مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محتسبين في مجلس المحاسبة. 1502
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للفقرة الأولى من المادة 37 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفتهم مستشارين محتسبين.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة عشرة (10).
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 49 من المرسوم رقم 81 -- 138 المؤرخ في 27 يوليو سنة 1981 الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1503 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر فى أول يناير من السنة الجارية.
غير أنه يمكن تأخير حد السن الاقصى بالمدتين التاليتين اللتين لا تقبلان الجمع :
- المدة التي تساوى سنوات كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز عشرة (10) سنوات،
- المدة التي تساوى الفترة التي مارس المترشحون طوالها وظائف فى مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية وكذلك المؤسسات الاشتراكية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يتوفر في المترشحين زيادة على ذلك الشرطان التاليان :
- أن يكونوا من حملة شهادة دكتوراة الدرجة الثالثة،
- أن يكون مستواهم في اللغة الوطنية أو الفرنسية السنة الثالثة الثانوية تبعا للغة تكوينهم عربية كانت أو فرنسية، ويجب أن تكون الشهادة المذكورة أعلاه في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو في أي فرع أخر يهم مجلس المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح | المطلوب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية على الوثائق الاتية :
أ - طلب خطى يوقعه المترشح،
ب - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة،
ج - نسخة من صحيفة السوابق القضائية الصحيفة (رقم (3) لا يزيد تاريخ اصدارها على ثلاثة (3) أشهر، د .. شهادة الجنسية لا يزيد تاريخ صدورها على سنة،
ه - شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية فى الامراض الصدرية) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (3) أشهر، و۔ نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المطلوبة ، ز شهادة عمل تثبت أن المترشح مارس العمل خلال المدة المطلوبة في المادة 5 أعلاه، ح شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية أو الفرنسية تبعا لكون الشهادة المذكورة في المادة 5 أعلاه أحرزت باللغة الوطنية أو الفرنسية ويجب أن توقع هذه الشهادة أخر هيئة استخدمت المترشح، أو أحد المدرسين في التعليم الثانوي.
ط - شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية.
ى عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد.
غير أنه لا تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات : جود وه وط الا بعد نشر نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتعد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة وقائمة المترشحين الناجحين لجنة تتكون من :
- - قاضي في مجلس المحاسبة رئيس للجنة،
- أربعة قضاة يختارون اعتمادا على كفاءتهم في المجال الاقتصادي والمالي والمحاسبي.
المادة و : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين متمرنين بمقرر من رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 10
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة 1504 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه أقصاها شهران ابتداء من تاريخ اشعاره بذلك واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه فى النجاح في المسابقة الا فى حالة القوة القاهرة.
المادة الأولى
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985.
الحاج بن عبد القادر عزوط
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.