مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار في مجلس المحاسبة. 1508
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 40 (الفقرة (1 (1) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه يجرى امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار في مجلس المحاسبة.
المادة 2
فتح المادةيجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 40 من المرسوم رقم للجمهورية الجزائرية 1509
المادة 4
فتح المادةيحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان بستة (6) مناصب.
المادة 5
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح.
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي :
- اختبار في التحليل المالي أو تنظيم وتسيير المؤسسات حسب اختيار المترشح). المدة : 4 ساعات، المعامل : 2.
- اختبار تطبيقى خاص بملاحظات تقدمها النظارة العامة وتتعلق بملف تم اعداده، المدة 8 ساعات، المعامل 3.
المادة 8
فتح المادةيتضمن برنامج الاختبار الكتابي الأول المواد المذكورة في الملحق 1 والملحق 2 من هذا المقرر.
المادة 9
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة تتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة، وكذلك في اختبار مدى معرفة المترشح للغة الوطنية.
المادة 10
فتح المادةكل نقطة تعادل 20/5 أو تقل عنها في اختبارات القبول المذكورة في المادة 6 تعد مقصية.
المادة 11
فتح المادةيكون التصحيح مزدوجا بالنسبة للاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق العلامتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث.
المادة 12
فتح المادةلا يشارك في الاختبار الشفوى الا 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود المترشحون الذين حصلو على معدل 20/10 في نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور فى المادة الاولى المستشارون المساعدون الذين لهم أقدمية سنتين في هذه الرتبة بحلول أول يناير من السنة الجارية الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر. 1510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه
المادة 13
فتح المادةتتشكل اللجنة حسب الآتى :
- - الناظر العام، رئيسا للجنة أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم - في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة المهنية مستشارين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة .1981
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985.
الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 التحليل والتسيير المالي 1 (1) الوظيفة المالية :
أهداف المؤسسة -
- اختلالات سير المؤسسات وعواقبها المالية التشخيص المالي
- مبادىء التسيير المالي. 2 (2) سير المؤسسة ومعطيات المشكلة المالية :
2. 1 - مفهوم الوظائف الدورية وغير الدورية.
2. 2 نظرية الاستهلاك. 3 (3) احتياجات المؤسسة : 1.3 - الاستثمارات 2.3 المخزونات
3. 3 - الحسابات الدائنة. 4 (4) المواد المالية للمؤسسة :
4. 1 - الاموال الخاصة أو صندوق الشركة والاحتياطات -2.4 الديون الطويلة والمتوسطة الامد،
4. 3 الديون القصيرة الامد. 5 (5) الهيكل المالي للمؤسسة : 1.5 - الاموال العاملة الصافية، المخزون العامل وسيولة المخزونات سيولة الزبن والمدينين.
5. 2 الحاجة الى الاموال العاملة :
الاحتياجات المتولدة عن دورة الاستغلال -
- المواد المتأتية عن دورة الاستغلال
- الاحتياجات الى الاموال العاملة. 6 (6) المردودية والتقييم المالي للمؤسسة : 1.6 - التمويل الذاتي للمؤسسة، التدفق النقدى
6. 2 تطور نتائج المؤسسة والقيمة المضافة تحليل هذه النتائج، المردودية الاقتصادية أو العملية (معدل - قابلية الربح)، المردودية المالية : تكوين الاموال الخاصة أثر الساند وهيكل المديونية
6. 3 تحليل الحالة المالية للمؤسسة بطريقة النسب، نسب هيكل الموازنة
- نسب دورات بعض الحسابات الاجمالية :
المخزونات، اعتمادات الزبن، اعتمادات الموردين نسب المردودية، -4.6 المعايير المصرفية لتقدير الاعتمادات المخصصة للمؤسسة ،
6. 5 - جدول التمويل، فائدته واعداده.
الأربعاء 10 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511 7 (7) تمويل المؤسسات :
7. 1 بأموالها الخاصة
7. 2 بالقروض طويلة متوسطة قصيرة الامد)،
7. 3 القروض التي تقدمها البنوك الابتدائية،
- تمويل المكشوف
- اعتمادات الخصم،
- تمويل الصفقات العمومية والخاصة،
- القروض بالتوقيع الكفالات والضمانات
- الاعتمادات المستندية
- اعتمادات الموردين، اعتمادات المشترين. - 4.7 - مساعدات البنك الجزائرى للتنمية لتمويل الاستثمارات الطويلة الأمد المخططة في المؤسسات المساعدات المؤقتة والمساعدات النهائية) : 5.7 التطهير المالى فى المؤسسات الاشتراكية واعادة الهيكلة المالية :
مضمون ملف اعادة الهيكلة المالية حسب منوال اللجنة الخاصة التابعة لوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية،
- - فرضيات القاعدة
- الحوارات النموذجية الخاصة باقتراحات اعادة الهيكلة المالية اجراءات أعداد ملف اعادة الهيكلة المالية -
- الاتفاقية المالية اللاحقة لملف اعادة الهيكلة المالية وتنفيذها. 8 (8) التقديرات وميزانيات الخزينة :
- مخططات التمويل الدورى المخصص للبنوك في اطار تمويل المكشوف المخول للمؤسسات العمومية،
و) التحليل المالي للحسابات المجمدة،
(10) مركزية الموازنات والتحليل المالي.
(11) التحليل المالي والتضخم :
I.II أثار التضخم على التحليل المالي، 2.II اعادة تقييم الحسابات. والتحليل - المالي.
الملحق رقم 2 تسيير المؤسسات وتنظيمها 1 (1) أشكال المؤسسات وتصنيفها :
1. (1) الاشكال القانونية للمؤسسات :
المؤسسات العمومية (المؤسسات الاشتراكية ذات الاهمية الوطنية أو الولائية أو البلدية الدواوين العمومية)، المؤسسات الخاصة (الفردية والشركات) -
- الشركات المختلطة.
1. (2 (2) التصنيفات المختلفة للمؤسسات :
تمييز المؤسسات حسب :
قطاع نشاطها، - حجمها،
- طابعها الاجتماعي والاقتصادي. 2 (2) هيكل المؤسسات وتنظيمها :
I.2 - فكرة التنظيم، والمذاهب 2.2 أهداف التنظيم المختلفة،
2. 3 مبادىء هيكلة التنظيم، , الهيكلة العمودية - الهيكلة الافقية، - الهيكلة المركزية واللامركزية -
(24) المخطط التنظيمي ودوره في التنظيم،
(25) البحث عن أحسن تنظيم.
(3) السياسة العامة للمؤسسة واستراتيجيتها : 1.3 - دراسة استراتيجية المؤسسات. تطبيق المناهج الرئيسية الخطة للخ...) تحليل القرارات الاستراتيجية، 1512 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه
3. 2 تحليل الانظمة : نظرية الانظمة ونظرية القرار. دراسة نظام من أنظمة الملاحظة ونظام التنشيط والمراقبة الداخلية للمؤسسة
3. 3 - التقديرات التقنولوجية، تقديرات السلوكات الاجتماعية، التقديرات الاقتصادية والسياسية -4.3 تعريف الهياكل، تعريف المخططات المقصودة، الادارة حسب . الهدف 4 (4) التسييرات الاساسية للمؤسسة :
4. 1 التسيير والسياسة المالية :
- نظرية الاقسام الموازنة البحث الميداني، المالية والمراقبة
- التسيير المالى القصير الأمد وتسيير الاموال العاملة
- (المخزونات، الزبن، سندات التحصيل)،
- التسيير المالى الطويل الامد، قرار الاستثمار واختيار الاستثمار، نظرية التمويل.
4. 2 - التسيير التجاري :
- السياسة التجارية للمؤسسة جمع المعلومات التجارية ومعالجتها: دراسة الاسواق.
استنساخ | 4. 3 - التسيير الصناعي :
وظيفة المناهج دراسات الاطلاق والامن بالصرف
- مراقية الانتاج
- وظيفة الشراء، ووظيفة التموين، 4.4 تسيير المستخدمين :
- تعريف السياسات
- تحليل وتقويم المناصب
- الاجرة.
4. 5 التسيير الاداري والمحاسبة :
أ) تنظيم المصالح العامة، تبسيط العمل الادارى تنظيم المصالح الادارية ومراقبتها.
ب تنظيم المصالح الحسابية خطة انتاج الجداول والمستندات الحاسية.
4. 6 مراقبة التسيير :
وظيفة مراقبة التسيير : الطبيعة، الدور والهدف اعداد الميزانيات ومراقبتها،
- جهاز قياس النتائج وتحليل الفروق. لوحات القيادة،
- تشخيص مراقبة التسيير
- شروط الفعالية : دراسة الانتاج والمردودية.
وطبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرغاية 1988 المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 80-05
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.