مرسوم تنفيذي رقم 13-289

مرسوم تنفيذي رقم 13-289 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يتضمن حل ثانوية عيسى حميطوش ببرج بوعريريج وتحويل أملاكها وحقوقها والتزاماتها من قطاع التكوين والتعليم المهنيين إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للأمن الوطني)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.