مرسوم تنفيذي رقم 07-139 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يح دد كيفيات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات استفادة أرامل الشهداء وأبناء الشهداء المعوقين والمجاهدين وكذا أزواجهم وأراملهم وأبنائهم المعوقين من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته، تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمذكور أعلاه.
تطبق أيضا أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المرافقين لكبار المعطوبين.
المادة 2
فتح المادةيستفيد من مجانية النقل على شبكات النقل البري والسكك الحديدية، العمومية والخاصة :
- أرامل الشهداء،
- أبناء الشهداء المعوقون،
- المجاهدون كبار المعطوبين دائمو الإعاقة المحتاجون إلى شخص مرافق،
- الأشخاص المرافقون للمجاهدين كبار المعطوبين الدائمي الإعاقة،
- المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 %،
- أزواج المجاهدين المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 50 % أو تفوقها،
- أرامل ا لمجاهدين،
- أبناء المجاهدين المعوقون.
المادة 3
فتح المادةيستفيد من تخفيض بنسبة 60 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
- أرامل الشهداء،
- المجاهدون كبار المعطوبين دائمو الإعاقة المحتاجون إلى شخص مرافق،
- الأشخاص المرافقون للمجاهدين كبار المعطوبين الدائمي الإعاقة،
- المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
- أزواج المجاهدين كبار المعطوبين المنصوص عليهم في أحكام هذه المادة.
المادّ ة 4 : يستفيد من تخفيض بنسبة 50 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين :
1 - على خطوط النقل البري والسكك الحديدية، العمومي والخاص :
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 30 % و 45 %،
2 - على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي، العمومي والخاص :
- أبناء الشهداء المعوقون،
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 %،
- أزواج المجاهدين المعطوبين الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 %،
- أرامل ا لمجاهدين،
- أبناء المجاهدين المعوقون.
3 - على خطوط النقل الجوي والبحري الدولي، العمومي والخاص :
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 50 % و 75 .% المادّ ة 5 : يستفيد من تخفيض بنسبة 40 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
- المجاهدون المعطوبون الذين تتراوح نسبة عطبهم بين 30 % و 45 .%
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-225 (ج.ر عدد 40 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يستفيد من تخفيض بنسبة 60 % من التسعيرات العادية لنقل المسافرين، على خطوط النقل الجوي والبحري الداخلي والدولي، العمومي والخاص :
- أرامل الشهداء،
- المجاهدون كبار المعطوبين الذين تساوي نسبة عطبهم 80 % أو تفوقها،
- أزواج المجاهدين كبار المعطوبين المنصوص عليهم في أحكام هذه المادة".
المادة 6
فتح المادةتتحمل ميزانية الدولة الفارق في الإيرادات الناجمة عن تطبيق مجانية النقل أو التخفيض من تكلف ته في حدود الاعتمادات المخصصة سنويا.
المادة 7
فتح المادةلتنفيذ أحكام هذا المرسوم، تبرم وزارة المجاهدين اتفاقيات مع متعاملي نقل المسافرين العموميين والخواص المعنيين. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرار من وزير ا لمجاهدين.
المادة 9
فتح المادةتل غى أحك ام المرسوم التن فيذي رقم 92-292 المؤرخ في 6 محرم عام 1413 الموافق 7 يوليو سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-225
« تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 07-139 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 والمذكور أعلاه، كمايأتي : " المادة 3 : يستفيد من تخفيض بنسبة 60 % من التسعيرات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-225
مرسوم تنفيذي رقم 08-225 مؤرّخ في 11 رجب عام 1429 الموافق 14 يوليو سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 07-139 الم ؤرخ في 2 جم ادى الأولى عام 1428 الم وافق 19 مايو سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات استفادة أرامل الشهداء والمجاهدين وذوي الحقوق من مجانية النقل أو التخفيض من تكلفته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.