مرسوم تنفيذي رقم 03-130 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 مساهمة في الجمعيات الرياضية".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره ثلاثمائة مليون دينار (300.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-25 " نفقات تحضير وتنظيم الألعاب العربية الرياضية العاشرة لسنة 2003".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.