مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1504
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للفقرة 2 من المادة 37 من المرسوم رقم SI - 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفتهم محتسبين.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة عشرون (20) منصبا.
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 27 من المرسوم | رقم 81-138 66 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1505 غير أنه يمكن تأخير حد السن الاقصى بالمدتين التاليتين اللتين لا تقبلان الجمع :
- المدة التي تساوى سنوات كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز عشرة (10) سنوات،
- المدة التي تساوى الفترة التي مارس المترشحون طوالها وظائف فى مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية وكذلك المؤسسات الاشتراكية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر في المترشحين زيادة على ذلك الشروط التالية :
أن يكونوا من خريجي المدرسة الوطنية للادارة - أو من حملة شهادة التعليم العالي، وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها 6 سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو تسع سنوات اذا حصلوا على هذه الشهادة منذ ثلاث سنوات على الاقل.
كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو الرقابة المالية والميزانية أو المحاسبة أو في أي ميدان آخر يرتبط باختصاصات مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح المطلوب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الوثائق الاتية :
ا - طلب خطي يوقعه المترشح
ب - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة، ج نسخة من صحيقة السوابق القضائية | - الصحية (رقم (3) لا يزيد تاريخ اصدارها على ثلاثة (3) أشهر،
د - شهادة الجنسية لا يزيد تاريخ صدورها على سنة،
ه - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (3) أشهر،
و - نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المطلوبة، ز شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل خلال المدة المطلوبة في المادة 5 أعلاه،
ح - شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، ط - عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد.
غير أنه لا تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات : ج ود وه وح الا بعد نشر نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يتخذه رئيس مجلس المحاسبة.
المادة و : تشمل المسابقة على ثلاث اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
المادة 10
فتح المادةتتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي :
- اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح من بين ثلاثة (3) مواضيع ذات طابع سياسي او اقتصادي أو اجتماعي، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4
- اختبار نظرى أو علمى في احدى المواد الآتي ذكرها حسب اختيار المترشح :
- المالية العامة،
- المحاسبة العمومية،
- المؤسسات الادارية والاقتصادية الوطنية. 1506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 اختبار من مستوى السنة الثالثة الثانوية في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية.
المدة : ساعتان، المعامل : 2
المادة 11
فتح المادةيتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة المسابقة في موضوع يؤخذ بالقرعة ويتعلق بميادين التسيير الرقابة أو أي نشاط يدخل في اختصاص مجلس المحاسبة.
مدة التحضير : 30 دقيقة، المعامل : 2.
المادة 12
فتح المادةكل علامة تساوى 5 من 20 أو تقل عنها في احدى اختبارات القبول المذكورة في المادة 10 تقصى صاحبها. 1
المادة 13
فتح المادةتصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن ثالث.
المادة 14
فتح المادةلا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام قدره 10 من 20 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق.
المادة 15
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبار الكتابي الاول خاصة على المواد المذكورة في الملحق الاول لهذا المقرر، ويتضمن الملحق الثاني البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني.
المادة 16
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة المذكورة في المادة 11 أعلاه من :
- - قاض من مجلس المحاسبة رئيس للجنة، أربعة (4) قضاة يختارون نظرا لكفائتهم - في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين في مجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 .
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ اشعاره بذلك واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه في النجاح في المسابقة الا فى حالة القوة القاهرة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985.
الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 يشتمل برنامج الاختبار الكتابي الأول الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة على مايأتي :
أ تاريخ الجزائر :
من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954ء من 1954 الى 1962
- من 1963 الى 1981
ب - الجغرافيا الاقتصادية للجرائر :
الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1507
ج - النصوص الاساسية :
I - الميثاق الوطني.
2 - الدستور.
3 - ميثاق الثورة الزراعية
4 - التسيير الاشتراكي للمؤسسات -5 قانوني الولاية والبلدية
6 - القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني.
د قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية أثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة بما يأتي :
الحصائل الاقتصادية حتى 1984، -
- المخطط الخماسي 1985 - .1990 الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابي الثاني لمسابقة الالتحاق بسلك القضاء في مجلس المحاسبة (المحتسبون).
أولا : المؤسسات الادارية والاقتصادية، أ المدخل :
- تحليل الباب الثاني من الدستور، السلطة وتنظيمها، المهام العامة المنوطة بادارة الدولة.
ب - تنظيم الدولة وتسييرها الاداري :
1 - المبادىء الاساسية :
مهام الدولة من خلال الادارة
- ترابط اجهزة الدولة وغايتها،
2 - الهياكل الادارية :
- الادارة المركزية : وظائفها وتنظيمها، الادارة المحلية : البلدية والولاية.
3 - عناصر تتعلق بصلاحيات الادارة العمومية.
- - الاعمال الادارية
- العقود الادارية لاسيما الصفقات العمومية)، المنازعات الادارية. -
ج - تنظيم الاقتصاد وسيره :
I التنظيم الهيكلي للاقتصاد الوطني
- منظومات الاقتصاد الوطني وهياكلة،
- لمحة عن اجهزة التخطيط واوجهه المنهجية
- التنظيم المالي والمصرفي. 2 التطور العالى للتسيير الاقتصادي -
- التسيير الاشتراكي للمؤسسات، تنظيم القطاع الصناعي والتجاري وأعادة هيكلته ، تنظيم القطاع الفلاحى وتسييرة بعد تطبيق الثورة الزراعية.
ثانيا المالية العامة :
أ - اطار الميزانية التشريعي والتقني :
I - مبادىء أساسية : توازن الميزانية وحدتها وشموليتها، ودورتها السنوية.
2 - الميزانية العامة الميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة. ど
3 - الحسابات الخاصة للخزينة.
ب - اعداد قوانين المالية وتنفيذها :
I تحضير قوانين المالية والتصويت عليها
2 - الاعوان المكلفون بتنفيذ الميزانية :
المتصرفون، الامرون بالصرف والمحاسبون -3 عمليات الامرون بالصرف والمحاسبين :
مختلف أصناف الارادات والنفقات وعمليات الخزينة . 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه 4 عمليات التنفيذ : المهل والعمليات | - الادارية والمحاسبية لتنفيذ النفقات والايرادات.
ج مراقبة المالية العامة : - I الرقابة الداخلية التي تقوم بها الادارة في ميدان نفقات الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها. 2 الرقابة التي تقوم بها وزارة المالية، - تدخل المحاسبين العموميين.
3 - الرقابة التي يقوم بها مجلس المحاسبة وتعرض الاعوان للمسؤولية المالية. -4 قوانين التسوية للميزانية والرقابة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
ثالثا المحاسبة العمومية :
أ - أسس المحاسبة :
- المؤسسة : تعريفها وتصنيفها موضوع المحاسبة : تسجيل التدفقات -3 الحساب : سيره وتصنيفه، 4 الاجراءات المحاسبية 1 -
5 - - وثائق التلخيص.
ب المحاسبة العامة والمخطط الوطني للمحاسبة :
I - I ضبط المقاييس المحاسبية.
2 - تنظيم الحسابات وتسييرها : تعريف الحسابات التي تهم مايأتي، وتصنيفها وقواعد تقويمها، وسيرها :
الاموال الخاصة. -
- الاستثمارات
- المخزونات الحسابات الدائنة والديون -
- التكاليف والحصائل.
ج - أعمال آخر السنة المالية :
1 - المجموعة 2 - جرد الاستثمارات المصاريف الاولية، الاستهلاكات.
2 - المجموعة 3 تصحيح وضع المخزونات -3 المجموعة 4 - عمليات تصحيح وضعية وتكوينها، -4 المجموعتان 6، 7، تصحيح التكاليفة والحصائل، 5 عمليات القفل.
د عمليات خاصة :
I - اعادة فتح الحسابات 2 تصحيح الاخطاء،
3 - تسيير الاستثمارات 4 4 - مسك الحسابات «الصندوق والبنك».
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 80-05
- أمر رقم 68-82
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-138
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.