مرسوم تنفيذي رقم 01-73 مؤرخ في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001، يتضمن إحداث بابين ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان . 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان لسنة 2001، وفي الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - بابان عنوانهما كما يأتي :
- باب رقم 43-04 - الإدارة المركزية تخصيص مالي موجه للصيدلية المركزية للمستشفيات لشراء الأدوية لحساب وزارة الصحة والسكان "،
- باب رقم 43-05 - الإدارة المركزية تخصيص مالي موجه لمعهد باستور بالجزائر لشراء اللقاحات لحساب وزارة الصحة والسكان".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار (2.800.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان، وفي الباب رقم 0146 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره ملياران وثمانمائة مليون دينار (2.800.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان ، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1422 الموافق 27 مارس سنة 2001 علي بن فليس 3 محرم عام 1422 ه . 10 العدد 18. 28 مارس سنة 2001 م.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة والسكان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 04-43 الإدارة المركزية - تخصيص مالي موجه للصيدلية المركزية للمستشفيات لشراء الأدوية لحساب وزارة الصحة والسكان 2.300.000.000 05-43 الإدارة المركزية - تخصيص مالي موجه لمعهد باستور بالجزائر لشراء اللقاحات لحساب وزارة الصحة والسكان 500.000.000 مجموع القسم الثالث 2.800.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.800.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.800.000.000 مجموع الفرع الأول 2.800.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 2.800.000.000 3 محرم عام 1422 ه الجريدة الرسمية للج رية / العدد 1.8 28 مارس سنة 2001 م. 1 قرارات، مقررات آراء وزارة السياحة والصناعة التقليدية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.