قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس 26 مارس سنة 2003 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-127 مؤرّخ في 14 محرم عام 1424 الموافق ميزانية الدولة. مرسوم رئاسي رقم 03-128 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 03-129 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في
24 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى
24 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى
مرسوم تنفيذي رقم 03-130 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مرسوم تنفيذي رقم 03-131 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق
24 مارس سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92 – 50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات.
مرسوم تنفيذي رقم 03-132 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يؤسّس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين.
مرسوم تنفيذي رقم 03-133 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها. قرارات، مقررات، وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق 22 الأفضلية بالنسبة للمنتوجات ذات الأصل الجزائري عند منح وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 المختلطة التابعة للدولة …
آراء فبراير سنة 2003 ، يتعلّق بكيفيات تطبيق هامش الصفقات العمومية. 60 يناير سنة 2003، يحدّد قائمة المحطات الجوية
وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003 ، الاصطناعي وتحسين السلالات… يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح
وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 ، يحدّد عدد المستخدمين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات لفائدة مفتشي العمل… 63
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 مارس سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-127 مؤرخ في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية ل 2003 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليارا وخمسمائة وستة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار (31.516.883.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره واحد وثلاثون مليارا وخمسمائة وستة عشر مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار (31.516.883.000 دج) يقيد في ميزانيات تسيير الدوائر الوزارية وفي الأبواب المبينة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1424 الموافق 17 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة ( دج ) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات 01-31 رئيس الحكومة – الأجور الرئيسية. العمل 4.600.000 02-31 رئيس الحكومة – التعويضات و المنح المختلفة. 15.985.000 مجموع القسم الأول 20.585.000
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 5.200.000 مجموع القسم الثالث 5.200.000 مجموع العنوان الثالث 25.785.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 25.785.000 مجموع الفرع الأول 25.785.000 الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 22-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 2.580.000 7.656.000 مجموع القسم الأول 10.236.000 مجموع العنوان الثالث 10.236.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.236.000 مجموع الفرع الثاني 10.236.000 الفرع الثالث مصالح الوظيف العمومي والإصلاح الإداري الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. 13.970.000 12.850.000 مجموع القسم الأول 26.820.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ( ) رقم العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 6.750.000 مجموع القسم الثالث 6.750.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي 852.000 مجموع القسم السابع 852.000 مجموع العنوان الثالث 34.422.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 34.422.000 مجموع الفرع الثالث 34.422.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة………… 70.443.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 12.096.000 54.000.000 مجموع القسم الأول 66.096.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 16.524.000 مجموع القسم الثالث 16.524.000
رقم الأبواب 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير للمواصلات. 400.000 مجموع القسم السادس 400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 1.983.000 مجموع القسم السابع 1.983.000 مجموع العنوان الثالث 85.003.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 01-44 الإدارة المركزية – مساهمة لمركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 100.003.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 62.280.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 196.296.000 مجموع القسم الأول 258.576.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ( ) الأرقام العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 64.644.000 مجموع القسم الثالث 64.644.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 7.758.000 مجموع القسم السابع 7.758.000 مجموع العنوان الثالث 330.978.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 330.978.000 الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق أمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 41-31 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الأجور الرئيسية. 457.000 42-31 مديرية تنسيق أمن الإقليم - التعويضات والمنح المختلفة. 1.419.000 مجموع القسم الأول 1.876.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 43-33 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الضمان الاجتماعي. 469.000 مجموع القسم الثالث 469.000 القسم السابع النفقات المختلفة 42-37 مديرية تنسيق أمن الإقليم – الدفع الجزافي. 57.000 مجموع القسم السابع 57.000 مجموع العنوان الثالث 2.402.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 2.402.000 مجموع الفرع الأول 433.383.000
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم العناوين الأبواب الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الحماية المدنية - الأجور الرئيسية.. 02-31 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة. العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 951.000 12.296.000 مجموع القسم الأول 13.247.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي. 3.312.000 مجموع القسم الثالث 3.312.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الحماية المدنية - الدفع الجزافي. 398.000 مجموع القسم السابع 398.000 مجموع العنوان الثالث 16.957.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.957.000 مجموع الفرع الثالث 16.957.000 الفرع الخامس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأجور الرئيسية. 1.112.000 02-31 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 13.145.000 مجموع القسم الأول 14.257.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ( ) الأنقلاب العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – الضمان الاجتماعي. 3.565.000 مجموع القسم الثالث 3.565.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 المديرية العامة للمواصلات الوطنية – الدفع الجزافي. 428.000 مجموع القسم السابع 428.000 مجموع العنوان الثالث 18.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 18.250.000 مجموع الفرع الخامس 18.250.000 الفرع السادس المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للحرس البلدي - الأجور الرئيسية .. 805.000 02-31 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح المختلفة. … 10.941.000 مجموع القسم الأول 11.746.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للحرس البلدي – الضمان الاجتماعي. 2.937.000 مجموع القسم الثالث 2.937.000
26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة الاعتمادات المخصصة ( دج ) 02-37 المديرية العامة للحرس البلدي - الدفع الجزافي. مجموع 353.000 القسم السابع 353.000 مجموع العنوان الثالث 15.036.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 15.036.000 مجموع الفرع السادس 15.036.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية. وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة 483.626.000 15.300.000 . 33.900.000 مجموع القسم الأول 49.200.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي………… مجموع 12.150.000 القسم الثالث 12.150.000 1.498.000 القسم السابع 1.498.000 مجموع العنوان الثالث 62.848.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 62.848.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح الموجودة في الخارج العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الأجور الرئيسية. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 140.135.000 12-31 المصالح الموجودة في الخارج – التعويضات و المنح المختلفة. 723.200.000 مجموع القسم الأول 863.335.000 مجموع العنوان الثالث 863.335.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 863.335.000 مجموع الفرع الأول 926.183.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، الخارجية.. وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. وزير الشؤون 926.183.000 27.045.000 37.646.000 مجموع القسم الأول 64.691.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 16.173.000 مجموع القسم الثالث 16.173.000
12 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة ( دج ) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء …. 99.849.000 مجموع القسم السادس 99.849.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 1.941.000 مجموع القسم السابع 1.941.000 مجموع العنوان الثالث 182.654.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 182.654.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح القضائية - الأجور الرئيسية. 499.543.000 12-31 المصالح القضائية – التعويضات والمنح المختلفة. 388.898.000 مجموع القسم الأول 888.441.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح القضائية – الضمان الاجتماعي. 222.110.000 مجموع القسم الثالث 222.110.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح القضائية - الدفع الجزافي. 26.653.000 مجموع القسم السابع 26.653.000 مجموع العنوان الثالث 1.137.204.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 1.137.204.000 مجموع الفرع الأول 1.319.858.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 إدارة السجون - الأجور الرئيسية. 22-31 إدارة السجون – التعويضات والمنح المختلفة. 983.000 1.507.000 مجموع القسم الأول 2.490.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 إدارة السجون – الضمان الاجتماعي. 622.000 مجموع القسم الثالث 622.000 القسم السابع النفقات المختلفة 23-37 إدارة السجون – الدفع الجزافي. 75.000 مجموع القسم السابع 75.000 مجموع العنوان الثالث 3.187.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.187.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 32-31 مؤسسات السجون – التعويضات والمنح المختلفة. 36.684.000 مجموع القسم الأول 36.684.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-33 مؤسسات السجون – الضمان الاجتماعي. 9.171.000 مجموع القسم الثالث 9.171.000
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) الانتقال العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 32-37 مؤسسات السجون - الدفع الجزافي. الاعتمادات المخصصة (دج ) 1.100.000 مجموع القسم السابع 1.100.000 مجموع العنوان الثالث 46.955.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 46.955.000 مجموع الفرع الثاني 50.142.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. الأختام………….. 1.370.000.000 3.985.000 24.102.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها …… 372.000 مجموع القسم الأول 28.459.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 7.022.000 مجموع القسم الثالث 7.022.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للديوان الجزائري لترقية التجارة الخارجية. 700.000 مجموع القسم السادس 700.000
23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م رقم الأبواب 01-37 الإدارة المركزية - الدفع
الجدول الملحق ( تابع ( ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة الجزافي. 508.000 مجموع القسم السابع 508.000 مجموع العنوان الثالث 36.689.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 36.689.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأجور الرئيسية. 26.211.000 12-31 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - التعويضات والمنح المختلفة. 118.232.000 مجموع القسم الأول 144.443.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الضمان الاجتماعي. 36.183.000 مجموع القسم الثالث 36.183.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الدفع الجزافي. 4.110.000 مجموع القسم السابع 4.110.000 مجموع العنوان الثالث 184.736.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 184.736.000
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثالث الاعتمادات المخصصة ( دج ) المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – الأجور الرئيسية. 4.088.000 22-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – التعويضات والمنح المختلفة. 12.243.000 23-31 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – الموظفون المناوبون والمياومون – الأجور ولواحقها. مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الاجتماعي. 2.175.000 القسم الأول 18.506.000 الغش الضمان 3.987.000 مجموع القسم الثالث 3.987.000 القسم السابع النفقات المختلفة 21-37 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش - الدفع الجزافي. 443.000 مجموع القسم السابع 443.000 مجموع العنوان الثالث 22.936.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 22.936.000 مجموع الفرع الأول 244.361.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة… 244.361.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 17 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة ( دج ) 15.300.000 مجموع القسم الأول 15.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. مجموع 3.825.000 القسم الثالث 3.825.000 459.000 القسم السابع 459.000 مجموع العنوان الثالث 19.584.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني الجزئي الأول 19.584.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 2.776.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 10.644.000 مجموع القسم الأول 13.420.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الإجتماعي. 3.355.000 مجموع القسم الثالث 3.355.000
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق ( تابع ) رقم العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة ( دج ) 341.000 مجموع القسم السابع 341.000 مجموع العنوان الثالث 17.116.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.116.000 مجموع الفرع الأول 36.700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. . 36.700.000 1.600.000 6.960.000 مجموع القسم الأول 8.560.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.170.000 مجموع القسم الثالث 2.170.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 الإدارة المركزية - إعانات لمؤسسات تكوين الإطارات الدينية. 2.700.000 41-36 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الثقافي الإسلامي بالجزائر العاصمة. 440.000 مجموع القسم السادس 3.140.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 260.000 مجموع القسم السابع 260.000 مجموع العنوان الثالث 14.130.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.130.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 6.200.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 9.330.000 مجموع القسم الأول 15.530.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.880.000 مجموع القسم الثالث 3.880.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 460.000 مجموع القسم السابع 460.000 مجموع العنوان الثالث 19.870.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.870.000 مجموع الفرع الأول 34.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف. 34.000.000
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة المجاهدين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. / العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 2.000.000 6.000.000 مجموع القسم الأول 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.000.000 مجموع الفرع الأول 8.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين……… 8.000.000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 5.600.000 17.158.000 مجموع القسم الأول 22.758.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 5.600.000 مجموع القسم الثالث 5.600.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) الانقلاب العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي…………. 700.000 مجموع القسم السابع 700.000 مجموع العنوان الثالث 29.058.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 29.058.000 مجموع الفرع الأول 29.058.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والبيئة… 29.058.000 وزارة النقل الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية .. 3.602.500 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 10.857.500 مجموع القسم الأول 14.460.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي…. 3.500.000 مجموع القسم الثالث 3.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد خصائص المياه والأحوال الجوية والتكوين والأبحاث. 400.000 03-36 إعانة للمعهد العالي البحري. 4.500.000 04-36 إعانة للمعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية. 600.000 05-36 إعانة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات النقل البري. 1.000.000 مجموع القسم السادس 6.500.000 مجموع العنوان الثالث 24.460.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 24.460.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية. 3.800.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة… 11.600.000 مجموع القسم الأول 15.400.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.400.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل… وزارة الشباب والرياضة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. الفرع الأول 43.860.000 43.860.000 2.280.000 7.876.000 القسم الأول 10.156.000 2.539.000 مجموع القسم الثالث 2.539.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة. 21.500.000 02-36 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية.. 4.455.000 14-36 إعانة للمركز الوطني لإعلام الشبيبة والرياضة. 1.089.000 21-36 إعانات لمراكز الإعلام وتنشيط الشبيبة. 7.000.000 41-36 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات. 1.300.000 51-36 إعانة للمركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة. 8.910.000 مجموع القسم السادس 44.254.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 305.000 مجموع القسم السابع 305.000 مجموع العنوان الثالث 57.254.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.254.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية .. 13.900.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 392.000.000 مجموع القسم الأول 405.900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 101.475.000 مجموع القسم الثالث 101.475.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 12.177.000 مجموع القسم السابع 12.177.000 مجموع العنوان الثالث 519.552.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 519.552.000 مجموع الفرع الأول 576.806.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة. 576.806.000
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 7.000.000 مجموع القسم الأول 7.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 700.000 مجموع القسم الثالث 700.000 القسم السادس إعانات التسيير 02-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث الغابي. 04-36 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة. 30-36 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي. 33-36 إعانات للمعاهد التقنولوجية المتوسطة الفلاحية 34-36 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي. 41-36 إعانة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية. 51-36 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي. 62-36 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري 71-36 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب.. 200.000 500.000 200.000 3.000.000 170.000 200.000 800.000 630.000 300.000 93-36 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه. 200.000 95-36 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها…… 200.000 97-36 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات…… 200.000 مجموع القسم السادس 6.600.000 مجموع العنوان الثالث 14.300.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 14.300.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 25 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة. 9.900.000 مجموع القسم الأول 9.900.000 مجموع العنوان الثالث 9.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.900.000 مجموع الفرع الأول 24.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية. 24.200.000 وزارة السياحة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 2.292.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 8.523.000 مجموع القسم الأول 10.815.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.704.000 مجموع القسم الثالث 2.704.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 320.000 مجموع القسم السابع 320.000 مجموع العنوان الثالث 13.839.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.839.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 3.010.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة… 9.927.000 مجموع القسم الأول 12.937.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 3.235.000 مجموع القسم الثالث 3.235.000 القسم السابع النفقات المختلفة 12-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 155.000 مجموع القسم السابع 155.000 مجموع العنوان الثالث 16.327.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 16.327.000 مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة. وزارة الأشغال العمومية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. مجموع الفرع الأول 30.166.000 30.166.000 2.335.000 7.645.000 القسم الأول 9.980.000
23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 2.495.000 02-37 الإدارة المركزية – الدفع مجموع القسم الثالث 2.495.000 القسم السابع النفقات المختلفة الجزافي. 275.000 مجموع القسم السابع 275.000 مجموع العنوان الثالث 12.750.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.750.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأجور الرئيسية… 3.280.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية – التعويضات والمنح المختلفة 4.800.000 مجموع القسم الأول 8.080.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي. 2.000.000 مجموع القسم الثالث 2.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الدفع الجزافي. 221.000 مجموع القسم السابع 221.000 مجموع العنوان الثالث 10.301.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 10.301.000 مجموع الفرع الأول 23.051.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية 23.051.000
28 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج الأبواب ) وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 4.300.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات و المنح المختلفة. 10.000.000 مجموع القسم الأول 14.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.400.000 مجموع القسم الثالث 3.400.000 القسم السادس إعانات التسيير 03-36 إعانات لمدارس التكوين الشبه الطبي. 20.046.000 مجموع القسم السادس 20.046.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 600.000 مجموع القسم السابع 600.000 مجموع العنوان الثالث 38.346.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 01-46 مساهمة الدولة في نفقات تسيير القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية. 5.221.626.000 مجموع القسم السادس 5.221.626.000 مجموع العنوان الرابع 5.221.626.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 5.259.972.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 29 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل الاعتمادات المخصصة (دج) 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 7.123.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة 24.800.000 مجموع القسم الأول 31.923.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 7.981.000 مجموع القسم الثالث 7.981.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 1.277.000 مجموع القسم السابع 1.277.000 مجموع العنوان الثالث 41.181.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 41.181.000 مجموع الفرع الأول 5.301.153.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة المستشفيات… وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. والسكان وإصلاح 5.301.153.000 25.000.000 69.907.000 مجموع القسم الأول 94.907.000
30 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي 28.726.000 مجموع القسم الثالث 28.726.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانة للوكالة الوطنية لمسح الأراضي 90.626.000 مجموع القسم السادس 90.626.000 القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي…………. 1.097.000 مجموع القسم السابع 1.097.000 مجموع العنوان الثالث 215.356.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 215.356.000 مجموع الفرع الأول 215.356.000 الفرع الثاني المديرية العامة للمحاسبة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للمحاسبة - الأجور الرئيسية. 66.000 02-31 المديرية العامة للمحاسبة – التعويضات والمنح المختلفة. 297.000 مجموع القسم الأول 363.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للمحاسبة - الضمان الاجتماعي 2.432.000 مجموع القسم الثالث 2.432.000 مجموع العنوان الثالث 2.795.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.795.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 31 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج الأبواب ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المديريات الجهوية للخزينة - الأجور الرئيسية .. 4.137.000 12-31 المديريات الجهوية للخزينة - التعويضات والمنح المختلفة ……… 54.043.000 مجموع القسم الأول 58.180.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المديريات الجهوية للخزينة – الضمان الاجتماعي. 39.545.000 مجموع القسم الثالث 39.545.000 مجموع العنوان الثالث 97.725.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 97.725.000 مجموع الفرع الثاني 100.520.000 الفرع الثالث المديرية العامة للجمارك الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للجمارك - الأجور الرئيسية. 7.446.000 02-31 المديرية العامة للجمارك - التعويضات والمنح المختلفة 39.787.000 مجموع القسم الأول 47.233.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للجمارك - الضمان الاجتماعي. 65.433.000 مجموع القسم الثالث 65.433.000 مجموع العنوان الثالث 112.666.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 112.666.000 مجموع الفرع الثالث 112.666.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للضرائب - الأجور الرئيسية. 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 3.182.000 02-31 المديرية العامة للضرائب – التعويضات والمنح المختلفة. 13.161.000 مجموع القسم الأول 16.343.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للضرائب – الضمان الاجتماعي. مجموع 9.710.000 القسم الثالث 9.710.000 مجموع العنوان الثالث 26.053.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للضرائب – الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية للضرائب – التعويضات والمنح الجزئي الأول 26.053.000 3.386.000 المختلفة……… 170.465.000 مجموع القسم الأول 173.851.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للضرائب – الضمان الاجتماعي. مجموع 137.962.000 القسم الثالث 137.962.000 مجموع العنوان الثالث 311.813.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 311.813.000 مجموع الفرع الرابع 337.866.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 33 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الأبواب الفرع الخامس المديرية العامة للأملاك الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الأجور الرئيسية 591.000 02-31 المديرية العامة للأملاك الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة. 1.569.000 مجموع القسم الأول 2.160.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 1.515.000 مجموع القسم الثالث 1.515.000 مجموع العنوان الثالث 3.675.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.675.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الأجور الرئيسية. 6.019.000 12-31 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية – التعويضات والمنح المختلفة.. 5.265.000 مجموع القسم الأول 11.284.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للأملاك الوطنية - الضمان الاجتماعي. 34.970.000 مجموع القسم الثالث 34.970.000 مجموع العنوان الثالث 46.254.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 46.254.000 مجموع الفرع الخامس 49.929.000
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق (تابع) الانتقال العناوين الأبواب الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المديرية العامة للميزانية - الأجور الرئيسية. / العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 2.500.000 02-31 المديرية العامة للميزانية – التعويضات والمنح المختلفة. 2.000.000 مجموع القسم الأول 4.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المديرية العامة للميزانية – الضمان الاجتماعي. 3.000.000 مجموع القسم الثالث 3.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.500.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للميزانية - الأجور الرئيسية. 3.000.000 12-31 المصالح اللامركزية للميزانية – التعويضات والمنح المختلفة. 8.000.000 مجموع القسم الأول 11.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للميزانية - الضمان الاجتماعي. 8.500.000 مجموع القسم الثالث 8.500.000 مجموع العنوان الثالث 19.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 19.500.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 35 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الجزئي الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) المصالح اللامركزية للميزانية - التجهيز العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية للميزانية – التجهيز – الأجور الرئيسية. 4.000.000 22-31 المصالح اللامركزية للميزانية – التجهيز - التعويضات والمنح المختلفة 16.000.000 مجموع القسم الأول 20.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية للميزانية – التجهيز – الضمان الاجتماعي. 14.388.000 مجموع القسم الثالث 14.388.000 مجموع العنوان الثالث 34.388.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 34.388.000 مجموع الفرع السادس 61.388.000 الفرع السابع المفتشية العامة للمالية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 المفتشية العامة للمالية - الأجور الرئيسية. 2.800.000 02-31 المفتشية العامة للمالية – التعويضات والمنح المختلفة. 6.120.000 مجموع القسم الأول 8.920.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 المفتشية العامة للمالية - الضمان الاجتماعي. مجموع 4.355.000 القسم الثالث 4.355.000 مجموع العنوان الثالث 13.275.000 مجموع الفرع مجموع مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية. الجزئي الأول 13.275.000 الفرع السابع 13.275.000 891.000.000
الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال والثقافة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 3.058.000 4.990.000 مجموع القسم الأول 8.048.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.032.000 مجموع القسم الثالث 2.032.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية الجزائرية. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية.. الموسيقي. 23.709.000 141.200 7.000.000 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 19.514.000 06-36 إعانة لقصر الثقافة. 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر رياس. 118.000 التاريخية. 93.500 121.760 121.760 840.700 600.000 110.000 مجموع القسم السادس 52.369.920 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 345.725 مجموع القسم السابع 345.725 مجموع العنوان الثالث 62.795.645
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 37 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات العناوين المخصصة (دج الأبواب ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 12-44 الإدارة المركزية – المساهمة في المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم النفس والتاريخ. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 15.000.000 مجموع العنوان الرابع 15.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 77.795.645 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الأجور الرئيسية. 2.870.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة…… 7.975.000 مجموع القسم الأول 10.845.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 2.521.355 مجموع القسم الثالث 2.521.355 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. 434.000 مجموع القسم السابع 434.000 مجموع العنوان الثالث 13.800.355 مجموع الفرع الجزئي الثاني 13.800.355 مجموع الفرع الأول 91.596.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الاتصال والثقافة. 91.596.000
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة الموارد المائية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 2.732.000 5.068.000 مجموع القسم الأول 7.800.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.964.000 مجموع القسم الثالث 1.964.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 235.000 مجموع القسم السابع 235.000 مجموع العنوان الثالث 9.999.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.999.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للري العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الأجور الرئيسية.. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - التعويضات والمنح 2.192.000 المختلفة. 2.164.000 مجموع القسم الأول 4.356.000
23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م رقم الأبواب
الجدول الملحق (تابع) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للري – الضمان الاجتماعي. 1.452.000 مجموع القسم الثالث 1.452.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للري – الدفع الجزافي. 120.000 مجموع القسم السابع 120.000 مجموع العنوان الثالث 5.928.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.928.000 مجموع الفرع الأول 15.927.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية. 15.927.000 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 2.700.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 7.442.000 مجموع القسم الأول 10.142.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.535.000 مجموع القسم الثالث 2.535.000 مجموع العنوان الثالث 12.677.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.677.000 مجموع الفرع الأول 12.677.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. 12.677.000
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. / العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 2.497.000 18.470.000 مجموع القسم الأول 20.967.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 4.706.000 مجموع القسم الثالث 4.706.000 القسم السادس إعانات التسيير 39-36 إعانة للمعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم. 1.016.000 45-36 إعانة للمعهد الوطني للبحث في التربية. 49-36 إعانة للديوان الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار . 53-36 إعانات لمراكز التموين وصيانة التجهيزات والوسائل 59-36 إعانة للمركز الوطني للوثائق البيداغوجية. 1.429.000 5.768.000 التعليمية. 598.000 839.000 مجموع القسم السادس 9.650.000 مجموع العنوان الثالث 35.323.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 35.323.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 217.684.000 مجموع القسم الأول 217.684.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 مارس سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 21 41 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 55.240.000 مجموع القسم الثالث 55.240.000 مجموع العنوان الثالث 272.924.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 272.924.000 الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي، الثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - التعويضات والمنح المختلفة. 9.192.391.000 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي | والتقني – التعويضات والمنح المختلفة. القسم الثالث 2.808.641.000 مجموع القسم الأول 12.001.032.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي. 1.927.191.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الثانوي | والتقني - الضمان الاجتماعي. 763.530.000 مجموع القسم الثالث 2.690.721.000 مجموع العنوان الثالث 14.691.753.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 14.691.753.000 مجموع الفرع الأول 15.000.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية 15.000.000.000
الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 4.278.000 14.544.000 القسم الأول 18.822.000 4.099.000 مجموع القسم الثالث 4.099.000 القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات للجامعات. 06-36 إعانات للمراكز الجامعية. 07-36 إعانات للمعاهد الوطنية للتعليم العالي. 08-36 إعانات للمعاهد والمدارس الكبرى.. 09-36 إعانات للمدارس العليا للأساتذة . 3.965.590.000 385.048.000 32.064.000 154.951.000 95.807.000 مجموع القسم السادس 4.633.460.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 565.000 مجموع القسم السابع 565.000 مجموع العنوان الثالث 4.656.946.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 02-44 مركز البحث في الاقتصاد التطبيقي من أجل التنمية. 03-44 مركز البحث العلمي والتقني حول المناطق الجرداء…. 3.076.000 5.434.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 43 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 04-44 مركز البحث العلمي والتقني في تطوير اللغة العربية الاعتمادات المخصصة (دج) 5.096.000 05-44 مركز البحث العلمي والتقني في الأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. 11.925.000 06-44 مركز البحث العلمي والتقني في التحليل الفيزيائي والكيميائي. 6.869.000 10-44 مركز تنمية التكنولوجيات المتقدمة. 11-44 المركز الوطني للتقنيات الفضائية. 12-44 مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني. 13-44 مركز تطوير الطاقات المتجددة. 14-44 مركز البحث العلمي والتقني للإلحام والمراقبة. 29.950.000 12.538.000 12.582.000 20.140.000 6.369.000 15-44 محطة تجريب الأجهزة الشمسية في الوسط الصحراوي بأدرار . 9.921.000 مجموع القسم الرابع 123.900.000 مجموع العنوان الرابع 123.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.780.846.000 مجموع الفرع الأول 4.780.846.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.. 4.780.846.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 4.700.000 14.000.000 القسم الأول 18.700.000 4.650.000 مجموع القسم الثالث 4.650.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة لمعهد المواصلات السلكية واللاسلكية بوهران….. 18.100.000 مجموع القسم السادس 18.100.000 مجموع العنوان الثالث 41.450.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 41.450.000
الجدول الملحق ( تابع ) الانتقال العناوين الأبواب الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 4.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح المختلفة.. 10.880.000 مجموع القسم الأول 14.880.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 3.670.000 مجموع القسم الثالث 3.670.000 مجموع العنوان الثالث 18.550.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 18.550.000 مجموع الفرع الأول 60.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام | والاتصال. وزارة التكوين والتعليم المهنيين الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 60.000.000 4.000.000 14.000.000 مجموع القسم الأول 18.000.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 45 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) الأنقال العناوين الأبواب القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. مجموع القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمعهد الوطني للتكوين المهني. 02-36 إعانات لمعاهد التكوين المهني. 03-36 إعانات لمراكز التكوين المهني والتمهين. الاعتمادات المخصصة (دج) 4.400.000 القسم الثالث 4.400.000 5.953.000 11.907.000 704.992.000 05-36 إعانات للمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني. 133.954.000 06-36 إعانة للمؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية للتكوين المهني. 1.290.000 مجموع القسم السادس القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. مجموع 880.496.000 540.000 القسم السابع 540.000 مجموع العنوان الثالث 881.036.000 مجموع الفرع الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل الجزئي الأول 881.036.000 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 3.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح المختلفة. 45.000.000 مجموع القسم الأول 48.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. مجموع 12.000.000 القسم الثالث 12.000.000
26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) ( الانتقال العناوين الأبواب القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي. مجموع الاعتمادات المخصصة (دج) 1.440.000 القسم السابع 1.440.000 مجموع العنوان الثالث 61.440.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 61.440.000 مجموع الفرع الأول 942.476.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التكوين والتعليم المهنيين……….. 942.476.000 وزارة السكن والعمران الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 2.934.000 8.263.000 مجموع القسم الأول 11.197.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. مجموع 2.800.000 القسم الثالث 2.800.000 مجموع العنوان الثالث 13.997.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 13.997.000
23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الأنقال الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) ( الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون – مرتبات العمل 1131 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء الأجور الرئيسية. 2.189.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء – التعويضات والمنح المختلفة. 7.824.000 مجموع القسم الأول 10.013.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 13 المصالح اللامركزية التابعة للتعمير والبناء - الضمان الاجتماعي. 2.503.000 مجموع القسم الثالث 2.503.000 مجموع العنوان الثالث 12.516.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.516.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للسكن والتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 1131 المصالح اللامركزية الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - 2.189.000 التابعة للسكن والتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح المختلفة. 7.824.000 مجموع القسم الأول 10.013.000
رقم الأبواب 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 13 المصالح اللامركزية الضمان الاجتماعي. التابعة للسكن والتجهزات العمومية - 2.503.000 مجموع القسم الثالث 2.503.000 مجموع العنوان الثالث 12.516.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 12.516.000 مجموع الفرع الأول 39.029.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران 39.029.000 وزارة الصناعة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 9.300.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 3.820.000 مجموع القسم الأول 13.120.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33 03 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 3.200.000 مجموع القسم الثالث 3.200.000 مجموع العنوان الثالث 16.320.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 16.320.000 مجموع الفرع الأول 16.320.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة. …. 16.320.000
23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م رقم الأبواب وزارة
الجدول الملحق ( تابع ) ( الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) العمل الضمان الاجتماعي الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 8.369.000 مجموع القسم الأول 8.369.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 2.092.000 مجموع القسم الثالث 2.092.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي…. 251.000 مجموع القسم السابع 251.000 مجموع العنوان الثالث 10.712.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 10.712.000 مجموع الفرع الأول 10.712.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأجور الرئيسية… 558.000 22-31 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل – التعويضات والمنح المختلفة. 1.983.000 مجموع القسم الأول 2.541.000
رقم الأبواب 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون
- التكاليف الاجتماعية 23-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي. 635.000 مجموع القسم الثالث 635.000 القسم السابع النفقات المختلفة 22-37 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي…… 76.000 مجموع القسم السابع 76.000 مجموع العنوان الثالث 3.252.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.252.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 12-31 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح المختلفة. 32.109.000 مجموع القسم الأول 32.109.000 القسم الثالث الموظفون 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي.
- التكاليف الاجتماعية للمفتشية العامة للعمل - الضمان 8.027.000 مجموع القسم الثالث 8.027.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للمفتشية العامة للعمل - الدفع الجزافي. مجموع الاعتمادات الاجتماعي. 963.000 مجموع القسم السابع 963.000 مجموع العنوان الثالث 41.099.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 41.099.000 مجموع الفرع الثاني 44.351.000 المخصصة لوزير العمل والضمان 55.063.000
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 51 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) ( رقم الأبواب العناوين وزارة التشغيل والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. الاعتمادات المخصصة (دج) 3.309.000 10.438.000 مجموع القسم الأول 13.747.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي. 3.437.000 مجموع القسم الثالث 3.437.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب. 80.000 02-36 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي 1.688.000 03-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم. 04-36 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين المعوقين بقسنطينة. 05-36 إعانات للمؤسسات المتخصصة… 07-36 إعانة للوكالة الوطنية للتشغيل. 581.000 في مؤسسات 2.991.000 198.730.000 2.000.000 مجموع القسم السادس 206.070.000
رقم الأبواب 02-37 الإدارة المركزية – الدفع 26 مارس سنة 2003 م الجدول الملحق ( تابع ) الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) القسم السابع النفقات المختلفة الجزافي. 500.000 مجموع القسم السابع 500.000 مجموع العنوان الثالث 223.754.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 223.754.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية.. 3.100.000 12-31 المصالح اللامركزية المختلفة. التابعة للدولة - التعويضات والمنح 31.970.000 مجموع القسم الأول 35.070.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الضمان الاجتماعي. 8.768.000 مجموع القسم الثالث 8.768.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الدفع الجزافي 1.277.000 مجموع القسم السابع 1.277.000 مجموع العنوان الثالث 45.115.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 45.115.000
23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) ( الاعتمادات العناوين المخصصة (دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأجور الرئيسية. 13.775.000 12-31 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح المختلفة. 14.058.000 مجموع القسم الأول 27.833.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح اللامركزية للتشغيل – الضمان الاجتماعي. 6.954.000 مجموع القسم الثالث 6.954.000 القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية للتشغيل - الدفع الجزافي 944.000 مجموع الاعتمادات الوطني. مجموع القسم السابع 944.000 مجموع العنوان الثالث 35.731.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 35.731.000 مجموع الفرع الأول 304.600.000 المخصصة لوزير التشغيل والتضامن 304.600.000
54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الأبواب العناوين وزارة العلاقات مع البرلمان الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. مجموع القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. / العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الاعتمادات المخصصة (دج) 2.400.000 6.800.000 القسم الأول 9.200.000 2.400.000 مجموع القسم الثالث 2.400.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية – الدفع الجزافي. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 12.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 12.000.000 مجموع الفرع الأول 12.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان………….. 12.000.000
23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م رقم الأبواب
الجدول الملحق ( تابع ) ( الاعتمادات العناوين المخصصة (دج) وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 05-36 إعانات لمدارس التكوين التقني لصيادي الأسماك. 2.810.000 06-36 إعانة للمعهد التكنولوجي للصيد البحري وتربية المائيات. 990.000 مجموع الاعتمادات الصيدية. مرسوم رئاسي رقم 03-128 مؤرخ في مجموع القسم السادس 3.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.800.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.800.000 مجموع الفرع الأول 3.800.000 المخصصة لوزير الصيد البحري والموارد 3.800.000 21 محرم عام وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-03 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003، المؤرخ في 8 يرسم ما يأتي : شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون المؤرخ في 20 دينار (52.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، احتياطي مجمع”.
56 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دينار ( 52.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 “ المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-129 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه ،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-31 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العلاقات مع البرلمان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003 ، الجزائرية / العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 –91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان وفي الباب رقم 34 – 90 “الإدارة المركزية – حظيرة السيارات”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العلاقات مع البرلمان، كلّ فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03-130 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-14 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2003،
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 مارس سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 مساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-25 “ نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية الرياضية العاشرة لسنة 2003”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 03-131 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 92-50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 855-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 57
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بأسلاك العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة الخاصة لصالح بعض مستخدمي وزارة الجامعات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-50 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة الأولى : يؤسس تعويض عن التبعة الخاصة بمبلغ ألفين ومائة دينار ( 2100 دج) شهريا لصالح المستخدمين المنتمين لشعبة الخدمات الجامعية والخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، والمستخدمين الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. علي بن فليس
58 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم تنفيذي رقم 03-132 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يوسس نظاما تعويضيا لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين للأسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يؤسس نظام تعويضي لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 2 : يشمل النظام التعويضي المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه ما يأتي : تعويض شهري عن التبعة الخاصة ، يحدد مبلغه ب 25 % من الأجر القاعدي للرتبة
- تعويض شهري عن تثمين التراث الوثائقي يمنح على أساس الأجر القاعدي للرتبة حسب النسب الآتية : الجزائرية / العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م الرتب النسبة محافظ رئيسي بالمكتبات الجامعية 15 % محافظ بالمكتبات الجامعية ملحق بالمكتبات الجامعية مساعد بالمكتبات الجامعية 10 % عون تقني بالمكتبات الجامعية 5 % معاون تقني بالمكتبات الجامعية المادة 3 : يؤسس ، زيادة على ذلك، لصالح العمال المنتمين لشعبة المكتبات الجامعية والخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، تعويض شهري لتحسين الأداءات يحسب بنسبة أقصاها 10 % من المرتب الرئيسي للرتبة. المادة 4 : تكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم مانعة لكل التعويضات الأخرى والعلاوات من النوع ذاته، لا سيما التعويض عن الضرر والتعويض الجزافي عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردودية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. علي بن فليس
مرسوم تنفيذي رقم 03-133 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97 – 212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. إن رئيس الحكومة، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم،
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 مارس سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-240 المؤرخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليوسنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعدّل وتتمّم المادة 4 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 4 : ويكلّف بهذه الصفة، بما يأتي : يضمن تنسيق الأنشطة المطبقة ميدانيا ومتابعتها بناء على التقارير الدورية والمنتظمة للجمهورية الجزائرية / العدد 21 59 المرفقة بالإحصائيات والتحاليل المتعلقة بمجال مكافحة المخدرات التي ترفعها إليه المؤسسات المعنية : “ “. . الباقي بدون تغيير ). المادة 3 : تعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 7 : يزود الديوان بإدارة تتكون من الهياكل الآتية : مديرية الدراسات والتحليل والتقييم، مديرية الوقاية والاتصال، مديرية التعاون الدولي، مديرية فرعية للإدارة العامة، تلحق بالأمين العام للديوان. تضم كل مديرية مديريتين (2) فرعيتين. يحدد تنظيم هذه الهياكل وسيرها بقرار من السلطة الوصية “. المادة 4 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه ، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : يستفيد مستخدمو الديوان من النظام التعويضي نفسه المعمول به لدى مصالح رئيس الحكومة”. المادة 5 : تعدل وتتمّم المادة 8 ( الفقرة الأخيرة ) من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 8 . . . . يمكن الديوان أن يستعين ، عند الحاجة، بخدمات خبراء مختصين في هذا المجال من أجل مساعدته في أعماله وتحدد أتعابهم وفق التنظيم المعمول به”. المادة 6 : يتمّم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه، بمادتين 14 مكرر و 14 مكرر 1 تحرران كما يأتي : “المادة 14 مكرّر : يساعد المدير العام في ممارسة مهمته أمين عام”.
60 الجريدة الرسمية للجمهورية “المادة 14 مكرر 1 : وظائف كل من الأمين العام والمدير ونائب المدير وظائف عليا في الدولة، تصنف وتدفع مرتباتها على التوالي استنادا إلى وظائف مدير دراسات ومدير ونائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة “. الجزائرية / العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003. علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق 22 فبراير سنة 2003 ، يتعلق بكيفيات تطبيق هامش الأفضلية بالنسبة للمنتوجات ذات الأصل الجزائري عند منح الصفقات العمومية. إن وزير المالية و وزير التجارة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، لاسيما المادة 19 منه، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح هامش الأفضلية للمنتوجات ذات الأصل الجزائري. المادة 2 : يمنح هامش الأفضلية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية : 1 - بالنسبة لصفقات التوريد : يمنح هامش أفضلية 15% للمنتوجات ذات الأصل الجزائري (سلع مصنعة محليا بناء على تقديم شهادة جزائري الأصل من طرف العارضين المعنيين. تسلم شهادة جزائري الأصل المذكورة أعلاه، بناء على طلب العارض من قبل غرفة التجارة والصناعة المعنية. 2 - بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات والدراسات : يمنح هامش أفضلية 15% للمؤسسات أو مكاتب الدراسات الخاضعة للتشريع الجزائري وكذا للمجمعات المختلطة بنسبة الحصة التي تحوزها المؤسسة الجزائرية في المجمع. المادة 3 : يمنح هامش الأفضلية المذكور أعلاه، في مرحلة تقديم العروض ويطبق على العروض المالية للعارضين المؤهلين مبدئيا من الناحية التقنية وذلك وفقا لمعايير الاختيار المحددة في دفتر شروط المناقصة. يضاف إلى العروض المالية للأجانب نسبة 15% على أسعارها المحسوبة بكل الحقوق والرسوم. وفي حالة التجمعات المختلطة تخفض النسبة المذكورة أعلاه ب 15% بعد خصم حصة المؤسسة الجزائرية في المجمع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق 22 فبراير سنة .2003 وزير المالية وزير التجارة محمد ترباش نور الدين بوكروح
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 مارس سنة 2003 م وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 ، يحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-287 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 الذي يحدد شروط استخدام المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وإدارتها، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 61 يقرارن ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 28701 المؤرخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة. المادة 2 : تحدد قائمة المحطات الجوية المختلطة التابعة للدولة وكذا مستخدميها سواء الرئيسي أو الثانوي وفق الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1423 الموافق 4 يناير سنة 2003 عن وزير الدفاع الوطني وزير النقل وبتفويض منه عبد المالك سلال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري الملحق المحطات الجوية بشار / بودغان بن علي لطفي بسكرة / محمد خيدر بوسعادة / عين الديس الشلف ورقلة / عين البيضاء سطيف / 8 ماي 1945 تا منغست / أقنار تندوف المستخدم الرئيسي المستخدم الثانوي الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران العسكري الطيران المدني الطيران المدني الطيران العسكري الطيران العسكري الطيران المدني
62 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بمقتضى المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 5 يناير سنة 1988 والمتضمن إنشاء المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات، لا سيّما المادة 20 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبقا لأحكام المادة 20 من المرسوم رقم 88-04 المؤرخ في 5 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات والذي يدعى في صلب النص “المركز”. المادة 2 : يشتمل التنظيم الداخلي للمركز تحت سلطة المدير العام، والذي يلحق به المفتش العام، على الهياكل الآتية : 1- قسم إدارة الوسائل والتسويق، 2- قسم المالية والمحاسبة، 3- قسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع، 4- قسم نشاطات التلقيح الاصطناعي والمراقبة، 5- قسم إنتاج مني الأجنّة وتحسين السلالات، 6– الفروع الجهوية. الجزائرية / العدد 21 23 محرم عام 1424 ه 26 مارس سنة 2003 م المادة 3 : يكلّف قسم إدارة الوسائل والتسويق بما يأتي : تسيير المستخدمين، تسيير الوسائل العامة، إعداد ميزانيتي تسيير المركز وتجهيزه، التسيير التجاري للمنتجات والبضائع، تنسيق العمليات التجارية مع الفروع الجهوية. ويضم أربع (4) مصالح هي : 1- مصلحة المستخدمين 2- مصلحة الوسائل العامة، 3- مصلحة الميزانية، 4- مصلحة التسويق. المادة 4 : يكلّف قسم المالية والمحاسبة بما يأتي : تحديد مخططات تمويل مقر المركز ووحدات الانتاج والمشاريع مسك حسابات مقر المركز ووحدات الإنتاج والمشاريع. ويضم مصلحتين (2) هما : 1- مصلحة المالية، 2- مصلحة المحاسبة. المادة 5 : يكلّف قسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع بما يأتي :
- المبادرة بمشاريع التنمية بالتعاون مع الأقسام التقنية المعنية،
- تحضير برامج الاستثمار السنوية والمتعددة السنوات وتنفيذها،
- تحضير برامج التكوين وتحسين المستوى والبحث،
- وضع حيّز التنفيذ قدرات الإرشاد في مجال ترقية تربية البقر والغنم والماعز والخيل والإبل وتربية الحيوانات الصغيرة وتوسيعها. ويضم مصلحتين (2) هما : 1- مصلحة دراسات المشاريع 2- مصلحة التكوين والإرشاد والبحث.
23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 مارس سنة 2003 م المادة 6 : يكلّف قسم نشاطات التلقيح الاصطناعي والمراقبة بما يأتي :
- إعداد برامج نشاطات التلقيح الاصطناعي وضمان تنفيذها، متابعة نشاطات التلقيح الاصطناعي على مستوى التراب الوطني ومراقبتها، مراقبة شبكات التلقيح الاصطناعي، تنظيم المسابقات والتظاهرات التقنية والعلمية، متابعة نشاطات فروع التلقيح الاصطناعي ومراقبة المني الموزع بصفة دورية. ويضم مصلحتين (2) هما : 1- مصلحة التلقيح الاصطناعي للبقر، 2- مصلحة التلقيح الاصطناعي للغنم والماعز والخيل والإبل وتربية الحيوانات الصغيرة. المادة 7 : يكلّف قسم إنتاج مني الأجنة وتحسين السلالات بما يأتي :
- إدارة نشاطات إنتاج المني والأجنة وكذا تلك المتعلّقة بتحسين السلالات بصفة تقنية السهر على مراقبة البروتوكولات التقنية لإنتاج المني المجمد وجمعه من أجل تكييفه وتخزينه، متابعة إنتاج الأعلاف والحبوب المخصصة لتغذية حيوانات التكاثر بالتلقيح الاصطناعي، متابعة المسارات التقنية الأكثر ملاءمة لإنتاج العلف الأخضر والجاف وكذا تطبيق الدورة الزراعية
- انتقاء المورثين والمحافظة على الأنواع الحيوانية وتحسين سلالتها. ويضم أربع (4) مصالح هي : 1- مصلحة إنتاج المني 2- مصلحة إنتاج الأجنة، 3- مصلحة تحسين السلالات 4- مصلحة المستثمرة الفلاحية. المادة 8 : تكلّف الفروع الجهوية بما يأتي :
- تزويد الملقحين بالعتاد والمواد الخاصة بنشاطاتهم، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 63 متابعة شبكات التلقيح الاصطناعي على مستوى المناطق ومراقبتها،
- تكوين الملقحين المستقبليين وتجديد معارف الملتحين الممارسين حاليا بالتعاون مع قسم نشاطات التلقيح الاصطناعي والمراقبة وقسم التكوين والإرشاد ودراسات المشاريع
- الانتقاء المسبق للجذاع المنحدرة من الازدواج الموجه على مستوى المربين. تنشأ الفروع الجهوية ويحدّد تنظيمها وسيرها بقرار وزاري. يحدد عدد هذه الفروع وفقا لتطور نشاط التلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات على مستوى كل منطقة. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 فبراير سنة 2003. السعيد بركات وزارة العمل والضمان الاجتماعي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 ، يحدد عدد المستخدمين وكيفيات منح التعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات الفائدة مفتشي العمل. إن رئيس الحكومة، و وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-386 المؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس تعويض عن الخطر وتعويض جزافي عن الدوريات لفائدة المستخدمين التابعين لسلك مفتشي العمل، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-386 المؤرخ في 19 رمضان عام 1423 الموافق 24 نوفمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المستخدمين المعنيين بالتعويض عن الخطر والتعويض الجزافي عن الدوريات كما يأتي : 1 - على مستوى الهياكل المركزية للمفتشية العامة للعمل : 8 أعوان ينتمون للرتب الآتية : مفتش العمل : 1 مفتش عمل رئيسي : 2 مفتش عمل مركزي : 5 2 – على مستوى الهياكل غير الممركزة 911 عونا ينتمون إلى الرتب الآتية : المطبعة الرسمية 7 ، 9 و 13 شارع 26 مارس سنة 2003 م مراقب العمل والشؤون الاجتماعية : 1 مفتش العمل : 500 مفتش عمل رئيسي : 306 مفتش عمل مركزي : 59 مفتش عمل قسمي : 45. المادة 2 : يحدّد عدد المستخدمين المستفيدين من التعويضين المذكورين أعلاه، الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1991 والمذكور أعلاه، لكل مفتشية جهوية للعمل بقرار من المفتش العام للعمل في حدود عدد المستخدمين المنصوص عليهم في المادة الأولى أعلاه. تدفع هذه التعويضات شهريا لمفتشي العمل عند ممارسة مهامهم الفعلية، في إطار صلاحياتهم المتعلقة بالتفتيش والمراقبة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1423 الموافق 15 فبراير سنة 2003 وزير المالية وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد ترباش الطيب لوح عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي عبد القادر بن مبارك - الجزائر