مقرر مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف محتسبين أولين في مجلس المحاسبة. 1496
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للفقرة 3 من المادة 38 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه، تنظم مسابقة على أساس الاختبارات للاتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة بصفتهم محتسبين أولين.
المادة 2
فتح المادةتجرى المسابقة في مدينة الجزائر بعد شهرين من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةعدد المناصب المعروضة للمسابقة تسعة (9).
المادة 4
فتح المادةتخصص المسابقة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، طبقا لاحكام المادة 25 من المرسوم رقم 1-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه للمترشحين الذين تتراوح اعمارهم بين 25 سنة على الاقل و 35 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية.
غير انه يمكن تاخير حد السن الاقصى بالمدتين التاليتين اللتين لا تقبلان الجمع :
- المدة التي تساوى سنوات كفاح التحرير الوطنى دون أن تتجاوز عشر (10) سنوات،
- المدة التي تساوى الفترة مارس المترشحون طولها وظائف فى مصالح الدولة أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الوطنية وكذلك المؤسسات الاشتراكية. 1 المادة 5 : يجب أن يتوفر في المترشحين زيادة على ذلك الشروط التالية :
- أن يكونوا حائزين شهادة في التعليم العالى وأن يثبتوا خبرة مهنية مدتها عشرة (10) سنوات منذ حصولهم على الشهادة أو أربع عشر (14) سنة اذا حصلوا على هذه الشهادة منذ خمس سنوات على الاقل.
ويجب أن تكون الشهادة المذكورة أعلاه، في العلوم الاقتصادية أو المالية أو القانونية أو في أي فرع آخر يهم مجلس المحاسبة.
كما يجب أن تكون الخبرة المهنية مكتسبة في ميادين التسيير أو الرقابة المالية والميزانية أو المحاسبة أو فى أى ميدان آخر يرتبط باختصاصات مجلس المحاسبة. 1498 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل ملفات الترشح المطلوب ارسالها الى مجلس المحاسبة (مديرية المصالح الادارية، على الوثائق الآتية :
ا - طلب خطى يوقعه المترشح،
ب - شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية لا يزيد تاريخ اصدارها على سنة،
ج - نسخة من صحيفة السوابق القضائية الصحيفة (رقم (3) لا يزيد تاريخ اصدارها على ثلاثة
(3) أشهر، د شهادة الجنسية لا يزيد تاريخ صدورها على سنة، ه شهادتان طبيتان احداهما في الطب العام والثانية في الامراض الصدرية) لا يزيد تاريخها على ثلاثة (3) أشهر،
و - نسخة مطابقة للاصل من الشهادة المطلوبة، ز شهادة عمل تثبت بأن المترشح مارس العمل خلال المدة المطلوبة في المادة 5 أعلاه
2- شهادة توضع وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، ط عند الاقتضاء نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، أو ابن شهيد.
غير أنه لا تقدم الوثائق المطلوبة في الفقرات ج و دو ه و حالا بعد نشر نتائج المسابقة.
المادة 7
فتح المادةينتهى التسجيل لدى مديرية المصالح الادارية في مجلس المحاسبة بعد شهر من نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 8
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة بمقرر يتخذه رئيس مجلس المحاسبة.
المادة و : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
المادة 10
فتح المادةتتمثل الاختبارات الكتابية للقبول فيما يأتي :
اختبار في الثقافة العامة يختاره المترشح - في احد المواضيع ذات الطابع السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، المدة : 4 ساعات، المعامل : 4 اختبار نظرى أو عملي في المواد الثلاث - الآتى ذكرها حسب اختبار المترشح :
المحاسبة العامة المعمقة وعناصر التحليل المالي، * الاحصاء والاعلام الآلي في التسيير المالية العمومية المعمقة.
المدة : 5 ساعات، المعامل : 4 !
اختبار من مستوى السنة الثالثة الثانوية في اللغة الوطنية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين الكتابيين باللغة الفرنسية، وفي اللغة الفرنسية للمترشحين الذين أدوا الاختبارين المذكورين باللغة الوطنية.
المدة : ساعتان، المعامل : 2 المادة II : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع لجنة المسابقة في موضوع يؤخذ بالقرعة ويتعلق بميادين التسيير الرقابة أو أي نشاط يدخل في اختصاص مجلس المحاسبة.
مدة التحضير : 30 دقيقة، المعامل 2.
المادة 12
فتح المادةكل علامة تساوى 5 من 20 أو تقل عنها في أحد اختبارات القبول المذكورة في المادة 10 يقصى صاحبها.
المادة 13
فتح المادةتصحح الاختبارات الكتابية تصحيحا مزدوجا واذا كان الفرق بين النقطتين يساوى أو يفوق 4 من 20 يتولى القيام بتصحيح جديد ممتحن ثالث.
المادة 14
فتح المادةلا يشترك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل قدره 10 من 20 الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1499 في الاختبارات الكتابية، وبعد نهاية الاختبارات الكتابية والشفوية يرتب المترشحون حسب درجة الاستحقاق.
وتحدد قائمة المترشحين الناجحين اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 من هذا المرسوم.
المادة 15
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبار الكتابي الاول خاصة على الميادين المذكورة في الملحق الاول لهذا المقرر، ويتضمن الملحق الثاني البرنامج المفصل للاختبار الكتابي الثاني.
المادة 16
فتح المادةتتكون لجنة المسابقة المذكورة في المادة 11 أعلاه من :
- - قاض من مجلس المحاسبة رئيساء أربعة (4) قضاة يختاورون نظرا لكفائتهم - في الميدان الاقتصادي والمالي والمحاسبي.
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة محتسبين أولين متمرنين في مجلس المحاسبة، وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1981
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل مترشح ناجح في المسابقة أن يلتحق بمنصبه في غضون مهلة أقصاها شهران من تاريخ اشعاره بذلك واذا لم يتسلم مهامه خلال ذلك الاجل فقد حقه فى النجاح في المسابقة الا في حالة القوة القاهرة.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1405 الموافق 10 غشت سنة 1985.
الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق رقم 1 يشتمل برنامج الاختبار الكتابي الأول (الثقافة العامة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة على ما يأتي أ تاريخ الجزائر :
من 1830 الى 1916 من 1917 الى 1954ء من 1954 الى 1962 من 1963 الى 1981
ب - الجغرافيا الاقتصادية للجزائر :
ج - النصوص الاساسية :
I -- الميثاق الوطني،
2 - الدستور، -3 ميثاق الثورة الزراعية، 4 التسيير الاشتراكي للمؤسسات
5 - قانوني الولاية والبلدية، 6 القانون الاساسي لحزب جبهة التحرير الوطني.
د - قرارات المؤتمر الرابع والمؤتمر الاستثنائي لحزب جبهة التحرير الوطني والقرارات التي اتخذتها اللجنة المركزية ثناء اجتماعاتها الاخيرة والمتعلقة خاصة بما يأتي :
- الحصائل الاقتصادية حتى 1984، المخطط الخماسي 1985 ب 1990 . - الملحق رقم 2 برنامج الاختبار الكتابى الثانى في المسابقة المعدة للالتحاق بسلك قضاة مجلس المحاسبة (المحتسبون الاولون) أولا - المحاسبة العامة المعمقة وعناصر التحليل المالي :
أ المحاسبة العامة : 1500 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه I - مبادىء المخطط الوطني للمحاسبة ومفاهيمه، II - المبادىء المحاسبية المقررة، 12-12 التجديدات الرئيسية من حيث التقنية من حيث التصور 13-13 مساهمة المخطط الوطني للمحاسبة في عمليات المراقبة.
2 - التقنية المحاسبية المعمقة : 21 دراسة معمقة لاهم الحسابات وسيرها - فيما يأتي :
- الاموال الخاصة
- الاستثمارات
- المخزونات الحسابات الدائمة والديون - التكاليف والحصائل -
- النتائج. 22 أعمال آخر السنة المالية :
قيود الجرد استهلاكات - امتصاص - - مؤونات)، ضبط التكاليف والحصائل وفروق الجرد - والعمليات المختلفة،
- تحديد النتائج.
23 - جداول التلخيص
- اعدادها
- استعمالها. 3 محاسبة العمليات الخاصة :
31 - اعانات الاستثمارات -32 فروق زيادة القيمة 33-33 الزيادات فى القيمة الناتجة عن التنازلات التي يعاد استثمارها، 34-34 التنازلات بين الوحدات. 4 عناصر المحاسبة الخاصة :
دعم الموازنات والجمع بينها، خاصيات تنظيم الحسابات في القطاع المالى - وتسييرها (المخططات للمحاسبية الخاصة بالمؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين.
ب التحليل المالي :
I دراسة الموازنة وحسابات النتائج 2 دراسة التغييرات الطارئة على الحساب الصافي والمال المداول والخزينة، 3 التدفق النقدى والتمويل الذاتي، 4 وضع النسب الرئيسية للهياكل والتسيير واستعمالها، 5 اعادة الهيكلة المالية.
ثانيا - الاحصاء والاعلام الآلي في التسيير :
أ - الاحصاء : 1 التحليل الاحصائي :
II توزيع بمتغير واحد :
معلومات أساسية تتعلق ببعض التوزيعات الخاصة، التوزيع في شكل مخرج ذي حد، توزيع «بواصون» التوزيع العادى (أهمية هذا الاخير في دراسة توزيع متوسطات العينات).
استعمال اللوحات / لتطبيق / الاساسي - للقاعدة المعادية : صحة التقويم على عينة التواتر المتوسط)، المقارنة بين تقويمين (التوترات المتوسطة)،
- التسويات : التسوية البيانية، التسوية بالمعدلات غير المتصلة المعلومات الاولية التي الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1501 تتعلق بطريقة أدنى المربعات في حالة تسوية | ب - عناصر الاعلام الآلي في التسيير :
الخط المستقيم. 12 توزيعات بمتغيرين :
التقويم المتوسط المتغير بالنسبة للآخر - مع افتراض معرفة الاخير، الحالة الخاصة بالتقهقر الخطى. المعلومات - الاولية التي تتعلق بالارتباط الخطى. حدود الاستعمال. صعوبة التفسير : الارتباط والسببية. 13 السلسلة الزمنية :
الخطوط البيانية، استعمالها لابراز بعض - العناصر المكونة، الاتجاه العام، التغيرات الدورية والفصلية - والعرضية.
2 - التطبيقات الاحصائية : 21 جمع المعلومات الاحصائية، الحالات الخاصة بالتحقيقات والاستبلنات. 22 الوثائق الاحصائية الخارجة عن المؤسسة - التنظيم الاحصائى - والوثائق الاحصائية في الجزائر مصادر الوثائق الاحصائية (الرسمية - وغيرها أهم الارقام الاستدلالية المنشورة الانتاج الصناعى، حجم التجارة الخارجية، الاسعار)، الوثائق الاحصائية الداخلية، المعلومات - الاحصائية المستنتجة من المحاسبة، والتحقيقات :
احصائيات المشتريات، احصائيات المبيعات التوزيعات حسب الزمان والمكان، تصنيف الزبن، احصائيات أخرى تتعلق بالمصالح الرئيسية - للمؤسسة ، النسب وتطورها حسب الزمن، مقارنات بين - المؤسسات النسب الاقتصادية والمالية والنسب التقنية).
1 - مبدأ تشغيل العقل الالكتروني :
الهيكل الوظيفي للعقل الالكتروني - النظام المزدوج، - لمحة عن الجبر «البولي»»
- ب الرموز الداخلية. -
2 - الهياكل التنظيمية :
الهياكل التنظيمية العامة : التحليل، تحديد - المشكلات الهياكل التنظيمية المفصلة : لوحات - القرارات
- الهياكل التنظيمية المفصلة الاولية.
3 - أنظمة الاعلام الآلي :
- معلومات تتعلق بالبرمجة أنظمة البرمجة والاستغلال - أنظمة المعالجة وطرقها. - ثالثا - المالية العامة :
أ الاطار التشريعي والتقني للميزانية :
I 2 المبادىء الاساسية : التوازن الوحدة - شمولة الميزانية ودورتها السنوية، 2 الميزانية العامة، الميزانيات الملحقة والميزانيات المستقلة، -3 الحسابات الخاصة لدى الخزينة.
ب - وضع قوانين المالية وتنفيذها :
I تحضير قوانين المالية والتصويت عليها، 2 أعوان تنفيذ الميزانية، المتصرفون الأمرون بالصرف والمحاسبون 1502 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 محرم عام 1406 ه -
3 - عمليات الأمرين بالصرف والمحاسبين، مختلف أصناف الايرادات والنفقات المختلفة، رعمليات الخزينة،
4 - عمليات التنفيذ : المهل والعمليات الادارية والحسابية لتنفيذ النفقات والايرادات.
ج - مراقبة المالية العمومية :
I المراقبة الداخلية للادارة : في ميدان نفقات الموظفين وابرام الصفقات العمومية وتنفيذها، 2 مراقبات وزارة المالية : تدخل المحاسبين العموميين وأسلاك الرقابة أو التفتيش -3 مراقبة مجلس المحاسبة وتعرض أعوان المسؤولية المالية،
4 - قوانين ضبط الميزانية والرقابة التي يمارسها المجلس الشعبي الوطني.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.