قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، الذي يحدّد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجارة
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمّم القرار الوزاري المشت رك المؤرّخ في 20 رجب ع ام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 الذي يحدّد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 2 : تتمم قائمة التخصصات للتوظيف والترقية في الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتّجارة، كما يأتي :
أ) شعبة قمع الغش :
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- ...................................................................
- بيوتكنولوجيا وعلم الأمراض الجزيئية،
- نظافة ومراقبة ومناهج التحليل،
- نظافة ومراقبة اللحوم والأسماك.
ب) شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- ...................................................................
- محاسبة وجباية،
- تسويق،
- إدارة الأعمال (مناجمنت)،
- قانون الأعمال،
- محاسبة،
- ماليّة،
- تجارة دولية،
- دراسة وبحوث تجارية،
- اقتصاد وتنمية،
- اقتصاد تطبيقي،
- اقتصاد وتسيير المؤسسات،
- اقتصاد دولي،
- تحليل اقتصادي،
- نقود، ماليّة وبنوك،
- اقتصاد المؤسسة،
- اقتصاد مالي،
- تسيير الأعمال،
- محاسبة وتسيير مالي للمؤسسات،
- تسيير عمومي، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
- مراقبة وتسيير مالي للمؤسسات،
- محاسبة وماليّة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة .2013 وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة مصطفى بن بادة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- مرسوم رقم 12-326
- مرسوم رقم 02-453
- مرسوم رقم 03-190
- مرسوم رقم 09-415
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.