مرسوم رقم 75-41

مرسوم رقم 75 41 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين الثقافيين . - 302

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 75-41

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.