مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.