مرسوم رقم 75-49 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن الزيادة في مخصصات صندوق التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات 311
المادة الأولى
فتح المادةترفع مخصصات صندوق التموين بالادوات التابع للبريد والمواصلات من 15 مليون دج إلى 50 مليون دج .
المادة 2
فتح المادةيقتطع المبلغ اللازم لتكميل المخصصات من فوائض الاستثمار الناتجة عن ميزانية التسيير السابقة .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 1 ربيع الأول عام 1395 ه قرارات الولاة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 79-117
مرسوم رقم 11779 مؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 يتضمن الزيادة في مخصصات التموين بالادوات المقيدة الحاصة بالبريد والمواصلات 646
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.