مرسوم رقم 75 41 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين . - 302
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه والمتممة بموجب المرسوم رقم 70 106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين | كمايلي :
الثقافيين ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ووزير الداخلية
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المتمم بموجب المرسوم رقم 70-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين ولاسيما المادة 13 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73-143 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه ،
«المادة 13 : الى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا للمادة 5 أعلاه يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين الثقافيين : 1 (1) على أساس الشهادات بالنسبة للحاصلين على الليسانس في التعليم العالي 2 (2) من بين الصحافيين المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريا من التعليم الثانوى أو شهادة معادلة لها والمثبتين لمدة 6 سنوات من الاقدمية في هذه المهنة على الاقل. ان هذه الاقدمية قد تخفض الى 4 سنوات بالنسبة للصحافيين المحترفين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل . 3 (3) من بين المترشحين الذين لهم مؤلفات أو ابتكارات ذات قيمة فنية أو أدبية معترف بها على الصعيد الوطني أو العالمي.
ويمكن ترسيمهم وفق الشروط المحددة بموجب المادة 7 أعلاه ..
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم •
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة ..1975 هواري بومدين الجمعة 1 ربيع الاول عام 1395 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 69-187
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.