مرسوم تنفيذي رقم 03-133 مؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لمكافحة المخدّرات وإدمانها
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 4 (الفقرة (2) من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 :
ويكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
يضمن تنسيق الأنشطة المطبقة ميدانيا ومتابعتها بناء على التقارير الدورية والمنتظمة المرفقة بالإحصائيات والتحاليل المتعلقة بمجال مكافحة المخدرات التي ترفعها إليه المؤسسات المعنية : " ". .
الباقي بدون تغيير ).
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 7 : يزود الديوان بإدارة تتكون من الهياكل الآتية :
مديرية الدراسات والتحليل والتقييم، مديرية الوقاية والاتصال، مديرية التعاون الدولي، مديرية فرعية للإدارة العامة، تلحق بالأمين العام للديوان.
تضم كل مديرية مديريتين (2) فرعيتين.
يحدد تنظيم هذه الهياكل وسيرها بقرار من السلطة الوصية ".
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه ، بمادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : يستفيد مستخدمو الديوان من النظام التعويضي نفسه المعمول به لدى مصالح رئيس الحكومة".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمّم المادة 8 ( الفقرة الأخيرة ) من المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 . . . .
يمكن الديوان أن يستعين ، عند الحاجة، بخدمات خبراء مختصين في هذا المجال من أجل مساعدته في أعماله وتحدد أتعابهم وفق التنظيم المعمول به".
المادة 6
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 97-212 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997، والمذكور أعلاه، بمادتين 14 مكرر و 14 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 14 مكرّر : يساعد المدير العام في ممارسة مهمته أمين عام". 60 الجريدة الرسمية للجمهورية
"المادة 14 مكرر 1 : وظائف كل من الأمين العام والمدير ونائب المدير وظائف عليا في الدولة، تصنف وتدفع مرتباتها على التوالي استنادا إلى وظائف مدير دراسات ومدير ونائب مدير لدى مصالح رئيس الحكومة ".
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 97-212
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.