قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 4 مارس سنة 2013، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011، الذي يحدّد تخصصات التوظيف والترقية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالتجارة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.