ج.ر عدد 21 لسنة 1975
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة الطبع والاشتراكات النسخة الاصلية 50 دج 50 د.ج 80 دج ادارة المطيعة الرسمية النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج 150 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 حجب 50-3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د . ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم .. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس

- مراسيم قرارات مقررات وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 75 41 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين . - 302 مرسوم رقم 75-42 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة - 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشار بن في الاخبار .. 303 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير

  • تطبيق المرسوم رقم 71-128 المؤرخ في سنة 1975 يتضمن 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى 303 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 75-43 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن اختصاصات وتأليف اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي 307 مرسوم رقم 75 44 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد مبالغ الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لغير ذوى الاجور . 308

302 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الاول عام 1395 ه مرسوم رقم 75-45 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن الزيادة في مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي … 308 وزارة التجارة مرسوم رقم 75-46 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الاسعار عند الاستهلاك لبعض المنتجات الفلاحية الضرورية بالدرجة الاولى - 309 وزارة المالية مرسوم رقم 75-48 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل قانون المعاشات ومراجعة المعاشات التي تمت تصفيتها قبل أول نوفمبر سنة 1974 310 وزارة البريد والمواصلات

  • مرسوم رقم 75-49 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن الزيادة في مخصصات صندوق التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات 311 قرارات الولاة قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1394 الموافق 19 غشت سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالاصنام لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء معهد اسلامي 312 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1394 الموافق 19 غشت سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة قطعة أرض كائنة بالاصنام الى ملك الدولة الخاص .. 312 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 75-41 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم | 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتممة بموجب المرسوم رقم 70 106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين | كمايلي : الثقافيين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المتمم بموجب المرسوم رقم 70-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين ولاسيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-143 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه ، «المادة 13 : الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا للمادة 5 أعلاه يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين الثقافيين : 1 (1) على أساس الشهادات بالنسبة للحاصلين على الليسانس في التعليم العالي 2 (2) من بين الصحافيين المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها والمثبتين لمدة 6 سنوات من الاقدمية في هذه المهنة على الاقل. ان هذه الاقدمية قد تخفض الى 4 سنوات بالنسبة للصحافيين المحترفين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل . 3 (3) من بين المترشحين الذين لهم مؤلفات أو ابتكارات ذات قيمة فنية أو أدبية معترف بها على الصعيد الوطني أو العالمي. ويمكن ترسيمهم وفق الشروط المحددة بموجب المادة 7 أعلاه .. المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم • المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة ..1975 هواري بومدين

الجمعة 1 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية مرسوم رقم 75-42 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية،

- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26

  • رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار ولا سيما المادة 13 منه والمعدل بموجب المرسوم رقم 73-142 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 13 : الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا للمادة 5 أعلاه يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين في الاحبار . 1 (1) على أساس الشهادات من بين الحاصلين على الليسانس في التعليم العالي. (2) من بين الصحافيين المحترفين الحاصلين على البكالوريا من التعليم الثانوى، أو شهادة معادلة لها والمثبتين لاقدمية قدرها 6 سنوات على الاقل في هذا الاختصاص. ان هذه الاقدمية تخفض الى 4 سنوات بالنسبة للصحافيين المحترفين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل. ويمكن أن يتم ترسيمهم ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 7 أعلاه . . المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 303 وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير سنة 1975 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 71-128 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى ان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-10 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بتنظيم التعليم الديني بالجزائر والمعدل بالمرسوم رقم 68 385 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 • وبمقتضى المرسوم رقم 71-128 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 71 128 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 ، والمتضمن احداث شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي
  • وبناء على اقتراح مدير التعليم الاصلي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمشار اليه أعلاه وتعوض بالاحكام التالية ، المادة 2 : يجرى امتحان شهادة البكالوريا للتعليم الاصلى باللغة العربية ماعدا اللغات الاجنبية ويحتوى على اختبارات كتابية مطابقة للبرنامج المقرر للاقسام النهائية وعلى اختبار في التربية البدنية. ويجرى الامتحان في دورة سنوية واحدة، مبينة في الملحق I المرفق بهذا القرار ويحدد تاريخ اجراء هذا الامتحان وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 3 : يمكن للمترشح أن يختار عند تسجيله بين الشعب الثلاثة التالية :
  • الشعبة الشرعية الادبية ، شعبة الرياضيات ،
  • الشعبة العلمية . المادة 4 : يعفى المترشح الذى يتقدم للشعبة غير التي نجح فيها في مدة سابقة من جميع الاختبارات للمواد المشتركة بين الشعبتين بشرط أن تكون اختبارات المواد التي نجح فيها لها معامل مساو على الاقل وبرامجها مماثلة أو أوسع المادة 5 : لا يمكن أن يشارك في امتحان شهادة البكالوريا الا تلامذة الاقسام النهائية من ثانويات التعليم الاصلي وثانويات التعليم العام، ويجوز لتلاميذ الثانويات الخاصة المرخص لها وكذا التلاميذ الذين يتابعون دراستهم في مراكز التكوين بشرط أن

304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 ه يقدموا شهادة مدرسية تثبت أنهم درسوا السنة النهائية وتلقوا تكوينا في المرحلة الثانوية تخولهم المشاركة في امتحان شهادة البكالوريا أو حصلوا على الاهلية أو شهادة تعادلها قبل ثلاث سنوات على الاقل من تاريخ الترشيح المادة 6 : يضبط دفتر تسجيل في مكتب الامتحانات مديرية التعليم الاصلى يسجل فيه المترشحون بمن فيهم الاحرار ، ويحدد مدير التعليم الاصلى موعد افتتاح التسجيل واختتامه | كما يعين كل سنة مراكز لجان الامتحان . المادة 7 : يحتوى ملف المترشح على ما يلي : ا - استمارة يملؤها المترشح بالمعلومات اللازمة بخط يده ويوقعها . ب شهادة الميلاد ج حوالة بريدية لدفع رسوم الامتحانات الجاري بها العمل في البلاد د نسخة من شهادة الاهلية أو شهادة مدرسية تثبت أنه درس القسم النهائي في احدى المؤسسات الثانوية للتعليم الاصلى والتعليم العام المادة 8 : ترسل ملفات وقوائم المترشحين من قبل مديرى الثانويات الى مديرية التعليم الاصلي - مكتب الامتحانات فور الانتهاء من التسجيل . المادة 9 : يرسل الدفتر المدرسى للمترشح المنتظم الذي يعد تحت مسؤولية مدير المؤسسة قبل الشروع في الاختبار ويجب أن يحمل صورة التلميذ وامضاءه . المادة 10 : تشكل لجان الامتحان المذكورة في المادة 7 من هذا القرار في كل مركز كمايلي : مدير ثانوية رئيسا ، ب ممثل عن مديرية التعليم الاصلي ، ج عدد من الاساتذة يناسب عدد المترشحين في المركز . المادة 11 : تكلف لجان الامتحان فى كل مركز بالتحقيق في بطاقات التعريف للمترشحين ومراقبة سير الامتحان وتوزيع الاسئلة وأوراق الاختبارات وجمعها وحفظها جيدا والعمل على اجراء الامتحان بصورة منظمة . المادة 12 : يجب على المترشح أن يحمل معه طيلة اختبارات الدورة بطاقة التعريف الوطنية، وبطاقة الاستدعاء للامتحان. المادة 13 : تجرى الاختبارات على أوراق رسمية خاصة تسلمها لهم وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 14 : لا يجوز للمترشحين الاتصال بعضهم ببعض ولا بالخارج أثناء الامتحانات كما لا يجوز لهم ادخال أي شيء من الكتب والكراريس والاوراق والمذكرات والقواميس الى قاعة الامتحان … المادة 15 : في حالة وقوع الغش أو محاولة الغش والمشاركة فيه يوقف المترشح عن متابعة الاختبارات كما يقصى فورا من يشاركه في الغش ويطردا من قاعة الامتحان، ثم يحرر رئيس المركز تقريرا مفصلا بالوثائق ويرفقه بالمستندات والأوراق المضبوطة لدى المترشح المادة 16 : في حالة اثبات الغش المشار اليه في المادة 15 أعلاه يجوز للجنة المركزية أن تقترح على وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية منع المترشح من المشاركة في نفس الامتحان خلال دورة أو اثنتين دون أن يستمر هذا المنع مدة تتجاوز دورتين 10 المادة 17 : تمنع لجان الامتحان والمراقبة من التكلم مع المترشحين والانحناء عليهم أو الاطلاع على عملهم بعد توزيع الاسئلة عليهم، كما تمنع من اعطاء الشروح الخاصة بالمواضيع المطروحة وبمفرداتها مالم يأذن بذلك رئيس اللجنة المركزية الذي يمكنه أن يعطى للممتحنين الايضاحات الضرورية حول الاخطاء المطبعية لبعض الاسئلة على نسق واحد فوري لفائدة جميع المترشحين المادة 18 : يعين وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية كل سنة لجنة لاختيار الاسئلة ولجنة مركزية للاشراف على الامتحانات المادة 19 : تتكون لجنة اختيار الاسئلة من : أ مدير التعليم الاصلى أو ممثله رئيسا . ب ج مفتش التعليم الاصلي ، ج أستاذ مختص في كل مادة من مواد الامتحان . المادة 20 : تتألف اللجنة المركزية للامتحان من : أ مدير التعليم الاصلي أو ممثله رئيسا ، ب مديرى ثانويات التعليم الاصلى المعينين رؤساء مراكز الامتحان ، ج أستاذ جامعي تعينه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، د أستاذ مختص في كل مادة من مواد الامتحان ، المادة 21 : تجتمع اللجنة المركزية للامتحان فور الانتهاء من الامتحان وفى نطاق مهامها لدراسة القضايا التي تتعلق بسير الامتحان ولاسيما : أ الاشراف على لجان التصحيح ، ب وضع سلالم النقط لكل مادة ゲー منح الناجحين درجات النجاح حسب المعدلات العامة التي يحصلون عليها، د - دراسة أوضاع المترشحين الحاصلين على معدل أقل من 10 على 20 ه - دراسة التقارير الواردة من رؤساء مراكز الامتحان .

الجمعة 1 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية المادة 22 : تعتبر مقررات اللجنة المركزية للامتحان نهائية وغير قابلة للطعن المادة 23 : تتخذ اللجنة المركزية للامتحان قراراتها بالاغلبية المطلقة وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 24 : يجب اجراء تصحيح مزدوج وكامل مع اغفال الاسم ، وينقط كل اختبار بعلامة تتراوح بين الصفر وعشرين نقطة، ويعطى لكل مادة المعامل المخصص لها في الملاحق 2 و 3 و 4 المرفقة بهذا القرار . المادة 25 : ان المترشح الذى أخذ الصفر في احدى مواد الاختبار مهما كانت يعتبر راسبا المادة 26 : ان المترشح الذي يحصل على معدل 10 على 20 يعد ناجحا . ان المترشحين المنتظمين الذين يحصلون على معدل عام أقل من 10 على 20 وأكثر من 8 على 20 يمكن اعتبارهم ناجحين اذا قررت ذلك اللجنة المركزية بعد دراسة الدفتر المدرسي | معدل امتحان الفترات من جهة، وبعد دراسة المعدل العام للمواد الرئيسية من جهة أخرى . اما المترشحون غير المنتظمين المحصلون على معدل عام أقل من 10 على 20 وأكثر من 8 على 20 فيعدون ناجحين بعد مداولات اللجنة المركزية ودراسة النتائج المحصل عليها في الامتحان شريطة الحصول على معدل في المواد الرئيسية يساوى 10 على 20 . المادة 27 : ترتب اللجنة المركزية للامتحان ملاحظاتها لنتائج الناجحين وفقا لما يلي : أ (مقبول) عندما يحصل المترشح على علامة أقل من 12 على 20 ب - قريب من الحسن عندما يحصل المترشح على علامة تساوى على الاقل 12 على 20 وأقل من 14 على 20 ج (حسن) عندما يحصل المترشح على علامة تساوى على الاقل 14 على 20 وأقل من 16 على 20 10 د (حسن جدا) عندما يحصل المترشح على علامة تساوى على الاقل 16 على 20 وأقل من 19 على 20 ه (ممتاز) عندما يحصل المترشح على علامة تساوى على الاقل 19 على 20 • ان ملاحظات (حسن) و (حسن) حسن) (جدا) و (ممتاز) لا يمكن أن تمنح مبدئيا اذا كانت احدى علامات الاختبارات الكتابية أقل من 5 على 20 ويمنح المترشح في هذه الحالة الملاحظة التي تقل عن ذلك مباشرة . المادة 28 : ان المواد الرئيسية المشار اليها في المادة 27 أعلاه هي : أ - • بالنسبة للشعبة الشرعية الادبية :

  • تفسير القرآن الكريم ،
  • الفقه الاسلامي ، للجمهورية الجزائرية 305 الادب العربي ، الفلسفة ، ب . بالنسبة لشعبة الرياضيات هي : الرياضيات .. الفيزياء والكيمياء ، ج بالنسبة للشعبة العلمية هي : العلوم الطبيعية ،
  • الفيزياء والكيمياء ،
  • الرياضيات ، المادة 29 : توقع شهادة البكالوريا للتعليم الاصلي من طرف وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية . المادة 30 : يكلف مدير التعليم الاصلى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1394 الموافق 2 يناير 1974 مولود قاسم الملحق الاول طبيعة اختبارات البكالوريا 1 - تفسير القرآن الكريم والحديث الشعب الثلاث) أ) يطرح سؤالان ويختار التلميذ احدهما 6 ب تفسير الآيات القرآنية والاحاديث النبوية تفسيرا وافيا مع ذكر اسباب النزول وتطبيقها على الحياة الاجتماعية. 2 - الفقه الاسلامي الشعب الثلاث) الاختبار عبارة عن سؤالين يختار التلميذ احدهما . 3 أصول الفقه (الشعبة الشرعية - الادبية) تطرح ثلاثة أسئلة ويختار التلميذ واحدا منها . 4 - الفلسفة الشعب الثلاث) يقدم للمترشحين ثلاثة مواضيع يختار التلميذ واحدا منها ويحلله تحليلا فلسفيا في نطاق برامج الاقسام النهائية . 5 الادب العربي الشعب الثلاث) الاختبار عبارة عن دراسة نص أدبى يتراوح من 130 الى 150 كلمة لاحد الكتاب المقررين في برنامج السنة النهائية تعتمد هذه الدراسات على تحليل النص وابراز الافكار الاساسية فيه والحكم عليه مع التعليل 6 - التاريخ الشعبة الشرعية - الادبية يقترح ثلاثة مواضيع من التاريخ ويختار المترشح أحدها ويمكن أن يعطى أحد المواضيع المقترحة في شكل أعمال

306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 به تطبيقية رسم منحنيات اعتمادا على احصائيات، شرح نصوص تاريخية ذات أهمية مقارنة نصوص الخ (000) 7 الجغرافيا (الشعبة الشرعية - الادبية) يوضع اختبار الجغرافيا حسب المبادىء المذكورة في اختبار التاريخ 8 - الرياضيات أ) الاختبار بالنسبة لشعبتى الرياضيات والعلوم عبارة عن تمرينين تطبيقيين مباشرة للدروس العلامة (8) ومسألة اما في الجبر أو في حساب المثلثات، واما في الهندسة، أو في الحساب أو في المواد الثلاث معا (العلامة (12) .. ب الاختبار بالنسبة للشعبة الشرعية الادبية عبارة عن 3 أو 4 تمارين 9 - العلوم الطبيعية (شعبة العلوم) تقترح ثلاث مواضيع يختار المترشح منها واحدا حول علم الحياة الحيوانى (بيولوجي) والنباتي في نفس الوقت وحول مسائل وراثية على الاحتمال تؤخذ هذه الاسئلة من برنامج العلوم الطبيعية للسنة النهائية . ب - العلوم (شعبة الرياضيات) يوضع هذا الاختبار : اما على سؤال واحد يتطلب شرحا وافيا ويمكن أن يكون مصحوبا برسوم تخطيطية واضحة تكتب عليها الاسماء ، واما على عدة أسئلة تتطلب التفكير ،

  • 10 واما على شرح رسوم صامتة أو تجارب مركبة ، 10 العلوم الفيزيائية (شعبتا العلوم والرياضيات (1) شعبة الرياضيات : اختبار على الخيار : i سؤال من دروس الكيمياء أو الفيزياء ، ب - ب مجموعة من تمارين الكيمياء أو الفيزياء ، ج تحليل وشرح تجربة أجريت في دروس الكيمياء أو الفيزياء … 2 (2) شعبة العلوم : ا اختبار على الخيار كاختبار فرع الرياضيات (10) نقط)، ب مسألة من الكيمياء أو الفيزياء (10) نقط) ، 11-11 اللغة الاجنبية لجميع الشعب : ا - اللغة الاجنبية الاولى لجميع الشعب : الاختبار عبارة عن دراسة نص وصفي في (20) سطرا تقريبا ويكون متبوعا بأسئلة حول معنى النص وبأسئلة حول التحليل والتصريف ب - اللغة الاجنبية الثانية : الاختبار عبارة عن اجابة عن أسئلة حول الحياة العادية وأخرى في القواعد تصريف ، تحويل الخ000). 12 التربية البدنية : 1 بالنسبة للمترشحين المدرسيين : ان علامة اختبار التربية البدنية بالنسبة لهؤلاء المترشحين هي المعدل السنوى للنقط المحصل عليها خلال السنة الدراسية على مستوى المؤسسة …. 2 - بالنسبة للمترشحين الاحرار : هذا الاختبار هو عبارة على ما يلي : أ) اختبارات القوى : سباق السرعة ،. رمى الاثقال ، القفز العالي ، سباق المقاومة . ب) اختبار في الحركات الرياضية الذي هو عبارة عن القيام بالتتابع لحركات من الدرجة الأولى والثانية أو الثالثة للاتحادية الرياضية الجزائرية حسب اختيار المترشح. ج) اختبار للاختيار يختار المترشح من بين الاختبارات الآتية في حالة ما اذا سمحت بذلك تجهيزات المراكز الرياضية) : سباحة حرة ، تسلق معدود الزمن . سباق الحواجز بالنسبة للذكور يمتد الاختبار الى القفز الثلاثي ورمى القرص أو الرمح الملحق 2 المعامل ومدة الاختبارات الشعبة الشرعية الادبية المواد المعامل المدة تفسير القرآن الكريم 3 3 س الفقه 3 3 س أصول الفقه 3 3 س الفلسفة 6 4 س الادب العربي 4 3 س اللغة الحية (1) 3 : 3 س اللغة الحية (2) 2 2 س التاريخ 2 30ر هيں الجغرافية 2 301ر1س الرياضيات 2 2 س التربية البدنية I

الجمعة 1 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية الملحق 3 المعامل ومدة الاختبارات شعبة الرياضيات المواد المعامل المدة تفسير القرآن الكريم 2 3 س الفقه 2 3س الفلسفة 2 3 س الادب العربي 2 2 س اللغة الحية (1) 2 2 س اللغة الحية (2) I 2 س الرياضيات 8 4 س العلوم الفيزيائية 7 4 س العلوم الطبيعية 2 30ر1 س التربية البدنية I . 29 الملحق 4 المعامل ومدة الاختبارات شعبة العلوم المواد المعامل المية تفسير القرآن الكريم 2 3 س الفقه 2 3 س الفلسفة 2 3 بين الادب العربي 2 2 من اللغة الحية (1) 2 2 س اللغة الحية (2) I 2 س الرياضيات 5 3 س العلوم الفيزيائية 5 3 س العلوم الطبيعية 5 3 س التربية البدنية I

للجمهورية الجزائرية 307 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 75-43 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن اختصاصات وتاليف اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية

  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 74-8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ان اللجنة الوطنية لاصلاح الضمان الاجتماعي المنشأة بموجب الأمر رقم 74 8 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بوصاية هيئات الضمان الاجتماعي تكلف بدراسة كل التدابير الرامية الى اصلاح الضمان الاجتماعي في اتجاه توحيد أنظمة الضمان الاجتماعي وتوحيد امتيازاتها، وذلك بالاقتراح على وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : تتألف اللجنة المنصوص عليها في المادة الاولى كما يلي : مدير الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو ممثله رئيسا، ممثل واحد عن الحزب ممثل واحد عن كل اتحادية لاتحاد العام للعمال ن الجزائريين ثلاثة ممثلين عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين التابع للضمان الاجتماعي،
  • ممثلان عن الاتحان الوطنى للفلاحين الجزائريين ممثل واحد عن وزارة الدفاع الوطني،
  • ممثل واحد عن وزارة الدولة المكلفة بالنقل،
  • ممثل واحد عن وزارة الداخلية

308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 ه ممثل واحد عن وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ممثل واحد عن وزارة الصحة العمومية ممثل واحد عن وزارة الصناعة والطاقة

  • ممثل واحد عن وزارة المالية
  • ممثل واحد عن كتابة الدولة للتخطيط. المادة 3: يمكن للجنة أن تستعين بكل شخص ترى أن مساهمته في اشغالها صالحة ولا سيما رؤساء مجالس الادارة الخاصة بصناديق الضمان الاجتماعي . المادة 4 : تعد اللجنة تنظيما داخليا بأغلبية أصوات | أعضائها . المادة 5 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 هواري بومدين مرسوم رقم 75-44 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد مبالغ الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لغير ذوى الاجور ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى الامر رقم 74 87 المؤرخ في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 والمتضمن مد شمول الضمان الاجتماعي على غير ذوى الاجور، ولا سيما المادتين 30 و 31 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد المبالغ السنوية للاشتراكات في الضمان الاجتماعي المترتبة على غير ذوى الاجور كما يلى : الصنف الدخل السنوى المفروض عليه مبلغ الضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك الاول اذا كان الدخل مساويا أو يقل الثاني اذا كان الدخل زائدا عن 3.600 عن 3.600 دج. 126 دج دج ويقل عن 5401 دج. 216 دج الثالث اذا كان الدخل مساويا أو يزيد عن 5040 دج ويقل عن 201 دج : 324 دج الرابع اذا كان الدخل مساويا أو يزيد عن 7020 دج ويقل عن 140401 دج 720 دج الخامس اذا كان الدخل مساويا أو يزيد عن 14.40 دج ويقل عن 200001 دج السادس اذا كان الدخل مساويا أو يزيد المادة 2 : يحدد مبلغ الاشتراك المترتب على الاشخاص | المشار اليهم في الفقرة الثالثة المادة 31 من الأمر المؤرخ | في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه ب 50 % من الاشتراك الناتج عن نشاطهم المهني . المادة 3: يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1100 دج عن 20000 دج. 10800 دج مرسوم رقم 75-45 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن الزيادة في مبلغ المنح العائلية في النظام العام غير الفلاحي ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 1975 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين هواري بومدين | تأسيس الحكومة،

الجمعة 1 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 45-249 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1945 المعدل والمتضمن امتداد نظام المنح العائلية واحداث صندوق مركزى للتنسيق والتسوية للمنح العائلية بالجزائر، وبمقتضى المرسوم رقم 74-72 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 والمتضمن رفح مبلغ المنح العائلية فى النظام العام غير الفلاحي، يرسم ما يلى : : المادة الاولى : ان مبلغ المنح العائلية المدفوعة في النظام العام غير الفلاحي مساوية ل 25 % من الاجر عندما يكون هذا الاخير أدنى من 160 دج في الشهر عن كل ولد تحت الكفالة. وتخول منحة شهرية وحيدة قدرها أربعون دينارا 40 دج | عن كل ولد تحت الكفالة للاجراء الذين تعادل أو تزيد أجرتهم على 160 دج . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1975 و ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين وزارة التجارة . مرسوم رقم 75 46 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد الأسعار عند الاستهلاك لبعض المنتجات الفلاحية الضرورية بالدرجة الاولى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح

- الزراعي

  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة للجمهورية الجزائرية 309 وبمقتضى الأمر رقم 69 18 المؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 والمتضمن احداث مكتب الفواكه والخضر الجزائرية
  • وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 1-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن قانون الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 74-89 المؤرخ في 14 رمضان عام- 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تنظيم تسويق الفواكه والخضر ولا سيما المادة 36 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-28 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تحديد سعر شراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974-1975، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الاسعار عند الاستهلاك للبطاطا والبصل والثوم في مجموع التراب الوطنى كما يلى، وذلك طبقا لاحكام المادة 36 من الأمر رقم 74 89 المؤرخ في 14 رمضان عام- 1394 الموافق أول اكتوبر سنة 1974 : البطاطا من الحجم الكبير والمتوسط : 1,00 دج للكيلوغرام : البطاطا من الحجم الصغير : 0,70 دج للكيلوغرام- البصل اليابس : 2,90 دج للكيلوغرام الثوم اليابس : 6,00 دج للكيلوغرام ان الاسعار المحددة أعلاه تشمل حد الوساطة والتقسيط . المادة 2 : أن حدود الوساطة المقتطعة من قبل هيئات التسويق التي تتدخل في شبكات توزيع المنتجات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، تضاف الى الاسعار عند الانتاج كما يقتضيه تطبيق أحكام المرسوم رقم 75 28 المؤرخ في و محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتضمن تحديد سعر وشراء الفواكه والخضر عند الانتاج خلال موسم 1974 1975 •
  • تقرر حدود الربح المذكورة كما يلى :

310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 ه 1 - البيع مباشرة من التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات : البطاطا بالدينار للكيلو غرام من أول اكتوبر من أول يونيو النوع البصل الثوم الى 31 مايو الى الحد الخاص بالتعاونية الزراعية البلدية النوع الصغير 30 سبتمبر المتعددة الخدمات 0,15 0,25 0,25 0,15 1,00 الحد الخاص ببائعي التجزئة 0,15 0,15 0,15 0,15 1,00 2 وساطة هيئات التسويق الاخرى : من التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات الى تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية او المكتب الوطني للفواكه والخضر الجزائرية …. 0,05 من المكتب الوطنى للفواكه والخضر الجزائرية الى تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية .. 0,05 من تعاونية تسويق الفواكه والخضر للولاية الى بائعي التجزئة. 0,10

  • الشراء لدى التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات .. الشراء لدى المكتب الوطني للفواكه- والخضر الجزائرية .. 0,50
  • حد التجزئة . 0,15 المادة 3 : يكلف وزير التجارة ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين 0,10 0,10 0,05 0,50 0,07 0,07 0,05 0,25 0,15 0,15 0,10 0,50 0,08 0,08 0,05 0,25 0,15 0,15 0,15 1,00 وزارة المالية

مرسوم رقم 75-48 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل قانون المعاشات ومراجعة المعاشات التي تمت تصفيتها قبل أول نوفمبر سنة 1974

- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء

  • بناء على تقرير وزير المالية،

الجمعة 1 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311

  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 74 210 المؤرخ في 14 شوال عام 1394 الموافق 30 اكتوبر سنة 1974 والمتضمن تحديد النقطة الاستدلالية بصفة انتقالية وبمقتضى الجدول رقم 1 74 وبمقتضى المادة 31 من قانون المعاشات للصندوق العام للتقاعد يرسم ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 31 من قانون المعاشات كما يلى : المادة 31 : يحسب المعاش على أساس المرتبات الاخيرة المتعلقة بالرتبة والدرجة اللتين كان يشغلهما الموظف فعلا منذ ستة أشهر على الاقل عند احالته على التقاعد، وفي حالة العكس، يحسب المعاش على أساس المرتبات الاجمالية المتعلقة بالرتبة والدرجة السابقتين، باستثناء وقوع تخفيض في الرتبة أو الدرجة بسبب اجراء تأديبي. ولا يعارض بهذا الاجل عند وقوع عجز عن العمل أو وفاة الموظف نتيجة حادث وقع اثناء العمل أو بمناسبة العمل. وبالنسبة للرتب والدرجات الملغية ستسوى ادماجها في الفئات الموجودة حسب كل حالة بموجب مراسيم تتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .. ) والباقي بدون تغيير . المادة 2 : تراجع المعاشات التي تمت تصفيتها قبل أول نوفمبر سنة 1974 ابتداء من هذا التاريخ على اساس المرتبات الاجمالية كما حددتها النصوص والجداول الجاري بها العمل . المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات- مرسوم رقم 75 49 مؤرخ في 16 صفر عام 1395- الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن الزيادة في مخصصات صندوق التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات
  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 فبراير سنة 1928 والمتضمن قانون الادارة العمومية حول تسيير الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات للجزائر، ولا سيما المادة 37 منه التي أسس بموجبها صندوق للتموين بالادوات المدون والمادة 44 التي حدد بموجبها تأليف ومخصصات صندوق التموين،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 72-71 المؤرخ في 6 صفر عام 1392 الموافق 21 مارس سنة 1972 والمتضمن الزيادة في التخصيص الممنوح لصندوق التزويد بالادوات المقيدة في القوائم والمخصص للبريد والمواصلات، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ترفع مخصصات صندوق التموين بالادوات التابع للبريد والمواصلات من 15 مليون دج إلى 50 مليون دج . المادة 2 : يقتطع المبلغ اللازم لتكميل المخصصات من فوائض الاستثمار الناتجة عن ميزانية التسيير السابقة . المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 4: يكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين

312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1394 الموافق 19 غشت سنة | 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة أرض كائنة بالاصنام لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قصد بناء معهد اسلامي بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1394 الموافق 19 غشت سنة 1974 صادر عن والى الاصنام تخصص لفائدة وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية قطعة أرض كائنة بالاصنام تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 29 آرا و 50 سنتيارا قصد بناء معهد اسلامي .. ويعاد وضع العقار ، المخصص، بحكم القانون، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه | قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1394 الموافق 19 غشت سنة 1974 صادر عن والى الاصنام يتضمن اعادة قطعة أرض كائنة بالاصنام الى ملك الدولة الخاص بموجب قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1394 الموافق 19 غشت سنة 1974 صادر عن والى الاصنام تعاد الى ملك الدولة الخاص قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات و 29 آرا و 50 سنتيارا كائنة بالاصنام ومنحت سابقا الى هذه الولاية بموجب القرار المؤرخ في 6 نوفمبر سنة 1968 .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر