مرسوم رقم 75-42

مرسوم رقم 75-42 مؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة - 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشار بن في الاخبار 303

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 75-42
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.