قرار
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العمومية
قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1433 الموافق 31 يناير سنة 2012، يعدّل القرار المؤرّخ في 3 رجب عام 1431 الموافق 16 يونيو سنة 2010 والمتضمن تجديد تشكيلة اللّجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المديرية العامّة للوظيفة العمومية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.