مرسوم تنفيذي رقم 07-139 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 07-139 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يح دد كيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-225 (ج.ر عدد 40 لسنة 2008)

آخر صيغة معروفة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-225

    « تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كمايأتي : " المادة 3 : يستفيد من تخفيض بنسبة 60 % من التسعيرات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 08-225

    مرسوم تنفيذي رقم 08-225 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-139 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الم وافق 19 مايو سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.