مرسوم رقم 75 44 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تحديد مبالغ الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لغير ذوى الاجور . 308
المادة الأولى
فتح المادةتحدد المبالغ السنوية للاشتراكات في الضمان الاجتماعي المترتبة على غير ذوى الاجور كما يلى :
الصنف الدخل السنوى المفروض عليه مبلغ الضمان الاجتماعي مبلغ الاشتراك الاول اذا كان الدخل مساويا أو يقل الثاني اذا كان الدخل زائدا عن 3.600 عن 3.600 دج. 126 دج دج ويقل عن 5401 دج. 216 دج الثالث اذا كان الدخل مساويا أو يزيد عن 5040 دج ويقل عن 201 دج : 324 دج الرابع اذا كان الدخل مساويا أو يزيد عن 7020 دج ويقل عن 140401 دج 720 دج الخامس اذا كان الدخل مساويا أو يزيد عن 14.40 دج ويقل عن 200001 دج السادس اذا كان الدخل مساويا أو يزيد
المادة 2
فتح المادةيحدد مبلغ الاشتراك المترتب على الاشخاص | المشار اليهم في الفقرة الثالثة المادة 31 من الأمر المؤرخ | في 30 شعبان عام 1394 الموافق 17 سبتمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه ب 50 % من الاشتراك الناتج عن نشاطهم المهني .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1100 دج عن 20000 دج. 10800 دج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.