قرار

قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1433 الموافق 24 سبتمبر سنة 2012، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية للمدونة الغذائية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.