مرسوم رئاسي رقم 03-129
مرسوم رئاسي رقم 03-129 مؤرّخ في 21 محرم عام 1424 الموافق ميزانية تسيير وزارة العلاقات مع البرلمان. 17 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد في 3 24 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 55 24 مارس سنة 2003، يتضمن تحويل اعتماد إلى 56
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.