مرسوم رقم 75-42 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة - 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشار بن في الاخبار 303
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه كما يلى :
المادة 13
فتح المادةالى غاية 31 ديسمبر سنة 1977 وخلافا للمادة 5 أعلاه يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين في الاحبار . 1 (1) على أساس الشهادات من بين الحاصلين على الليسانس في التعليم العالي.
(2) من بين الصحافيين المحترفين الحاصلين على البكالوريا من التعليم الثانوى، أو شهادة معادلة لها والمثبتين لاقدمية قدرها 6 سنوات على الاقل في هذا الاختصاص.
ان هذه الاقدمية تخفض الى 4 سنوات بالنسبة للصحافيين المحترفين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل. ويمكن أن يتم ترسيمهم ضمن الشروط المحددة بموجب المادة 7 أعلاه . .
المادة 2
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير 1975 هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 303 وزارة التعليم الاصلي والشؤون الدينية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.