قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 يتعلق بشروط التصديق بعنوان النظام العام للتقاعد الناجم عن جدول الخدمات المعتبرة لترسيم واعادة ترتيب اعوان هيئة التعاون الصناعي ، المدرجين في اسلاك الموظفين . 973
المادة الأولى
فتح المادةيمكن تصديق الخدمات المعتبرة للادراج في اسلاك الموظفين الجديدة للاعوان المتعاقدين لهيئة التعاون الصناعي والقائمين بعملهم في المصالح المحولة الى الدولة الذين كانوا على قيد الشغل عند تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 ، تطبيقا للمرسوم رقم 70-92 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 7 يوليو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه ، وهذا ضمن الشروط المنصوص عليها أسفله
المادة 2
فتح المادةتوضع الاقتطاعات الرجعية ، المترتبة منها على رب العمل وعلى الاجير ، على كاهل المعنيين ، وتحسب طبقا للمادة 20 من قانون المعاشات على اساس المرتب الاولى المناسب لاول وظيفة خاصة بالموظف المرسم ..
المادة 3
فتح المادةيتم تسديد المبالغ المترتبة برسم الاحكام السابقة طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولا سميا المقرر رقم 58 001 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 14 مارس سنة 1958 الجريدة الرسمية للجزائر المؤرخة في 30 مايو سنة 1958) والمعدل بموجب المقرر رقم 60-008 60 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 9 غشت سنة 1960 (مجموعة الوثائق الادارية المؤرخة في 7 أكتوبر سنة (1960) والمنشور رقم 2646 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1961 ) مجموعة الوثائق الإدارية المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1961) . 974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 ه
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 وزير الداخلية وزير الصناعة والطاقة احمد مدغري بلعيد عبد السلام وزير الاشغال العمومية والبناء عن وزير المالية عبد القادر زيباك الكاتب العام محفوظ عوفي قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1391 الموافق 7 أبريل سنة 1971 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الاحكام الجبائية المتعلقة بالضريبة السنوية الواجبة الاداء على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا عن سنة 1971 - ان وزير المالية ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبناء على المادة 53 من الامر رقم 70 - - 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، وبناء على قانون الضرائب المباشرة ، اعلانات اعلان الى مصدرى المنتجات الجزائرية الى الجمهورية الشعبية البغارية ينهى الى علم السادة المصدرين انه قد فتحت عمليات تصدير الحصص من المنتجات التالية الى الجمهورية الشعبية البلغارية برسم سنة 1971 :
- الحمضيات - مكتب الخضر والفواكه الجزائرية ،
- العدس - المكتب الجزائرى المهني للحبو ب ،
- الشعير - المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، .
- الزيتون - المكتب الوطني للمنتجات الزيتية .
عصير الفواكه - المكتب الوطني للتسويق ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيتعين على الاستغلالات الفلاحية المسيرة ذاتيا ان تقدم قبل نهاية الشهر التالى لنشر هذا القرار ، تصريحا يتعلق بنتائج الموسم الفلاحي 1969-1970 ويحرر هذا التصريح طبقا للنموذج الملحق باصل هذا القرار ويؤرخ ويوقع من مدير المزرعة ، ويتضمن على وجه الخصوص المعلومات التالية :
- - نوع الاستغلال الفلاحي المسير ذاتيا وعنوان مقره ،
- رقم التعريف لدى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- تعيين فرع البنك الوطني الجزائرى المكلف باستخلاص الضريبة ،
- المساحة المزروعة مع بيان نوع الزراعة وعدد النخيل الجارى تعداده ، وفيما يتعلق بالحبوب مساحة الاراضي المتروكة | للاستراحة .
المادة 2
فتح المادةيسلم التصريح المنصوص عليه في المادة الاولى ، بعد التأشير عليه من المندوب الفلاحى للدائرة ، الى مفتشية أو مراقبة الضرائب المباشرة التي تفرض التكليف بالضرائب في البلدية التي يقع في نطاقها مقر المزرعة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في II صفر عام 1391 الموافق 17 أبريل 1971 اسماعيل محروق وبلاغات
- معدن الحديد الخام - الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، الفسفات الخام بنسبة 64 % - الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ،
- الفلين الخام - الشركة الوطنية للفلين ، مصنوعات من الفلين ، حديد الزهر - الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، منتجات من صناعة الحديد ، سبائك من الفولاذ - الشركة الوطنية للحديد والصلب ، ورق وتحزيمات من ورق ، الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1391 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975
- الكابلات التليفونية - الشركة الوطنية للتجهيزات والادوات الكهربائية ،
- الفسفات الممتاز الثلاثي - الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه وتحويله ونقله وتسويقه (سوناطراك) ، انواع مختلفة ان طلبات رخص التصدير المحررة ضمن الاشكال التنظيمية على الاستمارات من النموذج 02 والمصحوبة بفواتير شكلية فى ثلاثة نظائر يجب ان توجه داخل ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية المبادلات التجارية قصر - الحكومة - الجزائر ..
يلفت النظر الى مايلي :
(1) لا يبرم أي عقد نهائي مع المستورد الاجنبي قبل الحصول على الرخصة لتصدير البضائع ، 2 (2) لا تؤخذ بعين الاعتبار أية مخالفة لهذه القاعدة وخاصة لا يرخص فى أي عرض لشحن البضائع على ظهر الباخرة قبل الحصول على الرخصة ، 3 (3) يجب أن تحرر الفواتير بالدولار الامريكي الذي هو العملة الحسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 ملاحظة : يتم تصدير واستيراد البضائع المبينة ادناه والمقبولة في كلا البلدين خالصة من رسوم الجمارك والضرائب والتكاليف الأخرى من نفس النوع ، بشرط مراعاة القوانين والنظم المعمول بها في كل واحد من البلدين .
ا ) العينات من البضائع وادوات الاشهار اللازمة للبحث عن الطلبات وللاشهار ، ب الاشياء المستوردة لاجل الاستبدال اذا كانت الاشياء المستبدلة قد تم ارجاعها ،
ج) البضائع المخصصة للاسواق الموسمية والمعارض الدائمة او المؤقتة وذلك بشرط عدم تقديمها للاستهلاك 6
د ) التحزيمات المعلمة المستوردة لاجل ملئها والتحزيمات الحاوية لاشياء مستوردة والتي يجب ارجاعها بعد انقضاء مدة متفق عليها
ه) قطع الغيار المسلمة مجانا خلال فترات الضمان ... | اعلان الى مستوردى المنتجات من الجمهورية الشعبية البلغارية ينهى الى علم السادة المستوردين انه قد فتحت عمليات استيراد المنتجات التالية التي منشأها ومصدرها الجمهورية الشعبية البلغارية برسم سنة 1971 :
القمح - المكتب الجزائري المهني للحبوب ، زيت عباد الشمس - المكتب الوطني للتسويق ، اغراس الكروم ، سكر العنب المكتب الوطني للتسويق ،
- اللوبيا اليابسة - المكتب الجزائري المهني للحبوب ، منتجات اللبن ) ومنها السمن ( المجموعة الوطنية للمنتجاب اللبنية - المكتب الوطني للتسويق ، الاقمشة - الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود،
- الخيوط القطنية والمركبة كيماويا - الشركة الوطنية لتسويق النسيج والجلود ، المستحضرات الصيدلية ، الادوات الخزفية المصنوعة من الصيني - الشركة الوطنية لمواد البناء ، التبغ في شكل اوراق - الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، خشت الزان المجفف فى الفرن والصفائح من الخشب - الشركة الوطنية لتسويق الاخشاب ومشتقاتها 6 الاسمنت - الشركة الوطنية المواد البناء ، التجهيزات والآلات الصناعية - التأشير من الشركة الوطنية للآلات الميكانيكية ، منتجات مختلفة 1. 1 ان طلبات رخص الاستيراد المحررة ضمن الاشكال التنظيمية على الاستمارات من النموذج 02 والمصحوبة بفواتير شكلية محررة في ثلاثة نظائر يجب ان توجه داخل ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة مديرية المبادلات التجارية بقصر الحكومة الجزائر .
يلفت النظر الى ما يلى :
I كل طلب لا يتضمن مجموع البيانات المقررة يعاد الى صاحبه لتتميمه ،
2 - لا يبرم أى عقد نهائى مع المورد الاجنبي قبل الحصول على رخصة استيراد البضائع ، 976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1391 ه
3 - لا يؤخذ بعين الاعتبار أى استثناء لهذه القاعدة وخاصة | لا يرخص في تقديم أى عرض يتعلق بشحن البضائع على ظهر الباخرة قبل الحصول على الرخصة ،
4 - لا تمنح اية رخصة للاستيراد اذا لم يكن المستورد قد سدد لادارة الضرائب المختلفة جميع ما عليه ويثبت ذلك بشهادة من محصل الضرائب المختلفة وعلاوة على ذلك يجب عليه ان يضم الى ملفاته ما لم يكن قد قام بذلك من قبل ، نسخة مصورة من بيان الاجراء .
5 - يجب تحرير الفواتير بالدولارات الاميريكية التي هي العملة الحسابية كما هو منصوص عليه في اتفاق الدفع الجزائري البلغاري المؤرخ في 22 فبراير سنة 1963 . 6 ان طلبات رخص الاستيراد المودعة قبل تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتي لم تكن موضوع أي مقرر في نفس ذلك التاريخ تستمر صحيحة وستدرس بنفس الصفة التي تدرس بها الطلبات المودعة بمقتضى هذا الإعلان ...
ملاحظة :
يتم تصدير واستيراد البضائع المبينة ادناه والمقبولة في كلا البلدين خالصة من رسوم الجمارك والضرائب والتكاليف الاخرى من نفس النوع ، بشرط مراعاة القوانين والنظم المعمول بها في كل من البلدين 1 العينات من البضائع وأدوات الاشهار اللازمة للبحث - عن الطلبات والاشهار .
ب - الاشياء المستوردة لاجل الاستبدال اذا كانت الاشياء المستبدلة قد تم أرجاعها .
ج - البضائع المخصصة للاسواق الموسمية والمعارض الدائمة أو المؤقتة وذلك بشرط عدم تقديمها للاستهلاك ..
د التحزيمات المعلمة المستوردة لاجل ملئها والتحزيمات الحاوية لبضائع الاستيراد والتي يعاد تصديرها بعد انقضاء مدة متفق عليها ه قطع الغيار المسلمة مجانا خلال فترات الضمان .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.