مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 29 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 21 مايو سنة 2012، يتضمّنان إنهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.