قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011، يتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا الق رار إلى تح ديد التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، التي تدعى في صلب النص "الوكالة"، تطبيقا لأحكام المرسوم التّنفيذيّ رقم 96-296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي.
المادة 2
فتح المادةيتضمّن التنظيم الداخلي للوكالة، تحت سلطة المدير العامّ، ما يأتي :
- هياكل مركزية،
- هياكل محلية.
الفصل الأول — الهياكل المركزية للوكالة
المادة 3
فتح المادةتشمل الهياكل المركزية للوكالة ما يأتي :
- قسم تنمية البرامج،
- قسم الدراسات والإحصائيات والإعلام الآلي،
- قسم الإدارة العامة،
- قسم المالية والمحاسبة،
- المفتشية العامة.
يلحق بالمدير العامّ، زيادة على ذلك :
- أمين عامّ يكلّف بالمسائل المرتبطة بتسيير هياكل الوكالة وسيرها،
- مستشار يكلّف بالتدقيق الداخلي،
- مستشار يكلّف بالتعاون والشراكة والتكوين،
- مستشار يكلّف بالاتصال والإصغاء الاجتماعي،
- مستشار يكلّف بالشؤون القانونية.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم تنمية البرامج، لا سيّم ا بما يأتي :
- تصميم برامج لتطوير الجهاز وتحسين نوعية خدمات الوكالة في مجال مرافقة الشباب أصحاب المشاريع وتطبيقها،
- الحرص على متابعة الشباب أصحاب المشاريع بهدف ضمان ديمومة المؤسسات المصغرة المستحدثة وتكوينهم. 13 يونيو سنة 2012 م ويضم ثلاث (3) دوائر :
- دائرة متابعة المشاريع،
- دائرة مرافقة الشباب أصحاب المشاريع وتكوينهم،
- دائرة الدراسات القانونية والمنازعات.
المادّ ة 5 : يكلّف قسم الدّراسات والإحصائيات والإعلام الآلي، لا سيّما بما يأتي :
- المبادرة بكل دراسة تتعلق بالمؤسسة المصغرة وتشجيع روح المقاولاتية عند الشباب،
- استقبال الإحصائيات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المصغرة ومعالجتها وتحليلها،
- تسيير النظام المعلوماتي وتطويره وترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
ويضم ثلاث (3) دوائر :
- دائرة الدراسات الاستشرافية،
- دائرة الإحصائيات،
- دائرة الإعلام الآلي.
المادة 6
فتح المادةيك لّف قسم الإدارة العامّ ة، لا سيّما بما يأتي :
- إعداد استراتيجية وسياسة تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية للوكالة واقتراحها،
- إعداد المخططات التقديرية لتعداد المستخدمين،
- إعداد مخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتحويل مستخدمي الوكالة واقتراحه،
- ضمان المحافظة على الأرشيف طبقا للتنظيم المعمول به،
- تحيين جرد ممتلكات الوكالة المنقولة والعقارية،
- ضمان صيانة ممتلكات الوكالة والمحافظة عليها،
- القيام بعمل يات تهيئ ة وإعادة تهيئة منشآت الوكالة،
- متابعة برنامج استثمار الوكالة وتنسيقه،
- متابعة قضايا المنازعات المتعلقة بتسيير مستخدمي ووسائل الوكالة،
- ضمان تسيير الوسائل العامة. 23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م ويضم ثلاث (3) دوائر :
- دائرة الموارد البشرية،
- دائرة الوسائل العامة،
- دائرة التنظيم والعلاقات المهنية.
المادة 7
فتح المادةيكلّف قسم الماليّة والمحاسبة، لا سيّم ا بما يأتي :
- إعداد ميزانية الوكالة وضمان تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها،
- مسك مح اسب ة ال وك ال ة طبق ا للتنظيم المعمول به،
- ضمان مسك دفاتر وسجلات الوكالة طبقا للتنظيم المعمول به،
- تدعيم الحصيلة المحاسبية والجبائية للوكالة،
- الحرص على التموين المنتظم للحسابات البنكية لتمويل مشاريع الشباب أصحاب المشاريع،
- ضمان تسيير طلبات التمويل لتمويل مشاريع المؤسسات المصغرة،
- مراقبة كل العمليات المرتبطة بتمويل المشاريع.
ويضم ثلاث (3) دوائر :
- دائرة التمويلات،
- دائرة الميزانية والمراقبة الميزانية،
- دائرة المحاسبة.
المادة 8
فتح المادةتكلّف المفتشية العامّة، التي يسيّرها مفتش عامّ بمساعدة مفتشين، بضمان مراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والمتعلقين بالوكالة وبجهاز دعم إنشاء النشاطات من طرف الشباب أصحاب المشاريع.
وبهذه الصفة، تكلّف لا سيّما بما يأتي :
- التوجيه وتقديم الاستشارة لكافة مستخدمي الهياكل المركزية والمحلية من أجل تمكينهم من ممارسة صلاحياتهم بصفة حسنة في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- تقييم تنظ يم الهياكل المرك زية والمحل ية للوكالة وسيرها،
- السهر على الحفاظ على وسائل الوكالة ومواردها على استعمالها الحسن والعقلاني،
- السهر على احترام قرارات وتوجيهات السلطة الوصية وتنفيذها،
- السهر على احترام قرارات وتوجيهات المديرية العامّة للوكالة وتنفيذها،
- ضمان مراقبة تحصيل القروض بدون فائدة الذي تقوم به فروع الوكالة،
- ضمان المتابعة المنتظمة للمؤسسات المصغرة الممولة في طور الاستغلال،
- معاينة الصعوبات والعراقيل التي تواجهها المؤسسات المصغرة قيد الاستغلال،
- اقتراح جميع التدابير الرامية إلى ضمان ديمومة المؤسسات المصغرة ونجاعتها.
يمكن أن تستدعى المفتشية العامة للوكالة، زيادة على ذلك، لأداء عمل ذي طابع فكري، أو القيام بمهام مراقبة دقيقة حول ملفات محددة، أو وضعيات خاصة أو العرائض التي تدخل في إطار صلاحيات الوكالة.
تع د المفتش ية العام ة للوكال ة تق ري را سن وي ا عن نشاطاتها وترسله إلى المدير العامّ للوكالة.
الفصل الثاني — الهياكل المحلية للوكالة
المادة 9
فتح المادةتتمثل الهياكل المحلية للوكالة فيما يأتي :
- الفروع الولائية،
- ملحقات الفروع الولائية.
المادة 10
فتح المادةتتولى الفروع الولائية للوكالة أساسا مرافقة الشباب أصحاب المشاريع عبر كافة مراحل إنجاز مشاريعهم الاستثمارية، لا سيّما من خلال :
- الاستقبال والتوجيه،
- المحادثات الجماعية والفردية،
- إعداد الملف التقني والاقتصادي،
- التكوين في المجالات المرتبطة بتسيير المؤسسة،
- عرض ملفات الشباب أصحاب المشاريع أمام اللجنة المحلية لانتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية التي تترأسها،
- مرافقة المؤسسات المصغرة ما بعد الاستحداث.
وتكلّف، زيادة على ذلك، بما يأتي :
- تنظيم عمليات الإشهار والإعلام حول جهاز دعم تشغيل الشباب لفائدة الشرائح المعنية، على مستوى البلديات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات الجامعية،
- إعداد القرارات التنظيمية المتضمنة المساعدات والامتيازات التي يمنحها الجهاز وتبليغها،
- ضمان تحضير دورات لجنة انتقاء واعتماد وتمويل المشاريع الاستثمارية للشباب أصحاب المشاريع وتنظيمها،
- ضمان تحصيل القروض بدون فائدة،
- إعداد التقديرات الميزانياتية وضمان تنفيذها بعد إشعار من المديرية العامة،
- المساهمة في إنشاء بنك محلي للمشاريع،
- تسيير بنك المعطيات المتعلق بالمشاريع في طور الإنجاز أو المنجزة وتحيينه،
- إعداد التقارير الشهرية والثلاثية والسنوية لنشاط الفرع الولائي للوكالة،
- ضمان تسيير كل العمليات المتعلقة بالموارد البشرية في حدود مهامها،
- تسيير ممتلكات الفرع الولائي للوكالة العقارية والمنقولة وضمان المحافظة عليها،
- المشارك ة في التظاه رات ذات الصل ة بنشاط الوكالة. 13 يونيو سنة 2012 م
المادة 11
فتح المادةيضم الفرع الولائي للوكالة الذي يسيّره مدير ويساعده مستشار يكلّف بالاتصال والإصغاء الاجتماعي، ما يأتي :
- مصلحة إدارة الوسائل،
- مصلحة المالية والمحاسبة،
- مصلحة الإحصائيات والإعلام الآلي،
- مصلحة المرافقة،
- مصلحة المتابعة والتحصيل والمنازعات.
المادّ ة 12 : يحدد عدد الفروع الولائية للوكالة واختصاصها الإقليمي طبقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 13
فتح المادةيتضمن الفرع الولائي للوكالة ملحقات، يتولى تسييرها رئيس ملحقة وتكلّف بالمهام الآتية :
- مراقبة الشباب أصحاب المشاريع،
- متابعة المؤسسات المصغرة،
- تحصيل القروض بدون فائدة.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة .2011 الطيب لوح الملحق الاختصاص الإقليمي وعدد الولاية العدد الفرع أدرار 1 أدرار الشلف 1 الشلف الأغواط 1 الأغواط أم البواقي 1 أم البواقي باتنة 1 باتنة بجاية 1 بجاية بسكرة 1 بسكرة بشار 1 بشار الفروع الولائية للوكالة الاختصاص الإقليمي ولاية أدرار ولاية الشلف ولاية الأغواط ولاية أم البواقي ولاية باتنة ولاية بجاية ولاية بسكرة ولاية بشار 23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 13 يونيو سنة 2012 م الملحق (تابع) الولاية العدد الفرع البليدة 1 البليدة البويرة 1 البويرة تامنغست 1 تامنغست تبسة 1 تبسة تلمسان 1 تلمسان تيارت 1 تيارت تيزي وزو 1 تيزي وزو الجزائر وسط الجزائر 4 الجزائر شرق الجزائر غرب الجزائر جنوب الجلفة 1 الجلفة جيجل 1 جيجل سطيف 1 سطيف الاختصاص الإقليمي ولاية البليدة ولاية البويرة ولاية تامنغست ولاية تبسة ولاية تلمسان ولاية تيارت ولاية تيزي وزو بلديات : الجزائر الوسطى، سيدي امحمد، المدنية، المرادية، باب الوادي، القصبة، بولوغين، وادي قريش، رايس حميدو، بوزريعة، بن عكنون، بني مسوس، الأبيار.
بلديات : باش جراح، بوروبة، الحراش، وادي السمار، هراوة، الرغاية، الرويبة، المغارية، بلوزداد، حسين داي، القبة، عين طاية، باب الزوار، برج البحري، برج الكيفان، الدار البيضاء، المرسى، المحمدية.
بلديات : المحالمة، الرحمانية، سويدانية، سطاوالي، زرالدة، عين البنيان، الشراقة، دالي براهيم، أولاد فايت، الحمامات، بابا حسن، الدويرة، درارية، العاشور، خرايسية.
بلديات : بئر توتة، أولاد الشبل، تسالة المرجة، براقي، الكاليتوس، سيدي موسى، بئر مراد رايس، بئر خادم، جسر قسنطينة، حيدرة، سحاولة.
ولاية الجلفة ولاية جيجل ولاية سطيف 42 الجريدة الرّسميّة الولاية العدد سعيدة 1 سكيكدة 1 سيدي بلعباس 1 عنابة 1 قالمة 1 قسنطينة 1 المدية 1 مستغانم 1 المسيلة 1 معسكر 1 ورقلة 1 وهران 1 البيض 1 إيليزي 1 برج بوعريريج 1 بومرداس 1 الطارف 1 تندوف 1 تيسمسيلت 1 الوادي 1 خنشلة 1 سوق أهراس 1 تيبازة 1 ميلة 1 عين الدفلى 1 النعامة 1 عين تموشنت 1 غرداية 1 غليزان 1 الملحق (تابع) الفرع الاختصاص الإقليمي سعيدة ولاية سعيدة سكيكدة ولاية سكيكدة سيدي بلعباس ولاية سيدي بلعباس عنابة ولاية عنابة قالمة ولاية قالمة قسنطينة ولاية قسنطينة المدية ولاية المدية مستغانم ولاية مستغانم المسيلة ولاية المسيلة معسكر ولاية معسكر ورقلة ولاية ورقلة وهران ولاية وهران البيض ولاية البيض إيليزي ولاية إيليزي برج بوعريريج ولاية برج بوعريريج بومرداس ولاية بومرداس الطارف ولاية الطارف تندوف ولاية تندوف تيسمسيلت ولاة تيسمسيلت الوادي ولاية الوادي خنشلة ولاية خنشلة سوق أهراس ولاية سوق أهراس تيبازة ولاية تيبازة ميلة ولاية ميلة عين الدفلى ولاية عين الدفلى النعامة ولاية النعامة عين تموشنت ولاية عين تموشنت غرداية ولاية غرداية غليزان ولاية غليزان 23 رجب عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 13 يونيو سنة 2012 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.