فتح المادةرغبة في تشجيع استعمال البذور من النوع الجيد وفي نطاق التدابير المنصوص عليها في الفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 71-182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه ، تمنح تخفيضات عن اسعار بيع البذور النظامية من القمح الصلب والقمح الطرى والشعير والخرطال والمنصوص عليها في المادة 52 أعلاه يكون مبلغ هذه التخفيضات معادلا لنصف حد النخب المطبق تنفيذا للمادة 52 اعلاه يرد المكتب الجزائرى المهنى للحبوب الى الهيئات الموزعة ، عن كل قنطار من الحبوب «المنخوبة» أو حبوب «الانتاج» أو الحبوب «بدون تعيين» مسلم من طرف الهيئات الخازنة الى المستغلين الفلاحيين نصف حد النخب الذي لم يقيد على المستعملين في فواتيرهم
المادة 57
فتح المادةان الهيئات الخازنة التي تزود بما يكفيها من البذور بواسطة الشراءات المباشرة التي تمت في مكان الانتاج تزود من طرف هيئات خازنة أخرى في حدود الحاجات المطلوب | سدها وذلك بواسطة تخصيصات يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب ويرد هذا المكتب النفقات المقدمة من طرف الهيئات المخصص لها عن نقل الكميات الممنوحة لها وتؤخذ بعين الاعتبار في الرد نفقات النقل والنفقات التبعية المقدمة ابتداء من مخزن التسليم التابع للهيئات البائعة حتى المخزن المركزى التابع للهيئة المشترية صاحبة التخصيص يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ان يرد أيضا نفقات نقل الحبوب من مخازن الجمع الى مخازن تعبئة البذور المنخوبة وذلك اذا كان هذان الصنفان من المخازن تابعين لهيئتين مختلفتين الا في حالة استثناء صريح مقبول في حالة خاصة من طرف مدير المكتب الجزائري المهني للحبوب يتحمل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب كذلك نفقات نقل البذور المقدمة الى المستغلين الفلاحيين من مخزن الانطلاق الرئيسي أو الثانوى الى مكان الاستعمال .
وفي الاحوال المنصوص عليها في المقاطع الثلاثة السابقة ترد نفقات النقل والنفقات التبعية الى نفقات النقل ، على أساس الجداول الحسابية المنصوص عليها في القرار المؤرخ في 23 غشت سنة 1961 المذكورة أعلاه أو في كل نص آخر يحل محل هذا القرار ويتضمن تحديد كيفيات سداد النفقات الخاصة بالقمح
المادة 58
فتح المادةيمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب في حالة عدم كفاية انتاج البذور النظامية ، ان يرخص باستعمال حبوب مفروزة لتكميل حاجات البلاد من حبوب البذر .
ان الحبوب المفروزة لا تستفيد الا من رد نفقات النقل و النفقات التبعية ضمن الكيفيات المحددة في المقطع الاول من المادة 57 أعلاه .
المادة 59
فتح المادةاذا دخلت هيئة مشترية ثانية في شبكة توزيع البذور النظامية أو الحبوب المفروزة ، فتستفيد هذه الهيئة من المكافأة المحسوبة على الاسس التالية :
أ بالنسبة للبذور النظامية ، تمنح الهيئة المسلمة البائعة تخفيضا قدره 0,50 دج من حد الربح عن الحبوب المنخوبة ،
ب - وبالنسبة للحبوب المفروزة ، يدفع المكتب الجزائري المهنى للحبوب الى الهيئة البائعة تعويضا قدره 0,50 دج عن كل قنطار معاد بيعه
المادة 60
فتح المادةان النفقات الخاصة بكل من انتاج البذور النظامية وتعبئتها ، تغطيها حدود النخب المعينة في المادة 52 من هذا المرسوم والتي يتم تقسيمها بين المنتجين والهيئات الخازنة كما يلي :
I الحصة من حدود النخب العائدة للمنتجين ، أ البذور « المنخوبة» : 10 دج ، ب بذور « الانتاج » : 7,50 دج ،
ج - البذور « بدون تعيين » : 5 دج 2 الحصة من حدود النخب العائدة للهيئات الخازنة التي تقوم بتعبئة الحبوب ، 6 دج عن القنطار تدفع على نمط واحد مهما كان صنف البذور ( بذور « منخوبة » أو « للانتاج أو بدون تعيين « ) تنقص الحصة العائدة للهيئة الخازنة عند الاقتضاء من مبلغ التعويض المشار اليه في الفقرة « أ » من المادة 59 أعلاه
المادة 61
فتح المادةيتحمل المكتب الجزئرى المهنى للحبوب المصاريف التي يجب عليه اداؤها وذلك تنفيذا للمادة 56 من هذا المرسوم ويسددها بواسطة الخصم من المواد الصادرة من حاصل الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور المنخوبة ونشر استعمالها 6 والمستوفى تنفيذا للفقرة 4 من المادة الاولى من المرسوم رقم 71-182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وبحسب الحاجة من فائض الايرادات الناتج من تحصيل رسم الاحصاء المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم المذكور .
ان المصاريف الناتجة من تحمل نفقات البذور النظامية أو الحبوب المفروزة وكذا المصاريف الناتجة من تمويل التدخل المنصوص عليه في المقطع « ب » من المادة 59 تخصم من الحساب المتعلق بتمويل وسائل تثبيت اسعار الحبوب والمنتجات المتفرعة المخصصة للاستهلاك والمفتوح في كتابات محاسب المكتب الجزائرى المهنى للحبوب وذلك تطبيقا لاحكام القرار المؤرخ في 9 يوليو سنة 1957 والمشار اليه أعلاه .
المادة 62
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم 970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 71-267
« الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 71-183 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتعلق باسعار القمح »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 65-182
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 59-909
- مرسوم رقم 60-167
- مرسوم رقم 65-199
- مرسوم رقم 71-182
- قرار
- قرار
- قرار رقم 59-909
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 71-267
مرسوم رقم 71-267 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باسعار الحمص اليابس والفول اليابس والجلبان اليابس وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971 1972- • 1549
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.