مرسوم تنفيذي رقم 13-289 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن حل ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها من قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)
المادة الأولى
فتح المادةتحل ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج الم ن ش أة ب موجب ال مرسوم التنفيذي رقم 10-213 المؤرخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتحول مجموع أملاك ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج وحقوقها والتزاماتها من قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني).
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ما يأتي :
أ - إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري، يعد طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها من قبل لجنة يشترك في تعيين أعضائها وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
يوافق على جرد الأملاك العقارية والمنقولة بقرار مشترك بين وزير التكوين والتعليم المهنيين ووزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية، تعد طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما وتتعلق بالوسائل وتبين قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل.
وتخضع هذه الحصيلة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، للرقابة والتأشير المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم المعمول بهما. 21 غشت سنة 2013 م
ب - تحديد :
إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة .2013 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.