مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1422 الموافق 2 فبراير سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الوطني للتعليم المعمم والمتمم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.