مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيان مؤرخان في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.