قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق 22 الأفضلية بالنسبة للمنتوجات ذات الأصل الجزائري عند منح وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات منح هامش الأفضلية للمنتوجات ذات الأصل الجزائري.
المادة 2
فتح المادةيمنح هامش الأفضلية المشار إليه في المادة الأولى أعلاه، حسب الكيفيات الآتية :
1 - بالنسبة لصفقات التوريد : يمنح هامش أفضلية 15% للمنتوجات ذات الأصل الجزائري (سلع مصنعة محليا بناء على تقديم شهادة جزائري الأصل من طرف العارضين المعنيين.
تسلم شهادة جزائري الأصل المذكورة أعلاه، بناء على طلب العارض من قبل غرفة التجارة والصناعة المعنية.
2 - بالنسبة لصفقات الأشغال والخدمات والدراسات :
يمنح هامش أفضلية 15% للمؤسسات أو مكاتب الدراسات الخاضعة للتشريع الجزائري وكذا للمجمعات المختلطة بنسبة الحصة التي تحوزها المؤسسة الجزائرية في المجمع.
المادة 3
فتح المادةيمنح هامش الأفضلية المذكور أعلاه، في مرحلة تقديم العروض ويطبق على العروض المالية للعارضين المؤهلين مبدئيا من الناحية التقنية وذلك وفقا لمعايير الاختيار المحددة في دفتر شروط المناقصة.
يضاف إلى العروض المالية للأجانب نسبة 15% على أسعارها المحسوبة بكل الحقوق والرسوم. وفي حالة التجمعات المختلطة تخفض النسبة المذكورة أعلاه ب 15% بعد خصم حصة المؤسسة الجزائرية في المجمع.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1423 الموافق 22 فبراير سنة .2003 وزير المالية وزير التجارة محمد ترباش نور الدين بوكروح 23 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 26 مارس سنة 2003 م وزارة النقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.