قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002، يتعلق بتصنيف بعض الطرق البلدية ضمن الطرق الولائية في ولاية مستغانم. 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمذكور أعلاه، تصنّف الطرق المرتبة سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف "الطرق الولائية" وتعين بالترقيم الجديد المبين أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد الطرق المذكورة أعلاه كما يأتي :
يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 1 الذي يربط عشعاشة بالطريق الوطني رقم 11 مرورا بدوار أولاد الحاج، البالغ طوله 5,300 كلم، كطريق ولائي رقم 69 أ.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 69 أ عند عشعاشة ونقطة نهايتة الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11.
يصنّف ويرقم الطريق البلدي رقم 5 الذي يربط الطريق الوطني رقم 11 بالطريق الوطني رقم 90 ب مرورا بدوار سيدي عفيف وأولاد سيدي عبد القادر وأولاد بوزيان، والبالغ طوله 6,800 كلم كطريق ولائي رقم 12.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 12 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 90 ب.
يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 8 الذي يربط الطريق الوطني رقم 11 ) بن عبد المالك رمضان بالشاطىء، والبالغ طوله 7,100 كلم، كطريق ولائي رقم 24 امتدادا للطريق الولائي رقم 24 الموجود.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 24 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 1 ونقطة النهاية الكيلومترية (نك 65 500) عند الشاطيء.
يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 13 الذي يربط الطريق الولائي رقم 42 بالشاطيء عين إبراهيم، والبالغ طوله 6,500 كلم كطريق ولائي رقم 42 ب.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 42 ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 42 ونقطة نهايته الكيلومترية عند شاطيء عين إبراهيم.
يصنف ويرقم الطريق الذي يربط الطريق الولائي رقم 24 بالطريق الولائي رقم 7 مرورا بدوار قدايشية وأولاد بوعزة وأولاد محمد جلول وجعفرية وأولاد الغالي وأولاد مومن، والبالغ طوله 18,500 كلم كطريق ولائي رقم 5 تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 5 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 24 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 7.
يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الوطني رقم 11 بالطريق الولائي رقم 24 والبالغ طوله 7,900 كلم، كطريق ولائي رقم 24 ب. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 24 ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 24 يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 49 بالطريق الولائي رقم 49 أ، مرورا بدوار بورحلة، والبالغ طوله 4,600 كلم، كطريق ولائي رقم 49 ب.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 49 ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 49 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 49 أ.
يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 7 بالطريق الوطني رقم 11 أ، والبالغ طوله 4,900 كلم، كطريق ولائي رقم 7 ب امتدادا للطريق الولائي رقم 7 ب الموجود سابقا.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 7 ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11 ونقطة نهايته الكيلومترية ن.ك) 25 955) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 11 أ. تتحول النقطة الكيلومترية النهائية السابقة للطريق الولائي رقم 7 إلى نقطة كيلومترية وسط.
يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 42 أ بالطريق الوطني رقم 23 (ماسري) مرورا بدوار قنادية ورزايقية وحاسي رضوان، والبالغ طوله 5,700 كلم كطريق ولائي رقم أب .42 المطبعة الرسمية، 7، 139 شارع العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 42 أ ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 23 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 42 أ.
يصنّف ويرقم الطريق البلدي الذي يربط الطريق الولائي رقم 7 ب بالطريق الوطني رقم 11 والبالغ طوله 1,600 كلم، كطريق ولائي رقم 7 أ ب.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 7 أ ب عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 7 ب.
يصنّف ويرقم الطريق البلدي رقم 1 الذي يربط الطريق الوطني رقم 11 بالطريق الولائي رقم 69 مرورا بدوار أولاد عبد الله وسيدي أحمد دلمي، والبالغ طوله 5,200 كلم كطريق ولائي رقم 69 أ ب.
تقع نقطة البداية الكيلومترية لمجمل الطريق الولائي رقم 69 أ ب عند تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 11 ونقطة نهايته الكيلومترية عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم 69.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002.
وزير الأشغال وزير الدولة، وزير العمومية الداخلية والجماعات عبد المالك سلال المحلية نور الدين زرهوني عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.