مرسوم رئاسي رقم 01-69 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 52.672.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 - نفقات محتملة - احتياطي مجمع ..
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليونا وستمائة واثنان وسبعون ألف دينار ( 52.672.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1421 الموافق 22 مارس سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم الأول 10.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.000.000 زائرية / العدد . 18. 3 محرم عام 1422 ه الجمهورية. 28 مارس سنة 2001 م.
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 02-43 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية. 42.672.000 مجموع القسم الثالث 42.672.000 مجموع العنوان الرابع 42.672.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.672.000 مجموع الفرع الأول 52.672.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 52.672.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.