مرسوم رئاسي رقم 03-128 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون المؤرخ في 20 دينار (52.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، احتياطي مجمع". 56 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره اثنان وخمسون مليون دينار ( 52.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي الباب رقم 37-21 " المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.