مرسوم رئاسي رقم 01-70 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ( 325.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمسة وعشرون مليون دينار ( 325.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التكوين المهني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي الحجة عام 1421 الموافق 22 مارس سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة 3 محرم عام 1422 ه 28 مارس سنة 2001 م.
رية / العدد 18 .5. .5 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التكوين المهني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. 235.000.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني ............ 90.000.000 مجموع القسم السادس 325.000.000 مجموع العنوان الثالث 325.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 325.000.000 مجموع الفرع الأول 325.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 325.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-30
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.