مرسوم رئاسي رقم 13-292 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013، يتضمن إحداث باب و تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة 2
فتح المادةي ل غى من ميزاني ة س نة 2013 اعتماد قدره أربعة وأربعون مليون دين ار 44.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة الم ادّة 3 : يخ صص لميزاني ة س نة 2013 اعت ماد قدره أربعة وأربعون مليون دينار 44.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 36-29 "إعانة لقصر الثقافة لولاية سكيكدة".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرة الثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 12-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 13-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.